رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 106 ـ 120
(106)
الصلاة كما عن المعتبر والذكرى (1) ؟ قولان.
    وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإزالة وعدمه ، كما في الشرائع وعن ظاهر العلّامة في النهاية (2) ، وعن المنتهى والتحرير (3) : الجمع بينه وبين عدم الانقطاع. والأوّل من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم العفو قطعا ، وينزّل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعاً. هذا ، ولا يبعد قوّته مطلقاً ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضاً ؛ لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة بالإزالة.
    والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها. خلافاً لمحتمل نهاية الإحكام (4). وإطلاق النصوص تدفعه. كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الإمكان وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور والمنتهى (5) ، مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق (6) ، وهو عليه حجّة اُخرى. لكنه أحوط وأولى ؛ لإشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدّاً ، إلّا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل الفتوى ، فتأمل جدّاً.
    ( الثالث : )
     ( تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة ) للرجال فيه ( منفرداً ) ولو كان ( مع نجاسة ) مغلّظة ( كالتكة والجورب والقلنسوة ) ونحوها. مطلقاً كما هو الأشهر الأقوى ، وفاقاً للمرتضى (7) ، أو من الملابس خاصة مطلقاً كما عن الحلّي‏
1 ـ المعتبر 1 : 429 ، الذكرى : 16.
2 ـ الشرائع 1 : 53 ، نهاية الإحكام 1 : 285.
3 ـ المنتهى 1 : 172 ، التحرير 1 : 24.
4 ـ نهاية الإحكام 1 : 285.
5 ـ نهاية الإحكام 1 : 286 ، المنتهى 1 : 172.
6 ـ اُنظر الخلاف 1 : 476.
7 ـ الانتصار : 38.


(107)
وغيره (1) ، أو مقيداً بكونها في محالّها كما عليه العلّامة في أكثر كتبه (2).
    ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة (3) ، وصرّح به أيضاً جماعة (4) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الموثق : « كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‏ء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (5).
    والمرسل كالصحيح على الصحيح : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » (6).
    وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تعليق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفرداً على هذا الوصف.
    وأظهر منهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منّي أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شي‏ء من هذا وحده » (7).
    ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس فضلاً عن اشتراط كونها في محالّها ، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول ، نظراً إلى التبادر من المذكورات في سياق الأخبار.
    ويقرّب العموم مضافاً إلى ما مرّ (8) الإتيان بلفظه في بعضها ، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل (9). وبجميع ما ذكر يخص الأصل في‏
1 ـ الحلي في السرائر 1 : 184 ؛ وانظر نهاية الإحكام 1 : 383.
2 ـ اُنظر التذكرة 1 : 96 ، والتحرير 1 : 24 ، والمنتهى 1 : 174.
3 ـ الانتصار : 38 ، الخلاف 1 : 479 ، السرائر 1 : 263 ، التذكرة 1 : 96.
4 ـ منهم القطب الراوندي على ما حكي عنه في المختلف : 61 ، وانظر المدارك 2 : 322 ، الذخيرة 160.
5 ـ التهذيب 2 : 358/1482 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات ب 31 ح 1.
6 ـ التهذيب 2 : 357/1479 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 2.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 575 أبواب النجاسات ب 24 ح 1.
8 ـ من التعليل والتعليق على الوصف. منه رحمه الله.
9 ـ التهذيب 1 : 275/810 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 5.


(108)
العبادة كما مرّ.
    وما ربما يقال : من إثبات أصل الحكم هنا بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الأشياء السالمة عن المعارض ؛ لخلو الأخبار عن الأمر بها ، لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء.
    ليس في محلّه ، كيف لا ؟! وهو بعد معارضته بالأصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الأصحاب ـ كظواهر النصوص ـ باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها.
    ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لإثبات العفو عن النجاسة في العمامة تبعا للصدوقين (1). ومستندهما من النصوص غير واضح ، سوى الرضوي المتقدم. ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضاً لاحتماله إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله ، فإنّ الكبيرة تتأتى الصلاة فيها قطعاً ، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر ، وعليها حمل الراوندي كلامهما (2).
    ( الرابع : )
     ( يغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ) على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر المعتبر الإجماع عليه (3) ، وهو الحجّة كالصحاح المستفيضة وغيرها ، منها الصحيحان : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » (4).
    ونحوهما الصحيح بزيادة : « فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » (5).
    خلافاً للمنتهى والبيان فمرّة مطلقاً (6) ، لإطلاق الأمر. ويقيّد بما مرّ.
    ولشاذٍ ، فخص التعدد بالثوب خاصة (7) ؛ عملاً فيما عداه بالأصل وإطلاق‏
1 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 42 ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : 61.
2 ـ نقله عن القطب الراوندي في المعتبر 1 : 435.
3 ـ المعتبر 1 : 435.
4 ـ التهذيب 1 : 251/721 و722 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 و2.
5 ـ التهذيب 1 : 250/717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب ح 1.
6 ـ المنتهى 1 : 175 ، البيان : 93.
7 ـ كما في التحرير 1 : 24.


(109)
الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة ، لاختصاصها بالثوب خاصة.
    والإجماع المحكي حجة عليه ، والأصل معارض باستصحاب النجاسة ، ومع ذلك هو كالإطلاق مقيد بالإجماع الذي مرّ ونصوص اُخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر ، ففي الصحيح : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين » (1).
    ونحوه الحسن بزيادة : « وإنما هو ماء » (2).
    ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (3) وربما يعدّ مثله صحيحاً ؛ لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة ، وهو معتبر.
    ثمَّ إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة (4) عموم التعدد لصور الغسل بالقليل ، أم الكثير الراكد ، أو الجاري.
    خلافاً لجماعة ، فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأوّل مطلقاً ، كما عن العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيدين وغيرهم (5) ، أو الجاري خاصة كما عن الجامع (6).
    وربما علّل الإطلاق بالاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأوامر على القدر المتيقن من النصوص المتقدمة ، وليس إلّا القليل خاصة ، للغلبة ، ولما فيما عداه من الندرة زمن صدور تلك المعتبرة.
    والأصل معارض بمثله بل وأقوى ، والإطلاق مجاب بما أجيب به عن‏
1 ـ التهذيب 1 : 249/716 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 3.
2 ـ الكافي 3 : 55/1 ، التهذيب 1 : 249/714 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 4.
3 ـ مستطرفات السرائر : 30/21 ، الوسائل 3 : 396 أبواب النجاسات ب 1 ح 7 ، ولكنه مروي في المستطرفات عن نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر لا عن جامعه.
4 ـ منهم العلامة في التحرير 1 : 24 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 173 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 53.
5 ـ التذكرة 1 : 9 ، نهاية الإحكام 1 : 279 ، الشهيد الأول في الذكرى : 15 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 62 ؛ وانظر الذخيرة : 161.
6 ـ الجامع للشرائع : 22.


(110)
النصوص.
    فإذاً : القول الأخير أقوى ؛ استنادا في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة ، لا إطلاق النصوص الآمرة بالإزالة ليرد عليها المناقشة المزبورة. وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث ، لقوله : « فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » .
    والرضوي : « فإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثمَّ أعصره » (1).
    وفيهما مفهوماً في الأول ومنطوقاً في الثاني بحسب العموم ردّ للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الإطلاق ، إلّا أن يجابا بالورود مورد الغلبة.
    واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة (2) اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة ، تمسّكاً بالأصل وإطلاق النصوص.
    خلافاً لآخرين ، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه (3) ، ومقيّد له بما له قوام وثخانة (4) ؛ للأولوية ، وهي ممنوعة ، وللصحيحة : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول (5). والدلالة غير واضحة ، فيحتمل إرادة الأشدية في النجاسة ردّا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة (6) ، لا الأشدية في كيفية الإزالة ، مع أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة. فإذاً : الأقوى هو القول بالمرة وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1.
2 ـ منهم الشهيد الأول في الذكرى : 15 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 61 ، وصاحب الحدائق 5 : 364.
3 ـ كالشهيد الأول في الدروس 1 : 125 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 173.
4 ـ كما في التحرير 1 : 24.
5 ـ التهذيب 1 : 252/730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.
6 ـ كالشافعي في الأم 1 : 55 ، وابن رشد في بداية المجتهد 1 : 84.


(111)
    ثمَّ إن الأقوى ـ وفاقا لأكثر أصحابنا (1) ، بل ربما نفي الخلاف عنه (2) ـ لزوم العصر في الغسل ، وقد حقّقناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا ( إلّا من بول الصبي ) الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته كما في المعتبر والمنتهى (3) ( فإنه يكفي صب الماء عليه ) من غير عصر ، بلا خلاف في الظاهر ، مضافا إلى حكاية الإجماع عليه عن ظاهر المعتبر والخلاف (4) ، للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « صبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » (5).
    ونحوه الرضوي مبدلاً فيه الصبي بالرضيع (6).
    وأمّا الموثق الآمر بالغسل (7) فإطلاق الصبي فيه محمول على ما فصّله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (8) ، مع احتماله لمحامل اُخر.
    ثمَّ ظاهر الأولين ـ كالمحكي عن ظاهر الصدوقين (9) ـ مساواة الجارية للغلام في البين.
    خلافاً للأكثر ، فنفوا المساواة وخصوا الحكم بالذكر. وهو الأظهر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا صورة الاكتفاء بالصب.
1 ـ في « ح » : الاصحاب.
2 ـ الحدائق 5 : 365.
3 ـ المعتبر 1 : 436 ، المنتهى 1 : 176.
4 ـ المعتبر 1 : 436 ، الخلاف 1 : 484 ، 485.
5 ـ الكافي 3 : 56/6 ، التهذيب 1 : 249/715 ، الاستبصار 1 : 173/602 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.
7 ـ التهذيب 1 : 251/723 ، الاستبصار 1 : 174/604 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات 3 ح 3.
8 ـ الكافي 3 : 55/1 ، التهذيب 1 : 249/714 ، الاستبصار 1 : 174/603 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1.
9 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 40 ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : 56.


(112)
    مضافاً إلى صريح الخبر : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة اُمّها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين » (1).
    وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة ، مؤيد بروايات اُخر حكاها بعض الأجلة (2) عن غير الكتب المشهورة ، فأحدها العامي النبوي : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » (3).
    وقريب منه الآخر وفيه : كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى » (4) (5).
    ثمَّ المفهوم من الصب يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب.
    وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال (6) ، لمقابلة الصب في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كلّ من القول بتضمن الغسل العصر والقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحدّه الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الإحكام (7) ، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني ، وظاهرة فيه على الأوّل. وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناء على نجاسة الغسالة ، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر ، وهو أعم من عدم لزوم الانفصال ، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.
1 ـ التهذيب 1 : 250/718 ، الاستبصار 1 : 173/601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4.
2 ـ الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 54.
3 ـ مسند احمد 1 : 76 ، سنن ابن ماجة 1 : 175/527 ، سنن الدار قطني 1 : 129/3.
4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 174/522 ، سنن أبي داوود 1 : 102/375.
5 ـ في « ح » زياده : والمرتضوي. اُنظر المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2.
6 ـ المدارك 2 : 333.
7 ـ الخلاف 1 : 484 ، نهاية الإحكام 1 : 277.


(113)
    و كيف كان : فلا ريب أن الانفصال أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لإطلاق الأمر بالصب ، ولتصريح النبوي المتقدم بكفاية النضح والرشّ الذي قد لا يتحقق معه الانفصال ، والسند وإن ضعف إلّا أنه كما مرّ بالشهرة بل وظاهر حكاية الإجماع المتقدمة منجبر.
     ( ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون ) والرائحة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عن المعتبر عليه إجماع العلماء كافة (1) ؛ وهو الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة ، منها الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » (2).
    وقصوره عن إفادة تمام المدّعى بالإجماع المركب بل البسيط مجبور. وبه يجبر قصور باقي النصوص سنداً ودلالةً من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب ، فعنه صلّى اللّه عليه وآله في الدم : « لا يضرك أثره » (3).
    وعن مولانا الرضا عليه السلام : عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله الذي وطئ بها ، أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً ، فقال عليه السلام : « لا شي‏ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » (4).
    وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق » (5).
    والأمر للاستحباب عند كافة الأصحاب لا لإزالة الأثر ، كيف لا وهي‏
1 ـ المعتبر 1 : 436.
2 ـ الكافي 3 : 17/9 ، التهذيب 1 : 28/75 ، الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 ح 2.
3 ـ راجع سنن أبي داوود 1 : 100/365 ، سنن البيهقي 2 : 408.
4 ـ الفقيه 1 : 42/165 ، الوسائل 3 : 440 أبواب النجاسات ب 25 ح 6.
5 ـ الكافي 3 : 59/6 ، التهذيب 1 : 272/800 ، الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 ح 1.
    والخبر الثاني : التهذيب 1 : 257/746 ، الوسائل 3 : 440 أبواب النجاسات ب 25 ح 4. المَشْق والمِشْق : المغرة وهو صبغ احمر. لسان العرب 10 : 345.


(114)
بالصبغ غير حاصلة قطعاً.
    هذا ، مع أن الأصل يساعد النصوص ، وهو البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة. ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة ؛ لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية.
    وبالجملة : لا ريب في المسألة. وفتوى العلّامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنّها سهلة (1) ، ضعيفة. كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (2).
    وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه. وربما قيّد بالاُولى. وهو أحوط.
    والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
    وهل يتعيّن له نحو الاُشنان والصابون ، أم يتحقق المشقة بمجرّد الغسل بالماء ولو مرّة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الإشارة ؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل.
    ( الخامس : )
     ( إذا علم موضع النجاسة غسل‏ )
    ( إذا علم موضع النجاسة غسل ) خاصة بلا إشكال ( وإن جهل ) وكان محصوراً ( غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ) وجوباً ، وفي النجس بالأصالة ، وفي الباقي من باب المقدمة ، تحصيلا للبراءة اليقينية الغير الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة ، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة (3). وإن هو إلّا غفلة واضحة.
    والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي‏
1 ـ نهاية الإحكام 1 : 279.
2 ـ المنتهى 1 : 171.
3 ـ اُنظر المدارك 2 : 334.


(115)
عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (1) ، وصرّح به جماعة (2). والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » (3).
    وفيه إشارة إلى ما مرّ إليه الإشارة من القاعدة وردّ للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلّة. ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصاً عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة ، وأنّ الأصل فيه الطهارة إلّا إذا لاقى الجميع ، فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة.
     ( ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ) و فقد غيرهما وتعذّر التطهير ( صلّى الصلاة الواحدة في كل واحد ) منهما على حدة ـ ناوياً فيهما الوجوب ـ على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، وللحسن : عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا » (4).
     ( وقيل : ) كما عن ابني إدريس وسعيد (5) ( يطرحهما ويصلي عرياناً ) لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما.
    وفيه : منع ذلك أوّلاً. ثمَّ إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال بل هي أولى ، لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب الواحد البتة. ثمَّ النقض به في الصلاة عريانا ثالثاً ، لعدم‏
1 ـ المعتبر 1 : 437 ، المنتهى 1 : 180 ، التذكرة 1 : 10.
2 ـ منهم السبزواري في الكفاية : 13 ، والذخيرة : 165 ، والفيض في المفاتيح 1 : 78 ، وصاحب الجدائق 5 : 401.
3 ـ التهذيب 1 : 421/1335 ، الاستبصار 1 : 183/641 ، علل الشرائع : 361/ 1 ، الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 2.
4 ـ الفقيه 1 : 161/757 ، التهذيب 2 : 225/887 ، الوسائل 3 : 505 أبواب النجاسات ب 64 ح 1.
5 ـ ابن ادريس في السرائر 1 : 185 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 24.


(116)
الجزم عند الافتتاح بكونها الصلاة الواجبة ، لاحتمال كونها ما ذكرناه ، وليس يندفع إلّا على النص القاطع بكونها ما ذكره ولم نقف عليه. نعم جعله في المبسوط رواية (1) ، وهي ـ كما ترى ـ مرسلة غير مسندة ، والقائل لا يعمل بالمسندة فضلاً عن مثلها ، ولذا لم يستند إليها في المسألة. ثمَّ على تقدير كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
    ( السادس : )
     ( إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوباً أو جسداً وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوباً ) إجماعاً نصاً وفتوىً ، إلّا من الصدوق في كلب الصيد خاصة فأوجب الرش لملاقاته مع الرطوبة (2). ولم نجد له دلالة مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة.
    ( وإن كان ) كل من الثلاثة حين الملاقاة ( يابساً رشّ الثوب بالماء استحباباً ) لا وجوباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر (3). وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأوّلين إلى الاستحباب ، ففي أحدهما : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » (4).
    وفي الثاني : في الخنزير يمسّ الثوب ، قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ( من‏ ) ثوبه إلّا أن يكون ( فيه‏ ) أثر فيغسله » (5).
    ولم أقف للحكم في الثالث على نص إلّا أنه لا بأس بالمصير إليه ؛ للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.
1 ـ المبسوط 1 : 39.
2 ـ الفقيه 1 : 43.
3 ـ المعتبر 1 : 439.
4 ـ التهذيب 1 : 261/759 ، الوسائل 3 : 414 أبواب النجاسات ب 12 ح 1.
5 ـ الكافي 3 : 61/6 ، التهذيب 1 : 261/ 760 ، الوسائل 3 : 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 وما بين المعقوفين أصفناه من المصادر.


(117)
    و الحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق وابن حمزة والمفيد في المقنعة (1) ؛ لما تقدمت إليه الإشارة ، مضافاً إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة.
    ثمَّ مقتضى العبارة تبعاً لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة. وهو كذلك ؛ للأصل ، وحرمة التعدية إلّا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة.
    ( السابع : )
     ( من علم النجاسة ) الغير المعفو عنها ( في ثوبه أو بدنه وصلّى عامداً ) ذاكراً لها حين الصلاة ( أعادها في الوقت وبعده ) إجماعاً حكاه جماعة (2) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : « في الدم في الثوب إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة » (3).
    هذا مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسة.
    وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه ، فعليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
    أمّا الأوّل فلعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فعليه الإتيان مع إمكانه ، والجهل غير موجب للإتيان كذلك وإن سلّم القول بمعذوريته ، بمعنى عدم توجه الخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته ، إلّا أن ذلك لا يوجب الإتيان بما اُمر به.
    ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما دلّ على عموم وجوب قضاء
1 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 43 ، ابن حمزه في الوسيلة : 77 ، المقنعة : 70.
2 ـ منهم العلامة في نهاية الإحكام 1 : 383 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 168 ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 342.
3 ـ التهذيب 1 : 255/739 ، الاستبصار 1 : 175/610 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2.


(118)
الفوائت لصدق الفوت بمخالفته المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة ، ولذا صرّح ( هنا ) (1) جماعة (2) بأن الجاهل بالحكم كالعامد.
     ( ولو ) علم بها قبل الصلاة إلّا أنه ( نسي ) إزالتها ( في حال ) الاشتغال بـ : ( الصلاة فروايتان ) مختلفتان (3) ، باختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين من أوجب الإعادة مطلقاً وقتاً وخارجاً (4) ، ومن خصّه بالأول خاصة (5) ، ومن نفاه مطلقاً حاكماً بالاستحباب (6).
    ولكن الأظهر وهو ( أشهرهما أن عليه الإعادة ) وقتاً وخارجاً ، بل عن الحلّي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي : الإجماع عليه (7). وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة الآمرة على الإطلاق بالإعادة (8) الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة.
    مع أن فيها ما هو ناصّ بالشمول له بالضرورة ، كالصحيح المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : « وإن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقض منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة » (9).
    وهذه الأخبار ـ مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها
1 ـ ليست في « ش » .
2 ـ منهم العلامة في المنتهى 1 : 183 ، والبحراني في الحدائق 5 : 408.
3 ـ اُنظر الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42.
4 ـ كالشيخ في النهاية : 52 والشهيد الثاني في روض الجنان : 169.
5 ـ كالشيخ في الاستبصار 1 : 184 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 240.
6 ـ كالمحقق في المعتبر 1 : 441 ، وصاحب المدارك 2 : 348.
7 ـ الحلي في السرائر 1 : 183 ، 271 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 شرح الجمل : 75 ـ 76.
8 ـ اُنظر الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42.
9 ـ قرب الإسناد : 208/810 ، الوسائل 3 : 477 أبواب النجاسات ب 40 ح 10.


(119)
واعتضادها بعمل أكثر الأصحاب والإجماع المحكي ـ موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل ؛ إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة ، وعليه يحمل حديث رفع القلم ، لا إيجابه الموافقة للمأمور به ، لمخالفته له قطعاً.
    فما ربما يدّعى من أوفقية القول بعدم وجوب الإعادة على الإطلاق ـ كما عن المعتبر واختاره بعض من تأخر (1) ـ للأصل والحديث المتقدم ليس في محلّه ، كالاستناد له بالصحيح : عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » (2). فإنه لوحدته وندرة القائل به مع حكم الشيخ (3) بشذوذه ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة ، مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة (4) ، واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة ، بل وتصريحهم بخلافه في المسألة ، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.
    وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول. كالقول بالتفصيل وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين ، بحمل الأوّلة على الإعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الإعادة في الخارج ، فإنه مع كونه فرع التكافؤ لما مرّ وليس ، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد ، لصراحته في وجوب القضاء.
    وقريب منه الحسن : « وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » (5).
1 ـ راجع ص : 113.
2 ـ التهذيب 1 : 423/1345 ، الاستبصار 1 : 183/642 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 3.
3 ـ التهذيب 2 : 360.
4 ـ راجع ص 113.
5 ـ الكافي 3 : 59/3 ، الفقيه 1 : 161/758 ، التهذيب 1 : 254/736 ، الاستبصار 1 :


(120)
    فإنّ الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة. والحمل على النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب ، وليس في النافلة بالضرورة.
    وبالجملة : ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.
    هذا مضافاً إلى عدم الشاهد على هذا الجمع ، عدا رواية (1) هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة ، فلا يكافئ شيئاً ممّا مرّ من الأدلة ، ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار (2) ، وقد رجع عنه كما حكاه الحلّي (3) ، ولذا ادعى الإجماع على خلافه ، هذا مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة ، وكيف كان فالقول به ضعيف البتة.
     ( ولو لم يعلم ) بالنجاسة المزبورة إلى أن صلّى و ( خرج الوقت ) ثمَّ علم بها فلا قضاء عليه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والسرائر والمهذّب (4) ، وهو ظاهر الذكرى (5). وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى إطلاق النصوص الآتية أو فحواها ، وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة.
    ( وهل ) عليه أن ( يعيد ) إذا علم بها بعد الفراغ ( مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ( أنه لا ) يجب عليه إعادة للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شي‏ء
175/609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.
2 ـ التهذيب 1 : 426 /1355 ، الاستبصار 1 : 184/643 ، الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42 ح 1.
3 ـ الاستبصار 1 : 184.
4 ـ السرائر 1 : 183.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، السرائر 1 : 183 ، المهذَّب البارع 1 : 246.
6 ـ الذكرى : 17.
رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس