رياض المسائل الجزء الخامس ::: 271 ـ 285
(271)
بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنّها من الخطابات الشفاهية المتوجّهة إلى‏ الحاضرين خاصّة ، والتعدية إلى‏ الغيبة بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا تنهض حجّة في زمان الغيبة ، ولو سلّم فلا بُدّ من صرفها إلى‏ خلاف ظاهرها إما بالحمل على‏ بيان المصرف أو بالتخصيص ، جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على‏ الإباحة.
    وعن السنة : بضعف أسانيدها جملةً ، مع أنّها غير دالّة على‏ تعلّق النصف بالأصناف على‏ وجه الملكيّة أو الاختصاص مطلقاً ، بل دلّت على‏ أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجباً عليه من غير أن يكون شي‏ء من الخمس ملكاً لهم أو مختصّاً بهم ، سلّمنا ، لكنّها تدل على‏ ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقاً ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة ، سلّمنا ، لكن لا بُدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعاً بين الأدلّة (1).
    فضعيف في الغاية لما عرفت من عموم الغنيمة لكلّ فائدة إجماعاً منّا كما مضى ، وفُسّرت بها في المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، ومنها يظهر عموم الحكم في الآية لمن غاب عن زمن الرسول صلى الله عليه وآله ، حيث اُتي بها فيها لثبوته في زمانهم عليهم السلام ، وهو متأخّر عن زمانه صلى الله عليه وآله ، مع أنّ أخبار التحليل للخمس مؤبّداً إلى‏ يوم القيامة كاشف عن بقاء الحكم كذلك ، وإلّا فلا معنى‏ للتحليل بالكليّة.
    هذا ، مع أنّ الإجماع ثابت على‏ الشركة في الحكم ، والآية المفيدة له بالإضافة إلى‏ شرط الحضور مطلقة ، فالتقييد يحتاج إلى‏ دلالة هي في المقام‏
1 ـ الذخيرة : 492.

(272)
مفقودة.
    مع أنّ دعوى اشتراط الحضور مما كاد أن يحصل القطع بفسادها ، بل فسادة ومخالفة للإجماع والضرورة ، لأنّ المبيح في زمن الغيبة ـ مع ندرته ـ يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل.
    وصرف الآية عن ظاهرها جمعاً يتوقف على‏ المعارض الأقوى‏ ، وليس ، لما مضى من عدم وضوح دلالة أخبار التحليل على‏ ما يوجب صرفها عن ظاهرها.
    ومع ذلك فظهور الآية أرجح ، بالاعتضاد بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون المخالف لهم نادراً ، بل نادر جدّاً ، وبإطلاق السنة المتواترة بإيجاب الأخماس كما عرفته.
    ومع ذلك فالجمع غير منحصر فيما ذكره ، لإمكانه بوجوه ، ومنها : ما عليه جمهور أصحابنا من تخصيص أخبار التحليل بالمناكح وأُختيها خاصّة ، ولا وجه لأولوية الأوّل على‏ هذا إن لم يكن هذا أولى‏ ، كما هو ذلك جدّاً.
    وضعف أسانيد السنة قد عرفت انجبارها بعمل الأصحاب في بحث القسمة ، وبه اعترف (1) ثمة مضافاً إلى‏ اشتهار ما دلّت عليه من الاختصاص بالخصوص في المسألة ، ومع ذلك معتضدة بظاهر الكتاب.
    وإنكار دلالتها على‏ تعلّق النصف بالأصناف على‏ وجه الملكيّة أو الاختصاص مكابرة صرفة ، لتضمّن بعضها ـ بعد ذكر الخمس وأنّه يقسّم ستة ـ قوله : « والنصف له ، والنصف لليتامى‏ والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلى الله عليه وآله ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه تعالى مكان‏
1 ـ الذخيرة : 485.

(273)
ذلك بالخمس » (1).
    ولا ريب أنّ اللام هنا للملك أو الاختصاص ، وقد اعترف هو به في الآية في بعض كلماته ، ويؤكّده ذكر التعويض لهم عن الصدقة.
    ونحوه في آخر منه ، وفيه : « وإنّما جعل اللَّه تعالى هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ، عوضاً لهم عن صدقات الناس ، تنزيهاً من اللَّه تعالى لهم ، لقرابتهم من رسول اللَّه ، وكرامةً من اللَّه تعالى لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة » إلى‏ أن قال أيضاً : « وجعل لفقراء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلّا وقد استغنى‏ ، فلا فقير » (2) الحديث وأيّ دلالة تريد أوضح من هذا.
    وبها يجاب عن احتمال اختصاص التملك والاستحقاق بزمن الحضور ، لصراحة التعويض عن الصدقة ، وقوله عليه السلام بعده : « فلا فقير » في خلاف ذلك. وفي تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعاً ما مضى حرفاً بحرف.
    وبالجملة : لا ريب في فساد أمثال هذه المناقشات. فإذاً : المعتمد ما عليه جمهور الأصحاب ، من لزوم صرف مستحق الأصناف الثلاثة إليهم على‏ الإطلاق ، إلّا ما أباحه بعضهم عليهم السلام في حال حضوره ، ولعلّه لجبره ذلك من عنده. وظاهر سياق المتن أنّه لا خلاف في ذلك.
1 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.
2 ـ الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الاستبصار 2 : 56 / 185 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.


(274)
    [ وفي مستحقه عليهم السلام أقوال ] منتشرة ، ولكن الذي استقرّ عليه رأي المتأخّرين كافّة على‏ الظاهر ، المصرّح به في المدارك (1) ، وفي كلام جماعة (2) دعوى الشهرة تبعاً للمفيد في العزّية ، وحكاه في المختلف عن جماعة (3) : أنّ [ أشبهها جواز دفعه إلى‏ مَن يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم ] عن مؤونة السنة [ على‏ وجه التتمة لا غير ] لما مرّ من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع حضوره (4) ، فكذا مع غيبته ، لأنّ الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.
    مؤيّداً بأنّ مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على‏ المالك بوجه ، فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى‏ ، وكان المال معرضاً للتلف مع التأخير ، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون الدفع إلى‏ من ذكرناه إحساناً محضاً ، وما على‏ المحسنين من سبيل ، ولا ريب في كونه أحوط للمالك كما صرّح به جماعة من متأخّري المتأخّرين (5).
    وربما يستشكل في إلزامه بذلك ، للأخبار المتضمّنة لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك (6).
    وفيه ما مرّ من أنّ المتيقّن منها ليس إلّا تحليل مَن عدا صاحب الزمان‏
1 ـ المدارك 5 : 426.
2 ـ كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة 2 : 79 وخالي العلّامة المجلسي عليه الرحمة في زاد المعاد : 84. منه رحمه الله.
3 ـ المختلف : 209 و 210.
4 ـ راجع ص : 268.
5 ـ منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، والمدارك 5 : 427.
6 ـ الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4.


(275)
لحقّه في زمانه ، أو مطلق حقّهم مما يتعلق بالمناكح وأُختيها بالمعنى الذي قدّمناه خاصّة ، وأمّا ما عدا ذلك فلم يثبت ، فالأصل بقاؤه على‏ حاله.
    نعم ، في الوسائل والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة رواية متضمنه لتوقيعه عليه السلام إلى‏ محمّد بن عثمان العمري ، وفيه : « أمّا ما سألت عنه » إلى‏ أن قال : « وأمّا المتلبّسون بأموالنا ممّن يستحلّ شيئاً منها فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى‏ وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » (1).
    لكنّها مع قصور سندها لتضمنه جملةً من الجهلاء ، ومع نوع تأمّل في دلالتها ، للتعبير بصيغة المجهول معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضاً في الكتاب المزبور من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق ، وفيه : « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين على‏ من أكل من مالنا درهماً حراماً » (2).
    وبمعناه توقيع آخر مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور ، بسند لا يخلو عن اعتبار ، كما صرّح به فيها ، وفيه : « من استحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة » إلى‏ أن قال : « ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى‏ سعيراً » (3).
1 ـ كمال الدين : 483 / 4 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 16.
2 ـ كمال الدين : 522 / 51 ، الاحتجاج : 469 ـ 471 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 7.
3 ـ كمال الدين : 520 / 49 ، الاحتجاج : 479 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 7.


(276)
    وأمّا ما أجاب عنه به في الذخيرة : من أنّ المستفاد منه توجّه الذمّ إلى‏ من تصرّف في شي‏ء من أموالهم بغير أمرهم وإذنهم ، وهو لا ينافي جواز التصرّف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم بإذنهم ، كما يستفاد من الأخبار (1).
    فحسن إن ثبت منها الإذن عموماً ، وفيه ما مضى ، هذا.
    وفي الوسائل روى‏ عن كتاب الخرائج والجرائح حديثاً بطريق غير واضح عنه ، وفيه : « يا حسين ، كم تَرزَأ (2) على‏ الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي من خمس مالك » ؟ ثم قال : « وإذا مضيت إلى‏ الموضع الذي تريده فدخلته عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى‏ مستحقه » قال ، فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان (3).
    وهل الدفع إليهم على‏ الوجوب كما هو ظاهر المفيد (4) والدليل ؟ أم الجواز المخيّر بينه وبين الحفظ والإيصاء كما هو ظاهر كثير (5) ؟
    ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جمع (6).
1 ـ الذخيرة : 483.
2 ـ رَرّأ الشيء : نقصه. القاموس المحيط 1 : 17.
3 ـ الخرائج والجرائح 1 : 472 / 17 ، الوسائل 9 : 541 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 9.
4 ـ المقنعة : 278.
5 ـ كالعلّامة في المختلف : 209 ، والشهيد في الدروس 1 : 262.
6 ـ منهم : ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 571 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، وصاحب المدارك 5 : 426 ، وفي الذخيرة عن شيخنا الشهيد الشهيد الثاني أنه نقل اتفاق القائلين بوجوب صرفة في الأصناف على ذالك ( منه رحمه الله).


(277)
    ثم هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين ، بل صرّح جملة منهم بضمان المباشر غيره (1) ؟ أم لا ، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد؟
    ولا ريب أنّ الأوّل أوفق بالأُصول ، إلّا أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز ، كما في الدروس (2) ، وعليه الخال العلّامة أدام اللَّه سبحانه ظلاله (3).
    وهل يجوز دفعه إلى‏ الموالي كالذريّة ، كما استحسنه ابن حمزة ، ونفى عنه البعد المفيد في غير العزّية (4) ، أم لا ؟
    والوجه : التفصيل بين وجود المستحق من الذريّة فلا ، وفقده فلا بأس به ، لما مرّ من الاعتبار العقلي ، وأنه إحسان محض ليس شي‏ء على‏ فاعله.
    و الحمد للَّه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى اللَّه على‏ محمّد وآله الطاهرين.
1 ـ كالعلّامة في الارشاد 1 : 294 ، والشهيد في الروضة 2 : 79 ، والسبزواري في الذخيرة 492.
2 ـ الدروس 1 : 262.
3 ـ الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
4 ـ الوسيلة : 137 ، المقنعة : 286.


(278)

(279)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
و به ثقتي وعليه توكّلي
الحمد للَّه ربّ العالمين ، وصلّى اللَّه على‏ خير خلقه محمّد وآله أجمعين.


(280)

(281)
    [ وهو يستدعي بيان أُمور ] :


(282)

(283)
[ الأول : ]
     [ الصوم ] لغةً : [ هو ] الإمساك بقولٍ مطلق ، على‏ ما صرّح به جمع (1).
    وشرعاً : [ الكفّ عن المفطرات مع النيّة ] بلا خلافٍ في اعتبارها ، فتوىً ودليلاً ، كتاباً وسنّة.
    ولا فائدة تترتّب على‏ الاختلاف في كونها شرطاً أو ركناً.
    كما لا فائدة مهمّة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره لابتنائها على‏ اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجّه النقض عليه طرداً وعكساً أو نحوهما ، ممّا لا تترتّب على‏ الذبّ عنه فائدة عملية (2) ، إلّا ما يتعلّق بعدد المفطرات ، والتعرّض لها فيما بعد مُغنٍ عن تكلّف التعرّض لها هنا.
    ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب ، حيث عرّفوه : بأنّه الإمساك عن أشياء مخصوصة ، في زمانٍ مخصوص ، على‏ وجهٍ مخصوص (3).
    أو ما يقرب منه ، أخصره ما في المنتهى‏ : أنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه (4).
     [ وتكفي في شهر رمضان : نيّة القربة ] فلا يحتاج إلى‏ نيّة أنّه من‏
1 ـ منهم : صاحب المدارك 6 : 6 ، السبزواري في الذخيرة : 495 ، صاحب الحدائق 13 : 2.
2 ـ في « ح » : علمية ...
3 ـ الوسيلة : 139 ، السرائر 1 : 364 ، المهذب البارع 2 : 5.
4 ـ المنتهى 2 : 556.


(284)
رمضان ، على‏ الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلّا من نادرٍ حكاه في الذخيرة ، من غير أن يذكر اسمه (1). ولا ريب في ضعفه لنقل الإجماع في الغنية والتنقيح على‏ خلافه (2) ، مضافاً إلى‏ الأصل ، وعدم دليلٍ على‏ اعتبار نيّة التعيين يعتدّ به.
    نعم ، لو نوى‏ به غيره أمكن بطلان الصوم من أصله عند جماعة (3) ، وصحّته عنه دون غيره عند آخرين (4).
    والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط ترك نيّة غيره والقضاء معها.
    هذا مع العلم برمضان.
    وأمّا مع الجهل به ـ كمن صامه عن شعبان ـ فيقع عنه دونه (5) قولاً واحداً ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى (6) ، وبالاتّفاق عليه هنا صرّح في المدارك (7).
     [ وفي غيره يفتقر إلى ] نيّة [ التعيين ] وهو القصد إلى‏ الصوم المخصوص كالقضاء ، والكفّارة ، والنافلة لأنّه زمان لا يتعيّن فيه صوم مخصوص ، فلا يتعيّن إلّا بالنيّة.
    قال في المعتبر : وعلى‏ ذلك فتوى الأصحاب (8) ، مشعراً بدعوى‏
1 ـ الذخيرة : 513.
2 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، التنقيح الرائع 1 : 348.
3 ـ منهم : الحلّي في السرائر 1 : 37 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 152 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 155.
4 ـ كالشيخ في النهاية : 152 ، المحقق في المعتبر 2 : 644 ، صاحب المدارك 6 : 31.
5 ـ اي : من رمضان دون شعبات
6 ـ في ص 299.
7 ـ المدارك 6 : 31.
8 ـ المعتبر 2 : 644.


(285)
الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى‏ والتنقيح وصريح التحرير (1).
    واستثنى‏ الشهيد في البيان فيما حكي عنه الندب المعيّن ، كأيّام البيض ، فألحقه بالصوم المعيّن في عدم افتقاره إلى‏ التعيين (2).
    بل عنه في بعض تحقيقاته : أنّه ألحق المندوب مطلقاً بالمعيّن لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلّا ما استثني (3).
    واستحسنه جماعة (4) ، ولا بأس به.
     [ وفي ] افتقار [ النذر المعيّن ] إليه [ تردّد ] واختلاف بين الأصحاب :
    فبين من قال بالافتقار ، كالشيخ (5) وجماعة (6) ، ومنهم : الفاضل في المختلف ، قال : لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى‏ التعيين ، كالنذر المطلق وأنّ الأصل وجوب التعيين ، إذ الأفعال إنّما تقع على‏ الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنّه زمان لا يقع فيه غيره ، فيبقى‏ الباقي على‏ أصالته (7).
    وبين من قال بالعدم ، كالمرتضى‏ ، والحلّي (8) ، وجماعة من محقّقي المتأخّرين ومتأخّريهم عنهما (9).
1 ـ المنتهى 1 : 557 ، التنقيح الرائع 2 : 349 ، التحرير 1 : 76.
2 ـ البيان : 357.
3 ـ حكاه عنه في الروضة 2 : 108.
4 ـ كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 109 ، السبزواري في الذخيرة : 513.
5 ـ المبسوط 1 : 278.
6 ـ منهم الشهيد في البيان : 357 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 350 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 108.
7 ـ المختلف : 211.
8 ـ المسائل الطرابلسيات ( رسائل المرتضى 1 ) : 441 ، الحلّي في السرائر 1 : 370.
9 ـ منهم العلّامة في المنتهى 2 : 557 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة
رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس