|
|||
(316)
الأجود : الثاني ، وفاقاً لجماعة (1) للموثّق في الأول (1) ، والصحيح في الثاني (3).
ولا يقدح تضمّنه لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونه مكاتبة ، كما لا يقدح قصور سند الأول لما تقرّر في محلّه من حجّية الموثّق والمكاتبة ، وعدم خروج الرواية باشتمالها على ما لا يقول به أحد عن الحجّية ، وأنّها ـ كالعامّ المخصَّص ـ في الباقي حجّة. مضافاً إلى انجبار جميع ذلك بالشهرة على ما ادّعاها بعض الأجلّة ، بل قال في الاستحاضة : إنّ الحكم فيها ممّا لا خلاف فيه أجده إلّا من المعتبر والمبسوط ، فتوقّفا فيه (1). وفي المسالك : الإجماع عليه وعلى وجوب القضاء مع الإخلال بالأغسال ، قال : وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر. انتهى (5). وظاهر الخبرين وجوب القضاء خاصّة ، حيث لم يذكر فيهما الكفّارة ، مع ورودهما في بيان الحاجة ، فتكون بالأصل مدفوعة. وحكاه في المختلف عن العماني في الحيض والنفاس (6) ، واختار هو 1 ـ منهم : العماني كما نقله عنه في المختلف : 220 ، والعلّامة في المنتهى 2 : 566 ، وصاحب الحدائق 13 : 123. 2 ـ أي حيض والنفاس. التهذيب 4 : 393 / 1213 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1. 3 ـ أي الاستحاضة. الفقيه 2 : 94 / 419 ، علل الشرائع : 293 / 1 ، الوسائل 10 : 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1. 4 ـ الحدائق 13 : 125. 5 ـ المسالك 1 : 75. 6 ـ المختلف : 220. (317)
فيه وفي التحرير كونهما كالجنابة ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة فيها أوجبناهما فيهما ، وإلّا فالقضاء خاصّة (1) لحجّةٍ لا تصلح مخصّصة لأصالة البراءة.
ولكنّ الأحوط ما ذكره. [ و ] عن [ معاودة النوم جنباً ] لئلّا يستمرّ به النوم إلى الفجر ، فيجب عليه القضاء مطلقاً (2) ، بلا خلافٍ أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (3) وهو الحجّة. مضافاً إلى الصحيح : الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » (4) ونحوه آخر مروي في الفقيه (5) ، والرضوي الآتي (6). وصريحها عدم وجوب الإمساك عن النومة الأُولى ، وعدم ترتّب شيء عليها أصلاً ، وعليه فتوى أصحابنا على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (7). 1 ـ المختلف : 220 ، التحرير 1 : 78. 2 ـ أي سواء نام ناوياً للغسل أم لا. ( منه رحمه الله ). 3 ـ الخلاف 2 : 222 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571. 4 ـ التهذيب 4 : 212 / 615 ، الاستبصار 2 : 87 / 271 ، الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1. 5 ـ الفقيه 2 : 86 / 269 ، الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2. 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 207 ، المستدرك 7 : 330 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1. 7 ـ المنتهى 2 : 566. (318)
إلّا إذا صادفت العزم على ترك الاغتسال ، فإنّه كمتعمّد البقاء على الجنابة اتّفاقاً.
وكذا إذا صادقت عدم العزم عليه وعلى الاغتسال عند جماعة (1). وحجّتهم غير واضحة ، عدا إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم بقولٍ مطلق ، كالصحيح : عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل الفجر ، فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه » (2) ونحوه آخر (3) ، والموثّق (4). وهي ـ مع معارضتها بأكثر منها مستفيضة دالّة على عدم شيء بمطلق النوم فيها (5) ـ أنّها كمعارِضها مطلقة تحتمل التقييد بالنومة الثانية ، كالمعارِض بالأُولى ، بشهادة الصحيح المفصِّل بينهما بالقضاء في الثانية وعدم شيء في الأُولى. وهذا الحكم فيها وإن كان مطلقاً ـ يشمل ما لو كان النوم مصادفاً للعزم على ترك الاغتسال الموجب لفساد الصوم اتّفاقاً ـ إلّا أنّه بعد تسليم انصراف الإطلاق إلى هذه الصورة مع ندرتها مقيّد بغيرها لما مضى من وجوب 1 ـ منهم العلّامة في المنتهى 2 : 573 ، والفيض في المفاتيح 1 : 248. 2 ـ التهذيب 4 : 211 / 613 ، الاستبصار 2 : 86 / 270 ، الوسائل 10 : 62 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3 بتفاوت يسير. 3 ـ التهذيب 4 : 210 / 610 ، الاستبصار 2 : 85 / 266 ، الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 14 ح 2. 4 ـ التهذيب 4 : 211 / 611 ، الاستبصار 2 : 86 / 267 ، الوسائل 10 : 62 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 5. 5 ـ الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13. (319)
الإمساك عن تعمّد البقاء ، الذي منه أو بمعناه هذه الصورة.
كما أنّ النصوص المزبورة المطلقة للزوم القضاء بالنوم المشتملة ـ لذلك ـ لِما إذا صادف العزم على الاغتسال ، مع أنّه غير موجب للقضاء اتّفاقاً ، مقيّدة بغيره. وبالجملة : لم أجد للقول المزبور حجّة ، عدا إطلاق الصحيح والموثّقة وما في معناهما ، ومقتضى الأُصول المقرّرة تقييده بما في الصحيح ، أو حملها على الاستحباب إن كانت ظاهرةً في النومة الأُولى ، كما هو الظاهر من سياقها لأنّه أصرح دلالةً منها ، سيّما مع ضعف إطلاقها بالتقييد بما إذا لم يصادف العزم على الاغتسال. وعلى تقدير تسليم التكافؤ دلالةً ، فكما يمكن الجمع بينهما بما ذكروه ، كذا يمكن بما ذكرنا. ولا ريب أنّه أولى لاعتضاده بالأصل. نعم ، في الرضوي : « إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمّداً وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء ، إلّا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، وتوانيت [ ولم تغتسل ] وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة » (1). وهو بمفهومه الأول ربّما دلّ على ما ذكروه ، فيكون أحوط ، وإن أمكن المناقشة فيه ، بأنّه : لعلّ المراد من مفهوم قوله : « وفي نيّتك أن تقوم .. » تعمّد الترك ، كما ربّما يفصح قوله في الذيل : « وإن تعمّدت 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 207 ، المستدرك 7 : 330 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 و 10 و 11 ح 1 و 1 و 2 ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين. (320)
النوم » والمتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة ، ويكون حكم المفروض ـ وهو النوم ذاهلًا عن العزم على الغسل وتركه ـ مسكوتاً عنه ، ولعلّه لندرته كما مرّ.
وسيأتي للمسألة مزيد تحقيق إن شاء اللَّه سبحانه. [ و ] عن [ الكذب على اللَّه ] سبحانه [ والرسول ] صلى الله عليه وآله [ والأئمّة عليهم السلام ] بلا خلافٍ فيه ، ولا في وجوب الإمساك عن مطلق الكذب ، بل مطلق المحرّمات ، وإنّما الخلاف في إيجابه الفساد والإفطار الموجب للقضاء والكفّارة. وسيأتي الكلام في تحقيق المسألة بعون اللَّه سبحانه. [ و ] عن [ الارتماس في الماء ] على الأشهر الأقوى للنهي عنه في الصحاح وغيرها (1). [ وقيل ] والقائل المرتضى في أحد قوليه ، والحلّي (2) ، وغيرهما (3) ، أنّه يكره ولا يجب الإمساك عنه للأصل المضعّف بما مرّ. وللخبر (4) القاصر سنداً ودلالةً وتكافؤاً لما مضى من وجوهٍ شتّى ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، لموافقته لمذهب جماعة من العامّة ، كما ذكره جماعة (5). 1 ـ الوسائل 10 : 35 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3. 2 ـ حكاه عن المرتضى في المعتبر 2 : 656 ، السرائر 1 : 376. 3 ـ كابن أبي عقيل ، حكاه عنه في المختلف : 218. 4 ـ التهذيب 4 : 209 / 606 ، الاستبصار 2 : 84 / 262 بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 9. 5 ـ منهم : صاحب المدارك 6 : 55 ، والسبزواري في الذخيرة : 498 ، وصاحب الحدائق 13 : 119. (321)
وهل يجب به القضاء خاصّة ، أو مع الكفّارة ، أو لا يجب به شيء أصلاً ؟
فيه أقوال ثلاثة ، ستأتي إليها الإشارة بعون اللَّه سبحانه. [ وفي ] وجوب الإمساك عن [ السَعوط ] في الأنف ، مع إيجابه القضاء والكفّارة ، كما عن المفيد ، والديلمي ، وحكاه المرتضى عن قومٍ من أصحابنا (1). أم القضاء خاصّة ، كما عن الحلبي ، والقاضي ، وابن زهرة (2). أم الجواز من غير كراهة ، كما عن ظاهر الإسكافي والمقنع (3). أم معها ، كما عن الشيخ في الخلاف والجمل والنهاية والمبسوط (4) ، وإن اختلفت عباراته في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقولٍ مطلق ، كما في الثلاثة الأُول ، أو تقييده بغير المتعدّي منه إلى الحلق ، وإلّا فيوجب القضاء ، كما في الأخير ، وعليه الفاضل في المختلف ، مُضيفاً الكفّارة ، ومشترطاً تعمّد التعدية (5). [ و ] عن [ مضغ العِلك ] ذي الطعم ، مع إيجابه القضاء ، كما عن الإسكافي والنهاية (6) ، لكن ليس فيها سوى المنع خاصّة. أو جوازه مع الكراهة ، كما عن المبسوط (7). 1 ـ المقنعة : 344 وفيه أيضاً والسعوط ، المراسم : 98 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54. 2 ـ الكافي في الفقه : 183 ، المهذّب 1 : 192 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571. 3 ـ نقله عن الإسكافي في المختلق : 221 ، المقنع : 60. 4 ـ الخلاف 2 : 215 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 214 ، النهاية : 156 ، المبسوط 1 : 272. 5 ـ المختلف : 221. 6 ـ حكاه عن الإسكافي في المختلف : 222 ، النهاية : 157. 7 ـ المبسوط 1 : 273. (322)
[ تردّد ] للماتن ، لم يظهر وجهه في طرف المنع عنهما.
عدا ما قيل في الأول : من وصوله إلى الدماغ (1) ، وهو مفطر. وفيه منع ظاهر. وفي الثاني : من وصول طعمه إلى الحلق ، وليس ذلك إلّا بسبب وصول بعض أجزائه المتخلّلة لامتناع انتقال الأعراض (2). وهو في المنع كالسابق. وفيهما ـ مع ذلك ـ أنّهما اجتهاد في مقابلة ما سيأتي من النص. فإذاً [ أشبهه ] بل وأشهره ، كما في المنتهى في الثاني (3) ، وفي المدارك والذخيرة في الأول (4) [ الكراهة ] في المقامين استناداً إلى وجه الجواز فيهما ـ وهو الأصل ـ وحصر ما يضرّ الصائم في معدودٍ ليسا منها. مضافاً في الأول إلى فحوى ما دلّ على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق (5). وعموم التعليل في جملةٍ من النصوص الدالّة على جواز الاكتحال بقولٍ مطلق بأنّه ليس بطعامٍ ولا شراب (6). نعم ، يكره للشبهة ، والتعبير بلفظ الكراهة في جملةٍ من النصوص (7) ، 1 ـ التنقيح 1 : 359. 2 ـ انظر المختلف : 222 ، والتنقيح 1 : 360. 3 ـ المنتهى 2 " 568. 4 ـ المدارك 6 : 128 ، الذخيرة : 504. 5 ـ الكافي 4 : 111 / 3 ، التهذيب 259 / 770 ، الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 2. 6 ـ الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25. 7 ـ الوسائل 10 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7. (323)
بل في الرضوي التصريح ب « لا » أو « لا يجوز » (1) وهو محمول على الكراهة جمعاً.
وفي الثاني : إلى الصحيح (2) وغيره (3) ، الصريحين في الجواز. وأمّا الصحيح الآخر الناهي عنه (4) فمحمول على الكراهة لما عرفته. [ وفي ] جواز [ الحقنة ] كما عليه المرتضى في الجمل (5) ، وعدمه ، كما عليه الأكثر : [ قولان ] مطلقان ، غير مفصّلين بين الجامد منه والمائع. [ أشبههما ] الثاني ، وهو [ التحريم ] لكن [ بالمائع ] خاصّة ، والكراهة في الجامد ، وفاقاً للشيخ في جملةٍ من كتبه ، والحلّي (6) ، وجماعة (7). استناداً في الأول إلى الصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (8). 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 212 ، المستدرك 7 : 333 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2. 2 ـ الكافي 4 : 114 / 2 ، الوسائل 10 : 104 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1. 3 ـ التهذيب 4 : 324 / 1002 ، الوسائل 10 : 105 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3. 4 ـ الكافي 4 : 114 / 1 ، الوسائل 10 : 105 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2. 5 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54. 6 ـ الشيخ في النهاية : 156 ، والاقتصاد : 288 ، الحلي في السرائر : 387. 7 ـ منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 156 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 124 ، وصاحب المدارك 6 : 64. 8 ـ التهذيب 4 : 204 / 589 ، الاستبصار 2 : 83 / 256 ، الوسائل 10 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4. (324)
والرضوي : « ولا يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط ، ولا يحتقن » (1).
وفي الثاني إلى الأصل والحصر السابقين ، مع اختصاص الخبرين ـ بحكم التبادر ـ بالمائع ، وتصريح الصحيح بجواز استدخال الدواء (2) الشامل للجامد ، بل الظاهر فيه بحكم التبادر ، ولذا لا يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى الكراهة. مضافاً إلى صريح الموثّق : ما تقول في [ التلطّف بالأشياف ] (3) يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » (4). هذا ، ولو لا اشتهار القول بتحريم المائع ـ بل عدم الخلاف فيه إلّا من المرتضى ، حتى أنّه سيأتي من الناصرية والغنية دعوى الإجماع على إيجابه الإفطار والقضاء (5) ـ لكان القول بمقالته من الجواز مطلقاً غير بعيد من الصواب لما مرّ في السعوط من الأدلّة. مع قوّة احتمال الجمع بين أخبار المسألة ، بحمل المانعة على الكراهة ، سيّما الرضوي منها ، المتضمّن للنهي عن السعوط أيضاً بكلمة : « لا يجوز » الداخلة على كليهما ، وهي بالإضافة إلى السعوط للكراهة ـ كما 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 212 ، المستدرك 7 : 325 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1. 2 ـ الكافي 4 : 110 / 5 ، التهذيب 4 : 325 / 1005 ، قرب الاسناد : 102 ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1. 3 ـ في النسختين : الطيف من الأشياء. وما اثبتناه موافق للتهذيب. والتلطّف : اِدخال الشيء في الفرج مطلقاً. مجمع البحرين 5 : 121. 4 ـ الكافي 4 : 110 / 6 ، التهذيب 4 : 204 / 590 ، الاستبصار 2 : 83 / 257 بتفاوت سيسر ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2. 5 ـ انظر ص : 283. (325)
مضى ـ فلتكن بالإضافة إلى الاحتقان لها أيضاً ، لئلّا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، الممنوع منه على الأقوى.
[ و ] اعلم أنّ [ الذي يبطل الصوم ] كائناً ما كان [ إنّما يبطله ] إذا صدر من الصائم [ عمداً واختياراً ] مطلقاً ، واجباً كان الصوم أو ندباً. فليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات ، بغير خلاف أجده ، بل نفى الخلاف عنه جماعة (1) ، معرِبين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به بعضهم (2). والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي جملةٍ منها صحيحة : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه اللَّه تعالى » (3). وأخصّيتها من المدّعى ـ باختصاصها بالأكل والشرب والجماع ـ غير قادح بعد عدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات. ولا على الموجور في حلقه ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر (4). و لا على المكره بأنواعه عند الأكثر للأصل ، مع عدم عموم فيما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه نصّاً وفتوى بحكم التبادر بغيره. مضافاً إلى التأيّد بحديث ما استكرهوا عليه (5). وإن أشكل الاستدلال 1 ـ منهم العلّامة في المنتهى 2 : 577 ، والسبزواري في الذخيرة : 507. 2 ـ كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 62 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 252. 3 ـ الكافي 4 : 101 / 1 ، الفقيه 2 : 74 / 318 ، التهذيب 4 : 277 / 838 ، الوسائل 10 : 50 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 1. 4 ـ كالذخيرة : 508 ، والمفاتيح 1 : 252. 5 ـ الوسائل 15 : 369 أبواب جهاد النفس ب 56. (326)
به ، كما اتّفق لبعض (1) لأنّ المتبادر منه نفي المؤاخذة لا ارتفاع الأحكام جملةً.
خلافاً للمبسوط لأنّه يفعل باختياره (2). وهو قوي لضعف المنع عمّا يدلّ على كلّية الكبرى ، كما مضى. إمّا بناءً على ثبوت الكلّية من تتبّع نفس النصوص ، ولا سيّما الواردة منها في المتسحّر في رمضان بعد الفجر قبل المراعاة وغيره (3) لغاية وضوحها في التنافي بين نحو الأكل والصوم ، بحيث لم يجتمعا وإن كان الأكل جائزاً شرعاً ، ولذا أمر المتسحّر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاءً عن رمضان مطلقاً ، ولو كان للفجر مراعياً. أو لأنّ حقيقة الصوم ليس إلّا عبارة عن الإمساك عن المفطرات ، وهو في المقام لم يتحقّق قطعاً ، لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً. أمّا الأولان : فظاهران. وأمّا الثالث : فلأنّ معناه الحقيقي ليس إلّا ما هو المتبادر عند المتشرّعة ، ولا ريب أنّه الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلّف أصلاً ، ولا ريب أنّه منتفٍ هنا ، ولذا يصحّ سلب الصوم والإمساك فيه جدّاً ، فيقال : إنّه ما صام وما أمسك ولو اضطراراً ، ويعضده إطلاق لفظ الإفطار فيما سيأتي من الأخبار ، مع تضمّن بعضها القضاء. وهو أوضح شاهدٍ على عدم الإتيان بماهية الصوم المأمور بها ، وهو عين معنى الفساد ، وإذا ثبت ثبت وجوب القضاء لعدم قائل بالفرق بينهما. 1 ـ كالشهيد في المسالك 1 : 71 ، وصاحب الحدائق 13 : 69. 2 ـ المبسوط 1 : 273. 3 ـ الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44. (327)
وبالجملة : غير خفي متانة هذا القول وقوّته إن لم يكن خلافُه إجماعاً. وكيف كان فلا ريب أنّه أحوط وأولى.
وفي حكمه المفطر ـ في يوم يجب صومه ـ تقيّةً ، كما في النصوص ، منها : « واللَّه أُفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي » (1). وفي آخر : « إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرَب عنقي ولا يعبد اللَّه » (2). ويستفاد منه ثبوت القضاء ، بل وجوبه ـ كما قيل ـ (3) به ، وهو أحوط ، بل وأولى لما مضى ، وبه يجبر ضعف السند هنا. والظاهر الاكتفاء في التقيّة المبيحة للإفطار بمجرّد ظنّ خوف الضرر ، كما هو المعلوم من الأخبار. خلافاً للمحكي عن الدروس ، فاعتبر خوف التلف على النفس (4) ، كما ربّما يتوهّم من الخبرين المتقدّمين. وفيه نظر ، مضافاً إلى ضعفهما بالإرسال ، فلا تخصَّص بهما ظواهر تلك الأخبار المؤيّدة بالاعتبار. و لا على الجاهل بالحكم إلّا الإثم في تركه تحصيل المعرفة ، لا القضاء والكفّارة ، كما عليه الحلّي ، والشيخ في موضعٍ من التهذيب (5) ، واحتمله في المنتهى (6). 1 ـ الکافي 4 : 83 / 9 « الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسک عنه الصائم ب 57 ح 4. 2 ـ الکافي 4 : 82 / 7 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5. 3 ـ الشهيد الثاني في المسالك 1 : 71 ، وصاحب الحدائق 13 : 69. 4 ـ الدروس 1 : 276. 5 ـ الحلي في السرائر 1 : 386 ، التهذيب 4 : 208. 6 ـ المنتهى 2 : 570. (328)
للموثق : عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » (1).
وفيه : أنّ التعارض بينه وبين ما دلّ على وجوب القضاء تعارضُ العموم من وجه لأنّه وإن كان صريحاً في الجاهل إلّا أنّه عامّ بالنسبة إلى القضاء ، وما دلّ على وجوبه وإن كان عامّاً بالنسبة إلى الجاهل إلّا أنّه صريح بالنسبة إلى القضاء ، فكما يمكن تخصيص هذا بالموثّق كذا يمكن العكس. بل هو أولى من جوهٍ شتى لأرجحية ما دلّ على القضاء عدداً وسنداً واشتهاراً وغيرها ، وحينئذٍ فيقيّد بهذا الموثّق ، ويحمل على نفي الكفّارة ، كما في المنتهى (2). خلافاً لأكثر المتأخّرين (3) ، فكالعامد يقضي ويكفّر لعموم أخبارهما (4). وفي انصراف ما دلّ على الكفّارة منها إلى الجاهل ـ سيّما المتضمّن منها للمتعمّد ـ نظر واضح ، مع أنّها محتملة للتقييد بالموثّقة لكونها حجّة. ولجماعة (5) ، فعليه القضاء لعموم الأمر به عند عروض أحد أسبابه. دون الكفّارة للأصل ، ولتعلّق الحكم بها في النصوص على تعمّد الإفطار لا تعمّد الفعل ، بل قيّد في بعضها بغير العذر ، والجهل بالحكم من أقوى 1 ـ التهذيب 4 : 208 / 603 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 12. 2 ـ المنتهى 2 : 569. 3 ـ كالعلّامة في التذكرة 1 : 262 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 126 ، وحكاه في المدارك 6 : 66 والكفاية : 48 عن الاكثر. 4 ـ الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8. 5 ـ منهم المحقق في المعتبر 2 : 662 ، العلّامة في المنتهى 2 : 569. (329)
الأعذار ، كما يستفاد من المعتبرة ، منها : « أيّ رجلٍ ارتكب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » (1) مضافاً إلى الموثّق المتقدّم.
وهذا القول أقوى : وهذا لا ريب أنّ القضاء والكفّارة معاً أحوط وأولى ، سيّما مع عموم جملة من الأخبار بترك الاستفصال الشامل لمفروضنا. [ ولا يفسد ] الصوم [ بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ] وذوق المرق ، ونحو ذلك. [ وضابطه ما لا يتعدّى الحلق ]. للمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة (2) ، مضافاً إلى الأصل والحصر ، المتقدّمة إليهما الإشارة. مع أنّه لا خلاف في شيء منها أجده إلّا من الشيخ في التهذيب في الأخير في غير الضرورة (3) للصحيح المانع عنه على الإطلاق (4) ، بحمله على تلك الصورة ، جمعاً بينه وبين الصحاح المرخّصة ولو على الإطلاق ، بحملها على غيرها. وفيه : أنّ هذا التفصيل غير موجود في شيء منها ، فالترجيح متعيّن ، وهو في جانب الرخصة ، للتعدّد ، وموافقة الأصل والحصر ، فيحمل النهي في 1 ـ التهذيب 5 : 72 / 239 ، الوسائل 8 : 248 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 1. 2 ـ الوسائل 10 : 105 ، 108 ، 109 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ، 38 ، 40. 3 ـ التهذيب 4 : 312. 4 ـ التهذيب 4 : 312 / 943 ، الاستبصار 2 : 95 / 309 ، الوسائل 10 : 106 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2. (330)
المعارض على الكراهة ، كما ذكره جماعة (1) ، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره ، كما ذكره بعض. ولا بأس به.
[ ولا ] يفسد أيضاً [ باستنقاع الرجل في الماء ] بلا خلاف لجملةٍ ممّا مرّ ، مضافاً إلى النصوص ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس » (2). [ والسواك في الصوم مستحبّ ولو بالرطب ] على الأشهر ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلّا العماني ، فإنّه كرهه بالرطب (3). ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقاً ، مع أنّه حكى في المختلف عن العماني المنع عن الرطب (4) ، الظاهر في التحريم. ولا ريب في ضعفه للأصل والحصر المتقدّمين ، والعمومات ، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة : « يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار شاء » (5). وفي الصحيح : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : « لا بأس به » (6). والنهي عن الرطب منه في المعتبرة المستفيضة ـ (7) محمول إمّا على 1 ـ منهم : صاحب المدارك 6 : 72 ، صاحب الذخيرة : 506 ، وصاحب الحدائق 13 : 76. 1 ـ الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 وذيله. 3 ـ المنتهى 2 : 568. 4 ـ المختلف : 223. 5 ـ الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28. 6 ـ التهذيب 4 : 262 / 782 ، الاستبصار 2 : 91 / 291 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3. 7 ـ الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7 و 8 و 10 و 11 و 12. |
|||
|