|
|||
(271)
بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنّها من الخطابات الشفاهية المتوجّهة إلى الحاضرين خاصّة ، والتعدية إلى الغيبة بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا تنهض حجّة في زمان الغيبة ، ولو سلّم فلا بُدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إما بالحمل على بيان المصرف أو بالتخصيص ، جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على الإباحة.
وعن السنة : بضعف أسانيدها جملةً ، مع أنّها غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مطلقاً ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجباً عليه من غير أن يكون شيء من الخمس ملكاً لهم أو مختصّاً بهم ، سلّمنا ، لكنّها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقاً ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة ، سلّمنا ، لكن لا بُدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعاً بين الأدلّة (1). فضعيف في الغاية لما عرفت من عموم الغنيمة لكلّ فائدة إجماعاً منّا كما مضى ، وفُسّرت بها في المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، ومنها يظهر عموم الحكم في الآية لمن غاب عن زمن الرسول صلى الله عليه وآله ، حيث اُتي بها فيها لثبوته في زمانهم عليهم السلام ، وهو متأخّر عن زمانه صلى الله عليه وآله ، مع أنّ أخبار التحليل للخمس مؤبّداً إلى يوم القيامة كاشف عن بقاء الحكم كذلك ، وإلّا فلا معنى للتحليل بالكليّة. هذا ، مع أنّ الإجماع ثابت على الشركة في الحكم ، والآية المفيدة له بالإضافة إلى شرط الحضور مطلقة ، فالتقييد يحتاج إلى دلالة هي في المقام 1 ـ الذخيرة : 492. (272)
مفقودة.
مع أنّ دعوى اشتراط الحضور مما كاد أن يحصل القطع بفسادها ، بل فسادة ومخالفة للإجماع والضرورة ، لأنّ المبيح في زمن الغيبة ـ مع ندرته ـ يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل. وصرف الآية عن ظاهرها جمعاً يتوقف على المعارض الأقوى ، وليس ، لما مضى من عدم وضوح دلالة أخبار التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها. ومع ذلك فظهور الآية أرجح ، بالاعتضاد بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون المخالف لهم نادراً ، بل نادر جدّاً ، وبإطلاق السنة المتواترة بإيجاب الأخماس كما عرفته. ومع ذلك فالجمع غير منحصر فيما ذكره ، لإمكانه بوجوه ، ومنها : ما عليه جمهور أصحابنا من تخصيص أخبار التحليل بالمناكح وأُختيها خاصّة ، ولا وجه لأولوية الأوّل على هذا إن لم يكن هذا أولى ، كما هو ذلك جدّاً. وضعف أسانيد السنة قد عرفت انجبارها بعمل الأصحاب في بحث القسمة ، وبه اعترف (1) ثمة مضافاً إلى اشتهار ما دلّت عليه من الاختصاص بالخصوص في المسألة ، ومع ذلك معتضدة بظاهر الكتاب. وإنكار دلالتها على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مكابرة صرفة ، لتضمّن بعضها ـ بعد ذكر الخمس وأنّه يقسّم ستة ـ قوله : « والنصف له ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلى الله عليه وآله ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه تعالى مكان 1 ـ الذخيرة : 485. (273)
ذلك بالخمس » (1).
ولا ريب أنّ اللام هنا للملك أو الاختصاص ، وقد اعترف هو به في الآية في بعض كلماته ، ويؤكّده ذكر التعويض لهم عن الصدقة. ونحوه في آخر منه ، وفيه : « وإنّما جعل اللَّه تعالى هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ، عوضاً لهم عن صدقات الناس ، تنزيهاً من اللَّه تعالى لهم ، لقرابتهم من رسول اللَّه ، وكرامةً من اللَّه تعالى لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة » إلى أن قال أيضاً : « وجعل لفقراء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلّا وقد استغنى ، فلا فقير » (2) الحديث وأيّ دلالة تريد أوضح من هذا. وبها يجاب عن احتمال اختصاص التملك والاستحقاق بزمن الحضور ، لصراحة التعويض عن الصدقة ، وقوله عليه السلام بعده : « فلا فقير » في خلاف ذلك. وفي تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعاً ما مضى حرفاً بحرف. وبالجملة : لا ريب في فساد أمثال هذه المناقشات. فإذاً : المعتمد ما عليه جمهور الأصحاب ، من لزوم صرف مستحق الأصناف الثلاثة إليهم على الإطلاق ، إلّا ما أباحه بعضهم عليهم السلام في حال حضوره ، ولعلّه لجبره ذلك من عنده. وظاهر سياق المتن أنّه لا خلاف في ذلك. 1 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9. 2 ـ الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الاستبصار 2 : 56 / 185 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8. (274)
[ وفي مستحقه عليهم السلام أقوال ] منتشرة ، ولكن الذي استقرّ عليه رأي المتأخّرين كافّة على الظاهر ، المصرّح به في المدارك (1) ، وفي كلام جماعة (2) دعوى الشهرة تبعاً للمفيد في العزّية ، وحكاه في المختلف عن جماعة (3) : أنّ [ أشبهها جواز دفعه إلى مَن يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم ] عن مؤونة السنة [ على وجه التتمة لا غير ] لما مرّ من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع حضوره (4) ، فكذا مع غيبته ، لأنّ الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.
مؤيّداً بأنّ مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه ، فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرضاً للتلف مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون الدفع إلى من ذكرناه إحساناً محضاً ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا ريب في كونه أحوط للمالك كما صرّح به جماعة من متأخّري المتأخّرين (5). وربما يستشكل في إلزامه بذلك ، للأخبار المتضمّنة لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك (6). وفيه ما مرّ من أنّ المتيقّن منها ليس إلّا تحليل مَن عدا صاحب الزمان 1 ـ المدارك 5 : 426. 2 ـ كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة 2 : 79 وخالي العلّامة المجلسي عليه الرحمة في زاد المعاد : 84. منه رحمه الله. 3 ـ المختلف : 209 و 210. 4 ـ راجع ص : 268. 5 ـ منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، والمدارك 5 : 427. 6 ـ الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4. (275)
لحقّه في زمانه ، أو مطلق حقّهم مما يتعلق بالمناكح وأُختيها بالمعنى الذي قدّمناه خاصّة ، وأمّا ما عدا ذلك فلم يثبت ، فالأصل بقاؤه على حاله.
نعم ، في الوسائل والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة رواية متضمنه لتوقيعه عليه السلام إلى محمّد بن عثمان العمري ، وفيه : « أمّا ما سألت عنه » إلى أن قال : « وأمّا المتلبّسون بأموالنا ممّن يستحلّ شيئاً منها فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » (1). لكنّها مع قصور سندها لتضمنه جملةً من الجهلاء ، ومع نوع تأمّل في دلالتها ، للتعبير بصيغة المجهول معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضاً في الكتاب المزبور من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق ، وفيه : « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً » (2). وبمعناه توقيع آخر مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور ، بسند لا يخلو عن اعتبار ، كما صرّح به فيها ، وفيه : « من استحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة » إلى أن قال : « ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً » (3). 1 ـ كمال الدين : 483 / 4 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 16. 2 ـ كمال الدين : 522 / 51 ، الاحتجاج : 469 ـ 471 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 7. 3 ـ كمال الدين : 520 / 49 ، الاحتجاج : 479 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 7. (276)
وأمّا ما أجاب عنه به في الذخيرة : من أنّ المستفاد منه توجّه الذمّ إلى من تصرّف في شيء من أموالهم بغير أمرهم وإذنهم ، وهو لا ينافي جواز التصرّف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم بإذنهم ، كما يستفاد من الأخبار (1).
فحسن إن ثبت منها الإذن عموماً ، وفيه ما مضى ، هذا. وفي الوسائل روى عن كتاب الخرائج والجرائح حديثاً بطريق غير واضح عنه ، وفيه : « يا حسين ، كم تَرزَأ (2) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي من خمس مالك » ؟ ثم قال : « وإذا مضيت إلى الموضع الذي تريده فدخلته عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه » قال ، فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان (3). وهل الدفع إليهم على الوجوب كما هو ظاهر المفيد (4) والدليل ؟ أم الجواز المخيّر بينه وبين الحفظ والإيصاء كما هو ظاهر كثير (5) ؟ ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جمع (6). 1 ـ الذخيرة : 483. 2 ـ رَرّأ الشيء : نقصه. القاموس المحيط 1 : 17. 3 ـ الخرائج والجرائح 1 : 472 / 17 ، الوسائل 9 : 541 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 9. 4 ـ المقنعة : 278. 5 ـ كالعلّامة في المختلف : 209 ، والشهيد في الدروس 1 : 262. 6 ـ منهم : ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 571 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، وصاحب المدارك 5 : 426 ، وفي الذخيرة عن شيخنا الشهيد الشهيد الثاني أنه نقل اتفاق القائلين بوجوب صرفة في الأصناف على ذالك ( منه رحمه الله). (277)
ثم هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين ، بل صرّح جملة منهم بضمان المباشر غيره (1) ؟ أم لا ، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد؟
ولا ريب أنّ الأوّل أوفق بالأُصول ، إلّا أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز ، كما في الدروس (2) ، وعليه الخال العلّامة أدام اللَّه سبحانه ظلاله (3). وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذريّة ، كما استحسنه ابن حمزة ، ونفى عنه البعد المفيد في غير العزّية (4) ، أم لا ؟ والوجه : التفصيل بين وجود المستحق من الذريّة فلا ، وفقده فلا بأس به ، لما مرّ من الاعتبار العقلي ، وأنه إحسان محض ليس شيء على فاعله. و الحمد للَّه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين. 1 ـ كالعلّامة في الارشاد 1 : 294 ، والشهيد في الروضة 2 : 79 ، والسبزواري في الذخيرة 492. 2 ـ الدروس 1 : 262. 3 ـ الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ). 4 ـ الوسيلة : 137 ، المقنعة : 286. (278)
(279)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
و به ثقتي وعليه توكّلي الحمد للَّه ربّ العالمين ، وصلّى اللَّه على خير خلقه محمّد وآله أجمعين.
(280)
(281)
[ وهو يستدعي بيان أُمور ] :
(282)
(283)
[ الأول : ]
[ الصوم ] لغةً : [ هو ] الإمساك بقولٍ مطلق ، على ما صرّح به جمع (1).
وشرعاً : [ الكفّ عن المفطرات مع النيّة ] بلا خلافٍ في اعتبارها ، فتوىً ودليلاً ، كتاباً وسنّة. ولا فائدة تترتّب على الاختلاف في كونها شرطاً أو ركناً. كما لا فائدة مهمّة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره لابتنائها على اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجّه النقض عليه طرداً وعكساً أو نحوهما ، ممّا لا تترتّب على الذبّ عنه فائدة عملية (2) ، إلّا ما يتعلّق بعدد المفطرات ، والتعرّض لها فيما بعد مُغنٍ عن تكلّف التعرّض لها هنا. ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب ، حيث عرّفوه : بأنّه الإمساك عن أشياء مخصوصة ، في زمانٍ مخصوص ، على وجهٍ مخصوص (3). أو ما يقرب منه ، أخصره ما في المنتهى : أنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه (4). [ وتكفي في شهر رمضان : نيّة القربة ] فلا يحتاج إلى نيّة أنّه من 1 ـ منهم : صاحب المدارك 6 : 6 ، السبزواري في الذخيرة : 495 ، صاحب الحدائق 13 : 2. 2 ـ في « ح » : علمية ... 3 ـ الوسيلة : 139 ، السرائر 1 : 364 ، المهذب البارع 2 : 5. 4 ـ المنتهى 2 : 556. (284)
رمضان ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلّا من نادرٍ حكاه في الذخيرة ، من غير أن يذكر اسمه (1). ولا ريب في ضعفه لنقل الإجماع في الغنية والتنقيح على خلافه (2) ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليلٍ على اعتبار نيّة التعيين يعتدّ به.
نعم ، لو نوى به غيره أمكن بطلان الصوم من أصله عند جماعة (3) ، وصحّته عنه دون غيره عند آخرين (4). والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط ترك نيّة غيره والقضاء معها. هذا مع العلم برمضان. وأمّا مع الجهل به ـ كمن صامه عن شعبان ـ فيقع عنه دونه (5) قولاً واحداً ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى (6) ، وبالاتّفاق عليه هنا صرّح في المدارك (7). [ وفي غيره يفتقر إلى ] نيّة [ التعيين ] وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء ، والكفّارة ، والنافلة لأنّه زمان لا يتعيّن فيه صوم مخصوص ، فلا يتعيّن إلّا بالنيّة. قال في المعتبر : وعلى ذلك فتوى الأصحاب (8) ، مشعراً بدعوى 1 ـ الذخيرة : 513. 2 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، التنقيح الرائع 1 : 348. 3 ـ منهم : الحلّي في السرائر 1 : 37 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 152 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 155. 4 ـ كالشيخ في النهاية : 152 ، المحقق في المعتبر 2 : 644 ، صاحب المدارك 6 : 31. 5 ـ اي : من رمضان دون شعبات 6 ـ في ص 299. 7 ـ المدارك 6 : 31. 8 ـ المعتبر 2 : 644. (285)
الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى والتنقيح وصريح التحرير (1).
واستثنى الشهيد في البيان فيما حكي عنه الندب المعيّن ، كأيّام البيض ، فألحقه بالصوم المعيّن في عدم افتقاره إلى التعيين (2). بل عنه في بعض تحقيقاته : أنّه ألحق المندوب مطلقاً بالمعيّن لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلّا ما استثني (3). واستحسنه جماعة (4) ، ولا بأس به. [ وفي ] افتقار [ النذر المعيّن ] إليه [ تردّد ] واختلاف بين الأصحاب : فبين من قال بالافتقار ، كالشيخ (5) وجماعة (6) ، ومنهم : الفاضل في المختلف ، قال : لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين ، كالنذر المطلق وأنّ الأصل وجوب التعيين ، إذ الأفعال إنّما تقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنّه زمان لا يقع فيه غيره ، فيبقى الباقي على أصالته (7). وبين من قال بالعدم ، كالمرتضى ، والحلّي (8) ، وجماعة من محقّقي المتأخّرين ومتأخّريهم عنهما (9). 1 ـ المنتهى 1 : 557 ، التنقيح الرائع 2 : 349 ، التحرير 1 : 76. 2 ـ البيان : 357. 3 ـ حكاه عنه في الروضة 2 : 108. 4 ـ كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 109 ، السبزواري في الذخيرة : 513. 5 ـ المبسوط 1 : 278. 6 ـ منهم الشهيد في البيان : 357 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 350 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 108. 7 ـ المختلف : 211. 8 ـ المسائل الطرابلسيات ( رسائل المرتضى 1 ) : 441 ، الحلّي في السرائر 1 : 370. 9 ـ منهم العلّامة في المنتهى 2 : 557 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة |
|||
|