رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 121 ـ 135
(121)
عليه » (1).
    خلافاً للمبسوط فأوجب الإعادة (2) ، ولا مستند له من الرواية وغيرها ، عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة ، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسّك بها ، مع أنّ مقتضاها إطلاق لزوم الإعادة ولو خارج الوقت. وتخصيصه إياها بالإضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صحّ الإجماع عنده وليس ، كيف لا ؟! وهو قد حكى الخلاف من الأصحاب في الخارج (3) مؤذناً بعدم الإجماع عليه ، هذا.
    ولو سلّم يقال : فكما تخصّص الأصالة في الخارج بإجماع الطائفة تخصّص في الوقت بما مرّ من المستفيضة التي لا وجه لردّها.
    نعم : استدل له (4) بالخبرين ، أحدهما الصحيح : في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمَّ يعلم بعد (5) ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » (6).
    والثاني الخبر : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » (7).
    وهما ـ مع قصور سند الثاني منهما ، وقرب احتمال سقوط حرف النفي‏
1 ـ الكافي 3 : 405/6 ، التهذيب 2 : 360/1489 ، الاستبصار 1 : 181/634 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2.
2 ـ المبسوط 1 : 38.
3 ـ وهو في الخلاف 1 : 478.
4 ـ كما في كشف اللثام 1 : 41.
5 ـ في « ح » : بعدها ، وفي المصادر : بعد ذلك.
6 ـ التهذيب 2 : 360/1491 ، الاستبصار 1 : 181/635 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 8.
7 ـ التهذيب 2 : 202/792 ، الاستبصار 1 : 182/639 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 9.


(122)
عن أوّلهما بملاحظة الشرط في ذيله ـ لا يعارضان ما سلف من الأخبار. مع أنه لم يقل بإطلاقهما الشامل لصورة القضاء. والجمع بينهما وما سبق بالتفصيل ـ كما قال به ـ فرع التكافؤ أوّلاً ، ثمَّ وجود الشاهد عليه ثانياً ، وليس هنا قطعاً ، فطرحهما أو حملهما على الاستحباب أو غيره متعيّن جداً.
    ثمَّ إن مقتضى إطلاق أكثر النصوص وكلمات أكثر الأصحاب : انسحاب الحكم في صور الجهل بالنجاسة قبل الصلاة من دون مظنة بها أو معها مطلقاً ، اجتهد في الفحص عنها حينئذ أم لا. وهو الأقوى.
    خلافاً لشيخنا في الذكرى (1) ـ تبعاً للمحكي عن جماعة من أصحابنا كالصدوق والشيخين (2) ـ فخصّ الحكم بالجهل الساذج أو الظن مع الاجتهاد ، وأوجب فيما عداهما الإعادة مطلقاً ؛ عملاً بظاهر بعض الأخبار ، كالصحيح : « إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلّيت ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذا البول » (3) الدالّ بمفهومه المعتبر على الإعادة مع عدم الاجتهاد والنظر. ونحوه المرسل (4).
    وأظهر منهما الخبر : عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : « الحمد للّه الذي لم يدع شيئاً إلّا وقد جعل له حدّاً ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان ( حين‏ ) قام لم ينظر فعليه الإعادة » (5).
    ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لقصور الجميع عن المقاومة لما مرّ ، مع قصور سند ما عدا الأوّل ، ومخالفتها لما وقع النهي فيه عن الفحص والسؤال وجواز الاتكال على أصالة الطهارة إلى أن يعلم الحال ، بناء على‏
1 ـ الذكرى : 17.
2 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 42 ، المفيد في المقنعة : 149 ، الطوسي في التهذيب 2 : 202.
3 ـ التهذيب 1 : 252/730 ، الوسائل 3 : 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 2.
4 ـ الفقيه 1 : 42/167 ، الوسائل 3 : 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 4.
5 ـ الكافي 3 : 406/7 ، التهذيب 1 : 424/1346 ، الاستبصار 1 : 182/640 ، الوسائل 3 : 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 3.


(123)
ظهورها في مطلوبية السؤال. فتأمل.
    ( ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ) مع عدم العلم بها قبلها أعادها مع العلم بسبقها مطلقاً ، أمكنه إزالتها أم لا ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (1) ؛ للصحاح ، منها : إن رأيته ـ أي المني ـ في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة » (2).
    ومنها : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة » (3).
    ومنها : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » الخبر (4).
    ولا يعارضها الحسن : « إن رأيته ـ أي الدم ـ وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك » (5).
    لقصور سنده عن المقاومة لما مرّ أوّلاً. وعدم وضوح دلالته ثانياً ، أمّا أوّلاً فلعدم التصريح فيه بالعلم بالسبق فيحتمل اختصاص الحكم بغيره ، ووجوب الاستئناف فيه ، كما يعرب عن الأمرين الصحيح الأول حيث قال فيه بعد ما مرّ : « وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته ، وإن لم تشك ثمَّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة ؛ لأنك لا تدري لعلّه شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك » .
    وأمّا ثانياً فلتضمنه ما لا يقول به أحد ، من حيث الحكم بعدم الإعادة مع‏
1 ـ منهم الكاشاني في المفاتيح 1 : 106 ، وجعلها في المدارك 2 : 352 اولي.
2 ـ التهذيب 1 : 421/1335 ، الاستبصار 1 : 183/641 ، علل الشرائع : 361/1 ، الوسائل 3 : 482 أبواب النجاسات ب 44 ح 1.
3 ـ التهذيب 1 : 252/730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.
4 ـ الكافي 3 : 405/6 ، التهذيب 2 : 360/1489 ، الاستبصار 1 : 181/634 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2.
5 ـ الكافي 3 : 59/3 ، الفقيه 1 : 161/758 ، التهذيب 1 : 254/736 ، الاستبصار 1 : 175/609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.


(124)
عدم إمكان تبديل الساتر على الإطلاق الشامل لما إذا كان له ساتر آخر أم لا لكن هذا على النسخة المزبورة المروية في التهذيب.
    وأمّا على الاُخرى المروية في الكافي والفقيه المتضمنة ـ زيادةً على ما مرّ ـ لقوله : « ما لم يزد على مقدار الدرهم ، فإن كان أقلّ من درهم فليس بشي‏ء رأيته أو لم تره » (1) فهو بمفهومه ظاهر الدلالة على الإعادة فيما زاد على الدرهم البتة.
    وعلى هذه النسخة لا دلالة في الرواية على ما يتوهم منها من جواز المضي في الصلاة مع عدم إمكان ساتر آخر ، وعدم لزوم الإعادة ، فأخذها حجة على ذلك ليس في محلّه. كأخذ الصحيح له مطلقاً ولو مع إمكان الساتر : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون أثر فيه فيغسله » (2).
    لاحتماله ـ مع عدم القائل بإطلاقه ـ اختصاص الحكم بالمضي فيه بموجب النضح خاصة الذي ليس بنجاسة ، وقد صرّح به بل وظهوره من سياق الرواية جماعة (3).
    كلّ ذا مع العلم بالسبق. وأما مع العدم واحتمال الحدوث في الأثناء ( أزالها وأتم ) الصلاة ( أو طرح عنه ما هي فيه ، إلّا أن يفتقر ذلك ) أي كلّ من الإزالة والطرح ( إلى ما ينافي الصلاة ) من فعل كثير أو استدبار قبلة أو تكلّم أو نحو ذلك ( فيبطلها ) حينئذ ، بلا خلاف أجده فيهما ، وإن حكي القول بلزوم‏
1 ـ لا يخفى ان هذه الزيادة موجودو في الاستبصار المطبوع ايضاً ، واما في التهذيب المطبوع فقد وردت هكذا : « وما لم يرد على مقدار الدرهم من ذالك فليس بشيء رأيته او لم تره » .
2 ـ الكافي 3 : 61/6 ، التهذيب 1 : 261/760 ، الوسائل 3 : 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1.
3 ـ منهم العلامة في المنتهى 1 : 184 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 348 ، 349 والفاضل الهندي اللثام 1 : 42 ، وصاحب الحدائق 5 : 431.


(125)
الإعادة على الإطلاق عن المعتبر (1) ؛ بناءً على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل بالنجاسة ، لكن المحكي عنه في المبسوط والنهاية (2) هو التفصيل الذي تضمنته العبارة ، مع أنه ناقش في البناء جماعة (3).
    وكيف كان فالتفصيل أقرب ؛ استناداً في المضي مع إمكان الإزالة بدون مبطل بالصحيح الأول المتقدم في الصورة السابقة ، كالحسنة المتقدمة ثمة ، وإطلاقها مقيد بما مضى من الأدلة ، والصحيح : عن الرجل يأخذه الرعاف والقي‏ء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : « ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » (4).
    ونحوه الصحيح الآخر (5).
    وهما وإن أطلقا البناء مع عدم الكلام ، إلّا أنه خرج منهما ما إذا استلزم الإزالة الفعل الكثير ونحوه من المبطلات بالإجماع ، وبقي الباقي ، وهو الحجّة في الاستئناف مع توقف الإزالة أو الطرح على المنافي كمفهوم الصحيح في الجملة ، وفيه : « لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » (6).
    ثمَّ المستفاد من إطلاق العبارة ـ وعليه حكي الشهرة (7) ـ انسحاب التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة.
    ولعلّ المستند فيه : إطلاق الحسنة ، وفحوى النصوص المتقدمة الحاكمة بعدم الإعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها بعد الفراغ من الصلاة ، لأولوية
1 ـ المعتبر 1 : 443.
2 ـ المبسوط 1 : 38 ، 90 ، النهاية : 69.
3 ـ كصاحب المدارك 2 : 351 ، والسبزواري في الذخيرة : 168.
4 ـ الكافي 3 : 365/9 ، التهذيب 2 : 323/1323 ، الاستبصار 1 : 403/1536 ، الوسائل 7 : 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4.
5 ـ التهذيب 2 : 318/1302 ، الوسائل 7 : 240 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 9.
6 ـ التهذيب 2 : 327/1344 ، الوسائل 7 : 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11.
7 ـ الحدائق 5 : 426.


(126)
المعذورية في البعض مع إمكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة.
    وهو حسن لو لا ما قدّمناه من الصحاح الآمرة بالإعادة في الصورة السابقة ، سيّما الأول منها ، لصراحتها ـ كما مضى ـ في الفرق بين الصورتين ، ولزوم الإعادة في الاُولى دون الثانية ، وبها يعدل عن الأولوية ، ويصرف إطلاق الحسنة إلى هذه الصورة وهي عدم العلم بسبق النجاسة ، وبما ذكرنا تجتمع أخبار المسألة.
    بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف. فإطلاق النصوص بالأمرين ـ كإطلاق العبارة وكلام جماعة ـ يشمل هذه الصورة ، كما ذكره بعض الأجلّة (1).
    وللفقير فيه مناقشة ، لكونها من الأفراد النادرة الغير المنصرف إليها الإطلاقات البتة ، فلا يمكن اتخاذ الإطلاق (2) حجة لإطلاق الإعادة ولو في هذه الصورة.
    مع أن الأدلة على وجوب الصلاة في أوقاتها المعيّنة قطعية ، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم البتة ، بل الظاهر من الاستقراء ووجدان العفو عن كثير من الواجبات الركنية وغيرها لأجل تحصيل العبادة في وقتها عدم الاشتراط بهذا الوجه بالضرورة.
    فعدم الإعادة في هذه الصورة لازم البتة ، وفاقاً لجماعة (3).
    وعليها يحمل إطلاق بعض المعتبرة كالخبرين ، في أحدهما : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : « يتم » (4).
1 ـ المدارك 2 : 354.
2 ـ في « ح » : الاطلاقات.
3 ـ منهم الشهيد الاُول في البيان : 96 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 169 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 348 ، وانطر الحدائق 5 : 435.
4 ـ التهذيب 1 : 423/1344 ، الوسائل 3 : 483 أبواب النجاسات ب 44 ح 2.


(127)
    و في الثاني المروي في مستطرفات السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن مولانا الصادق عليه السلام قال : « إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » قال : « وإن رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » (1) فتأمل.
    ويستفاد منه وجوب الإعادة مطلقاً إذا رآها في الأثناء (2) في صورة النسيان ، وعليه تدل جملة من الأخبار ، كالصحيح : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة » الخبر (3).
    وفي الموثق : عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي ، قال : « يعيد الصلاة كي يهتم بالشي‏ء إذا كان في الثوب عقوبةً لنسيانه » (4).
    ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه.
    وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم في هذه الصورة ؛ لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الأثناء خاصة ، بل وربما دلّت الأخبار بالإعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة بها في الأثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى ، كما لا يخفى.
    ( الثامن : )
    ( المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لرواية قصور سندها منجبر بالشهرة ، وفيها : عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها
1 ـ مستطرفات السرائر : 81/13 ، الوسائل 3 : 483 أبواب النجاسات ب 44 ح 3.
2 ـ في « ل » و « ح » زيادة : مطلقاً.
3 ـ التهذيب 1 : 50/145 ، الاستبصار 1 : 55/161 ، الوسائل 1 : 318 أبواب احكام الخلوة ب 10 ح 4.
4 ـ التهذيب 1 : 254/738 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5.


(128)
كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » (1).
    وبها يخص الأصل والقاعدة.
    إلّا أن اللازم الاقتصار على المتيقن من موردها ، وهو الصبي خاصة ؛ للشك في إرادة الصبية من المولود وإن كان مطلقاً ؛ لعدم التبادر ، مع حصول الفرق بين بوليهما فيكتفي بالصب في بوله دونها. ولعلّه لذا اقتصر عليه في العبارة وكلام جماعة (2) ، بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلّة (3).
    وأظهر منه الاقتصار على البول خاصة ، كيف لا ؟! وهو عين مورد الرواية ، لا يحتمل الغائط بحسب الحقيقة. واحتمال الإرادة مجازاً محتاج إلى القرينة الصارفة ، وليست. وعدم تعقل الفرق مدفوع بوجوده في الشريعة ، للاكتفاء بالصبّ في البول خاصة.
    ونحوه الكلام في التعدي إلى المربي (4) ، وذات الولدين (5) ، والبدن (6) ، وغير ذلك من التعديات (7) ، التي ذهب إلى كل منها قائل ؛ التفاتاً إمّا إلى عدم تعقل الفرق ، أو إلى الاشتراك في وجه الحكمة ، وهو المشقة بتكرار الغسل والإزالة.
    والمناقشة فيهما واضحة :
    أمّا في الأول فقد تقدّمت إليه الإشارة ، مضافاً إلى عدم الملازمة بين عدم التعقل وعدم الفرق ، كيف لا ؟! وأحكام الشرع تعبدية مبنية على جمع‏
1 ـ الفقيه 1 : 41/161 ، التهذيب 1 : 250/719 ، الوسائل 3 : 399 أبواب النجاسات ب 4 ح 1.
2 ـ منهم الشيخ في النهاية : 55 ، المحقق في المعتبر 1 444 ، العلامة في نهاية الإحكام 1 : 288.
3 ـ الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 55.
4 ـ القواعد 1 : 8 ، الدروس 1 : 27.
5 ـ كشف اللثام 1 : 54.
6 ـ نقله عن بعض من تأخر في معالم الفقه : 305.
7 ـ روض الجنان : 167. معالم الفقه : 307.


(129)
المختلفات وتفريق المتماثلات.
    وأما في الثاني فلأنه علة مستنبطة ، ولا ريب في التعدية مع حصولها ، كيف لا ؟! ولا عسر ولا حرج في الشريعة ، ولكن تتقدّر الرخصة بقدرها ، ولا دخل لها بمورد الرواية ولا خصوص اليوم والليلة ، ولا معنى حينئذ للتعدية ، وإنما الكلام في التعدية مع عدمها وإثبات الحكم في الرواية لما عدا موردها ، وليس فيما ذكر عليه دلالة.
    ثمَّ إن إطلاق العبارة والرواية يقتضي جواز الإتيان بالغسل مرة في أيّ وقت شاء من يوم أو ليلة.
    إلّا أن المصرّح به في كلام جماعة (1) أفضلية الإتيان به في آخر النهار ، مقدّمة له على الظهر ، آتيةً بعده بالأربع صلوات طاهرات.
    ولا ريب فيها ، بل ربما احتمل الوجوب (2). ويدفعه إطلاق النص وكلام الأصحاب ، إلّا أنه أحوط.
    ( التاسع : )
    ( من لم يتمكن من تطهير ثوبه ) ولا تبديله ( ألقاه وصلّى عرياناً ) وجوباً عينياً على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (3) ؛ وهو الحجة فيه ، كروايات ثلاث (4) منجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة عليها في الجملة ، فإنهم ما بين موجب للعمل بها ، ومخيّر بينه وبين ما يأتي من الصحاح ، ويستفاد من ذلك الإجماع على الرضا بالعمل بها ، وقد صرّح به شيخنا في المنتهى (5).
1 ـ منهم العلامة في المنتهى 1 : 176 ، الشهيد الأول في البيان : 95. الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 55.
2 ـ التذكرة 1 : 98.
3 ـ الخلاف 1 : 398 ، 474.
4 ـ الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 الاحاديث 1 ، 3 ، 4.
5 ـ المنتهى 1 : 182.


(130)
    مع أن فيها الموثق : عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم ويصلي عرياناً قاعداً ويومئ » (1).
    خلافاً لمن شذّ ممن تأخر (2) ، فأوجب العمل بما في الصحاح المستفيضة :
    منها : عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه ، أ يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ فقال : « إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا » (3).
    التفاتاً إلى عدم مقاومة ما مرّ من الأخبار لها سنداً وعدداً واعتباراً ، من حيث أوفقية هذه بالمرجحات للصلاة في الثوب على الصلاة عرياناً بالاشتمال على الستر والقيام واستيفاء الأفعال.
    وفيه نظر : فإنّ شيئاً من ذلك لا يكافئ الشهرة المعتضدة بالإجماع المحكي بل الحقيقي ، كما عرفت وادّعي ، ولذا لم يجرأ (4) جماعة ممّن ديدنهم طرح الأخبار القاصرة الأسانيد وقصرهم العمل بالصحيح على طرح تلك والأخذ بهذه ، وحاولوا الجمع بينهما بالعمل بالتخيير (5).
    وهو حسن لو تساويا في الرجحان ، وهو محل كلام ، سيّما مع قصور الأخيرة عن الصراحة ، وإنما غايتها الإطلاق ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، كما هو الغالب ، وقد ارتكبه شيخ الطائفة (6).
1 ـ الكافي 3 : 396/15 ، التهذيب 2 : 223/881 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 1.
2 ـ معالم الفقه : 312.
3 ـ التهذيب 2 : 224/884 ، الاستبصار 1 ، 169/585 ، الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 5.
4 ـ في « ش » و « ل » : لم يَجسُر.
5 ـ المختلف : 62 ، الدروس 1 : 127 ، جامع المقاصد 1 : 177.
6 ـ كما في الاستبصار 1 : 169.


(131)
    و كيف كان : فالأحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن ، وإلّا فيتعين الأول.
    ( و ) أما لو ( منعه مانع ) من التعرّي من برد ونحوه صلّى فيه قولاً واحداً ، عملاً بإطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة ، والتفاتاً إلى خصوص الرواية : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » (1).
    ( و ) لكن ( في الإعادة ) مع التمكن من الطهارة ( قولان ، أشبههما أنه لا إعادة ) وهو الأشهر بين الطائفة ، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة ، من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة.
    خلافاً للنهاية وجماعة (2) فأوجبوها ؛ للموثق : عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ولا يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » (3).
    وهو أحوط.
    ( العاشر : )
     ( إذا جففت الشمس ) (4) عينها بالإشراق ( البول أو غيره ) من النجاسات الزائلة عينها بها ( عن الأرض والبواري والحُصُر ) بل كل ما لا ينقل ( جازت الصلاة عليه ) مع اليبوسة المانعة عن السراية إجماعاً ، ومطلقاً على الأظهر ، بناءً على الطهارة كما هو الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في‏
1 ـ التهذيب 2 : 224/883 ، الاستبصار 1 : 169/584 ، الوسائل 3 : 485 أبواب النجاسات ب 45 ح 7.
2 ـ النهاية : 55 ؛ ونسبه في المدارك 2 : 362 الى جمع من الاصحاب.
3 ـ التهذيب 1 : 224/886 ، الاستبصار 1 : 169/587 ، الوسائل 3 : 485 أبواب النجاسات ب 45 ح 8.
4 ـ في المختصر المبطوع : الشمس اذ جففت ...


(132)
خصوص البول والاُمور الثلاثة في العبارة عن الخلاف (1) ، وعن الحلّي ، لكن في تطهير الشمس في الجملة (2).
    والأصل في الطهارة بعد حكايات الإجماع المزبورة : خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلّي فيه ، فقال : « إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » (3).
    وحمل الطهارة على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية. واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه ، وفي الأمرين بعموم المعتبرة ، منها الرضوي : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شي‏ء من النجاسات مثل البول وغيره طهّرتها ، وأما الثياب فإنها لا تطهّر إلّا بالغسل » (4).
    والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (5).
    وهما وإن عمّا ما ينقل حتى الثياب في الثاني ، وما عداها في الأول ، إلّا أنهما مخصّصان بما وقع على إخراجه الإجماع.
    وقريب منهما الموثق : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا تصلَّ عليه واعلم الموضع حتى تغسله » وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : « إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك وأصابته الشمس ثمَّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك‏
1 ـ الخلاف 1 : 495.
2 ـ السرائر 1 : 182.
3 ـ الفقيه 1 : 157/732 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 1.
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 303 ، المستدرك 2 : 574 أبواب النجاسات ب 22 ح 5.
5 ـ التهذيب 1 : 273/804 ، الاستبصار 1 : 193/677 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 5.


(133)
ما يصيب ذلك الموضع فلا تصلّ على ذلك الموضع القذر ، وإن كان عين الشمس (1) أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز » (2).
    و المناقشة في دلالتها أوّلاً : بعدم التصريح فيها بالطهارة ، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة كما قال به جماعة (3) ؛ وثانياً : بظهور الذيل في بقاء النجاسة ، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها.
    مدفوعة : أما الاُولى : فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية :
    أحدها : السؤال عن الطهارة ، ومراعاة المطابقة بين السؤال والجواب تلازمها البتة.
    وثانيها : النهي فيه عن الصلاة في الأرض الجافة بغير الشمس ثمَّ الأمر بعده بإعلام الموضع للقَسل والإزالة ، مع التصريح بجواز الصلاة في الجافة بها من دون أمر فيه بما أمر في السابق ، وهو ظاهر في الطهارة ، وإلّا لأمر بالإعلام للغسل كما في الصورة السابقة.
    وثالثها : الحكم بجواز الصلاة كالصريح في الطهارة بعد ملاحظة الإجماعات المحكية المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة على اشتراط الطهارة في موضع السجدة ، وبه تنادي أيضاً الصحيحة السابقة حيث عقّب فيها الأمر بالصلاة بجملة « فهو طاهر » التي هي إمّا كالعلّة للحكم المحكوم به في الجملة السابقة ، أو كالفرع له الملازم لدلالته على الطهارة ، وإلّا لما توجّه التفريع عليه بالمرة.
    ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الأعمية في الحكم بجواز الصلاة من‏
1 ـ في بعض نسخ النهذيب : « غير الشمس » كما سيشبر اليه المصنف.
2 ـ التهذيب 1 : 272/802 ، الاستبصار 1 : 193/675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4.
3 ـ نقله عن الراوندي في المختلف : 61 ، ومال اليه المحقق في المعتبر 1 : 445 ، والبهائي في الحبل المتين : 125 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 80.


(134)
الطهارة واحتمال كون الوجه فيه هو العفو عن النجاسة ، كما حكي عن الجماعة.
    مضافاً إلى انقداح وجه آخر لفساد احتمال العفو ، من إطلاق الحكم بالجواز من دون اشتراط عدم الرطوبة الموجبة للسراية ، كما اشترطه هؤلاء الجماعة ، فالإطلاق وجه آخر للدلالة على الطهارة.
    وأما الثانية : فلتوقفها ـ بعد تسليمها ـ على النسخة المتقدمة ، وهي معارضة بنسخة اُخرى مبدّلة للعين بالغير ، الظاهرة في الطهارة ، مع اعتضادها بتذكير الضمير في الإصابة ، ومع ذلك فليس شي‏ء منهما في ( بعض ) (1) نسخ التهذيب في باب الزيادات بمروية (2).
    هذا مع إمكان تتميم الدلالة أيضاً على النسخة السابقة بنوع من التوجيهات القريبة.
    وبالجملة : دلالة الرواية ـ كسابقتها ـ على الطهارة واضحة ، مع التأيد بظواهر إطلاق الصحاح المجوّزة للصلاة على الأراضي اليابسة (3) ، الخارجة منها اليابسة بغير الشمس بدلالة خارجية ، ويكون ما نحن فيه مندرجاً فيها البتة ، والعام المخصّص في الباقي مسلّم الحجية عند الطائفة.
    مضافاً إلى الاعتضاد بمعاضدات أخر ، كالخبر : « حقّ على اللّه تعالى أن لا يعصى في دار إلّا أضحاها بالشمس ليطهّرها » (4).
    هذا مع أن بقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة من الأشياء المذكورة في العبارة ونحوها ـ ممّا لم يقطع ببقاء النجاسة فيها بعد زوال العين منها بها ـ يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كيف لا ؟! ولا آية ولا رواية سوى الموثقة المختص الأمر فيها بالغسل بالأرض المخصوصة ، اليابسة بغير الشمس ، المنعقد على وجوب الإزالة فيها إجماع الطائفة.
    وكذا الإجماع ، كيف ؟! ولا ينعقد ولا تُسمع دعواه في مثل محل النزاع.
1 ـ ليست في « ش » .
2 ـ التهذيب 2 : 372/1548.
3 ـ اُنظر الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29.
4 ـ الكافي 2 : 272/18 ، الوسائل 15 : 306 أبواب جهاد النفس ب 41 ح 2.


(135)
    و الاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هنا فمقتضاه النافع لثمرة النزاع نجاسة الملاقي بالملاقاة. وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل ، وليس ، كيف لا ؟! والأصل أيضاً بقاء طهارة الملاقي ، ولا وجه لترجيح الأول عليه بل هو به أولى ، كيف لا ؟! والأصل طهارة الأشياء المسلّم بين العلماء ودلّت عليه أخبارنا ، ففي بعضها : « كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (1) ولا علم هنا بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما من البين ، فلا مخصّص للأصالة المزبورة هنا. فتأمل جداً.
    ولولا في المسألة من الأدلة سواها لكفانا الأخذ بها ، وما أحوجنا شي‏ء إلى الاشتغال بغيرها.
    ومنها يظهر وجه تعميم الطهارة لكل ما وقع فيه الخلاف من نجاسة وأمكنة ، مضافاً إلى عموم بعض المعتبرة المتقدمة ، وإن اختلف الأصحاب فيه بالإضافة إلى الأمرين إلى أقوال متعددة وآراء متكثرة ، لكنها كملاً ـ عدا ما وافق التعميم ـ في الضعف مشتركة.
    وأضعف منها القول ببقاء النجاسة وثبوت العفو عنها في الصلاة عليها مع اليبوسة خاصة ، كما مرّت الإشارة إلى حكايته عن جماعة (2).
    نعم : هنا رواية صحيحة ربما أوهمت المصير إلى ما عليه هؤلاء الجماعة ، وفيها : عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهّره الشمس من غير ماء ؟ قال : « كيف يطهّر من غير ماء » (3).
    وهي مع وحدتها قاصرة عن المقاومة لما مرّ من الأدلة ، ومع هذا محتملة لمحامل قريبة لا مندوحة عنها في الجمع بين الأدلة ولو كانت في التقدير بعيدة ، وأقربها الحمل على التقية ، لموافقتها مذهب جماعة من العامة كما حكاه بعض‏
1 ـ التهذيب 1 : 284/832 ، الوسائل 3 : 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 4 ، وانظر المستدرك 2 : 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4.
2 ـ راجع ص 128.
3 ـ التهذيب 1 : 273/805 ، الاستبصار 1 : 193/678 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 29 ح 7.
رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس