|
|||
(376)
[ و ] السادس : [ تعمّد القيء ] مع عدم رجوع شيء إلى حلقه اختياراً
[ وإن ذَرَعَه (1) لم يقض ].
بلا خلافٍ في الثاني ، إلّا من الإسكافي ، فيقضي من المحرّم ، ويكفّر أيضاً لو استكره (2). وهو ـ مع ندوره ، ومخالفته لما يأتي من النصوص ـ دليله غير واضح ، وفي صريح المنتهى وغيره : الإجماع على خلافه (3). وعلى الأظهر الأشهر في الأول ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الخلاف ومحتمل الغنية ـ بل ظاهره وظاهر المنتهى ـ : الإجماع عليه (4). وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة : منها : الصحيح المروي بطريقين كذلك : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » (5). والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : « إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء » (6). والموثّق : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه 1 ـ ذَرّعه القيء : ـ سّبَقَّه وغلبه ـ الصحاح 3 : 1210. 2 ـ حكاه عنه في المختلف : 222 ؛ والمحكي عنه في الجواهر 16 : 289 : « استكثر » بدل « استكره ». 3 ـ المنتهى 2 : 579 ، التذكرة 1 : 263. 4 ـ الخلاف 2 : 178 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 579. 5 ـ الكافي 4 : 108 / 2 ، التهذيب 4 : 264 / 790 ، الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1. 6 ـ مسائل على بن جعفر : 117 / 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10. (377)
عليه أفطر وعليه القضاء » (1).
خلافاً للمرتضى والحلّي ، فلا قضاء به وإن حرم (2) للأصل ، والصحيح الحاصر (3). ويخصّصان بما ذكر. وللصحيح ـ أو الموثّق كما قيل (4) ـ : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » (5). وليس فيه تصريح بالتعمّد ، فيقيد بغيره جمعاً ، حَملَ المطلق على المقيّد. وهو أولى من حمل تلك الأدلّة على الاستحباب لرجحانه في حدّ ذاته على الثاني ، مضافاً إلى رجحانه في المسألة برجحان أدلّة القضاء بالكثرة والشهرة. مع أنّ الإجماع المنقول لا يقبل الحمل على الاستحباب كبعض النصوص : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء اللَّه عذّبه ، وإن شاء غفر له » (6) ولا بأس بقصور السند أو ضعفه بعد العمل. ولبعض أصحابنا ـ في ما حكاه عنه المرتضى ـ : أنّه يكفّر أيضاً (7). 1 ـ الفقيه 2 : 69 / 291 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5. 2 ـ المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 378. 3 ـ المتقدّم في ص : 308. 4 ـ العلّامة المجلسي في ملاذ الأخبار 7 : 46. 5 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، الاستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 8. 6 ـ التهذيب 4 : 264 / 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6. 7 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54. (378)
وهو غير معروف ، ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا تضمّن جملة من النصوص أنّه مفطر (1) ، فيدخل في عموم الأخبار الكثيرة : أنّ من تعمّده كان عليه الكفّارة (2).
ويضعفه ـ بعد الأصل ، والإجماع على خلافه على الظاهر ـ أنّ تلك النصوص كما تضمّنت ذلك دلّت هي ـ كباقي الأخبار ـ على عدم وجوبها ، من حيث تضمّنها جملةً وجوب القضاء خاصّة ، من غير إشارة إلى الكفّارة ، مع أنّها واردة في مقام الحاجة. مع أنّ المتبادر من الإفطار إفسادُ الصوم بالأكل والشرب ، فيجب الحمل عليه خاصّة لأنّ اللفظ إنّما يحمل على الحقيقة. وإطلاق الوصف (3) عليه فيما مرّ من النصوص لا يستلزم كونه من أفرادها لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمجاز أولى من الاشتراك. إلّا أن يقال : إنّ التجوّز يستلزم الشركة في وجوه الشبه ، ومنها هنا لزوم الكفّارة. وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه. وفيه مناقشة ، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصّة. [ و ] السابع : [ إيصال الماء إلى الحلق متعدّياً لا للصلاة ]. يعني : من أدخل فمه الماء ، فابتلعه سهواً ، فإن كان في غير المضمضة للطهارة ـ كأن كان متبرّداً أو عابثاً ـ فعليه القضاء خاصّة ، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضاً. 1 ـ الوسائل 10 : 86 ايواب ما يمسك عنه الصائم ب 29. 2 ـ الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8. 3 ـ أي المفطر ( منه رحمه الله ). (379)
ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا ، بل عزاه في المنتهى إليهم ، مشعراً بكونه إجماعاً (1) ، كما هو صريح الانتصار والخلاف والغنية أيضاً (8).
وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عمّا لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف ، كما في عبارة الانتصار وكثير (3) ، وبه صرّح في السرائر (4) ، ولعلّه يفهم من الغنية والمنتهى. أو به للصلاة خاصّةً ، كما في عبارة الخلاف (5) وجماعة (6). وجَعَلَ هذا محلَّ خلاف في السرائر ، وجعل الأول (7) هو الصحيح ، حاكياً له (8) عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية (9). وعمّا يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، كما في عبارتي الأولين (10) ، أو بالتبرّد خاصّةً من ـ غير إشارة إلى غيره مطلقاً ـ كما في عبارتي الأخيرين (11). ويظهر من الإرشاد كون هذا أيضاً محلّ خلاف أيضاً ، حيث ألحق 1 ـ المنتهى 2 : 579. 2 ـ الانتصار : 64 ، الخلاف 2 : 215 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571. 3 ـ الانتصار : 64 ، النهاية : 154 ، الشرائع : 1 : 192. 4 ـ السرائر 1 : 378. 5 ـ الخلاف 2 : 215. 6 ـ كالعلّامة في القواعد 1 : 64 ، والشهيد في الدروس 1 : 274 ، والفيض في المفاتيح 1 : 250 ، وصاحب الحدائق 13 : 90. 7 ـ أي : أن المضمضة للطهارة مطلقاُ لا توجب القضاء. 8 ـ أي : للخلاف. 9 ـ السرائر 1 : 375. 10 ـ أي : المنتهى والانتصار. 11 ـ اي : الخلاف والغنية. (380)
المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة ، قائلاً بعده : على رأي (1).
والأصحّ في المقامين ما في الانتصار والمنتهى استناداً ـ بعد الإجماع المنقول فيهما عليهما ـ إلى فحوى الصحيح وغيره (2) ، بل صريحهما في الجملة في الثاني (3). والموثّق فيهما : عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطشٍ فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في وضوءٍ فلا بأس » (4). ومنطوقه يعمّ الوضوء للصلاة وغيرها ـ كما صرّح به الحلّي (5) ـ ومفهومه العبث به وغيره. ولكن ينبغي أن يستثني من هذا : ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقاً للتذكرة والدروس (6) وغيرهما (7) للأمر بهما شرعاً ، فلا يستعقبان شيئاً ، مع بُعد انصراف الإطلاق إليهما جدّاً. بل لولا النصّ والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقاً متوجّهاً للصحيح الحاصر (8) ، ولوقوع الفعل سهواً مع جوازه من أصله ، بلا خلاف أجده ، إلّا من الشيخ في كتابي الحديث ، فمنع عنه للتبرّد في 1 ـ الإرشاد 1 : 297. 2 ـ الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23. 3 ـ أي في المقام الثاني ، وهو عدم الاختصاص بالتبرّد ( منه رحمه الله ). 4 ـ الفقيه 2 : 69 / 290 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4. 5 ـ السرائر 1 : 378. 6 ـ التذكرة 1 : 262 ، الدروس 1 : 274. 7 ـ كالمدارك 6 : 101. 8 ـ المتقدم في ص : 308. (381)
الاستبصار (1) ، وفي التهذيب : إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفّارة والقضاء (2).
ولا دليل عليه ، بل في المرسل كالصحيح : وفي الصائم يتمضمض ويستنشق ، قال : « نعم ، ولا يبالغ » (3). وفي الموثّق : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : « ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك » قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : « قد أساء ، وليس عليه شيء ولا قضاء » (4). وفي المنتهى : لو تمضمض لم يفطر ، بلا خلافٍ بين العلماء كافّة ، سواء كان في الطهارة أو غيرها. أمّا لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه ، فإن تعمّد بابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفّارة ، وهو قول كلّ من أوجبهما بالأكل والشرب وإن لم يقصده ـ بل ابتلعه بغير اختياره ـ فإن كان قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفّارة ، وإن كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء خاصّة ، وهو قول علمائنا (5). انتهى. والنصّ الوارد بوجوب الأمرين بالتمضمض والاستنشاق (6) لا قائل بإطلاقه لشموله ما إذا لم يتعدّ الحق ، فينبغي تقييده بما إذا تعمّد الازدراد 1 ـ الاستبصار 2 : 94. 2 ـ التهذيب 4 : 214. 3 ـ الكافي 4 : 107 / 3 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2. 4 ـ التهذيب 4 : 323 / 996 ، الوسائل 10 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5. 5 ـ المنتهى 2 : 579. 6 ـ التهذيب 4 : 214 / 621 ، الاستبصار 2 : 94 / 305 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1. (382)
جمعاً. وتقييده بصورة التعدّي خاصّةً فيه اطراح لما مرّ من الأدلّة.
وبما ذكرنا ظهر وجه سقوط الكفّارة مطلقاً ، حتّى في صورةٍ يجب فيها القضاء لمخالفتهما الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النصّ والفتوى ، مضافاً إلى خلوّ النصوص الآمرة بالقضاء عن التعرّض لها أصلاً ، مع ورودها في مقام الحاجة. ثم إنّ ظاهر ما مرّ من الأدلّة عدم الفرق في الطهارة بين كونها الفريضة أو نافلة ، وبه صرّح جماعة (1) ، ومنهم : الشيخ في الخلاف ، مع دعواه الإجماع (2). لكن نُقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى الفرق بينهما ، فيجب القضاء في الثانية ، وأمّا الاُولى فلا (3). واحتاط به المحقّق الثاني (4). وهو كذلك للصحيح : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » (5) وقريب منه المقطوع (6). وفي إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في إيجاب القضاء وجهان ، بل قولان : 1 ـ كالعلّامة في المنتهى 2 : 579 ، وصاحب المدارك 6 : 101. 2 ـ الخلاف 2 : 215. 3 ـ كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 73 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 250 ، وصاحب الحدائق 13 : 90. 4 ـ جامع المقاصد 3 : 66. 5 ـ الكافي 4 : 107 / 1 ، التهذيب 4 : 324 / 999 ، الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1 بتفاوت يسير. 6 ـ الكافي 4 : 107 / 4 ، التهذيب 4 : 205 / 593 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3. (383)
من الأصل ، واختصاص الموجب له بالمضمضة ، فلا يتعدّى.
ومن اتّحادهما في المعنى ، وعلى هذا ابن زهرة في الغنية ، مع دعواه الإجماع (1). وهو أحوط ، إن لم نقل بكونه المتعيّن. وعلى الأول السيّد في المدارك وصاحب الذخيرة (2) ، وتردّد بينهما الفاضل في المنتهى (3). [ وفي إيجاب القضاء بالحقنة ] بالمائع [ قولان ] : أولهما للمرتضى في الناصريات نافياً الخلاف عنه ، والشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه عليه الإجماع ، وابن زهرة في الغنية مدّعياً له أيضاً في محتمل كلامه أو ظاهره ، والقاضي ، والحلبي ، والماتن في موضع من الشرائع ، والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس (4). ولا دليل عليه سوى ما في المختلف من أنّه قد أوصل إلى جوفه ، فأشبه ما لو ابتلعه ، لاشتراكهما في الاغتذاء. والصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (6) لأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية ، فيكون بين الصوم والاحتقان ـ الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب 1 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571. 2 ـ المدارك 6 : 100 ، الذخيرة : 506. 3 ـ المنتهى 2 : 579. 4 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، جمل العقود ( الرسائل العشر ) : 213 ، الاقتصاد : 288 ، المبسوط 1 : 272 ، الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع القهية ) : 571 القاضي في المهذب 1 : 192 ، الحلبي في الكافي : 183 ، الشرائع 1 : 192 ، القواعد : 64 ، التحرير : 78 ، الارشاد 1 : 296 ، المختلف : 221 ، الدروس 1 : 275. 5 ـ الكافي 4 : 110 / 3 ، الفقيه 2 : 69 / 292 ، التهذيب 4 : 204 / 589 ، الاستبصار 2 : 83 / 256 ، الوسائل 10 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4. (384)
عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فوجب القضاء (1).
ويضعّف الأول : بأنّه قياس مع الفارق ، فإنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع الاغتذاء ، كما عن المعتبر (2). والثاني : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه لا عند حصوله وإن كان محرّماً. فلم يبق إلّا الإجماع المنقول. فإن تمّ ، وإلّا كان [ أشبههما : أنّه لا قضاء ] وفاقاً للمرضى في الجمل ـ حاكياً له عن قوم ـ والحلّي ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والفاضل في المنتهى ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك (3) ، وجماعة ممّن تأخّر عنه (4). وهو ظاهر العماني (5) ، وحيث لم يذكرها في موجبات القضاء والاسكافي ، حيث استّحب تركها (6) ، وحكي عن المعتبر أيضاً (7) للأصل ، واستصحاب بقاء صحّة الصوم. والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فسادة ؛ لاحتمال أن يكون حراماً لا لكونه له مفسداً ، كذا عن المعتبر (8) ، وسلّمه منه جملة ممّن تأخّر عنه (9) وفي الاحتمال بُعد ، بل الظاهر خلافه ، كما يشهد له التتبّع ، فيمكن 1 ـ المختلف : 221. 2 ـ المعتبر 2 : 679. 3 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلّي في السرائر 1 : 378 ، النهاية : 156 ، الاستبصار 2 : 84 ، المنتهى 2 : 580 ، المسالك 1 : 71 ، المدارك 6 : 99. 4 ـ كالسبزواري في الكفاية : 46 ، والفيض في المفاتيح 1 : 247. 5 ـ حكاه عنه في المختلف : 221. 6 ـ حكاه عنه في المختلف : 221. 7 ـ المعتبر 2 : 679. 8 ـ المعتبر 2 : 679. 9 ـ كالسبزواري في الذخيرة : 500. (385)
أن يوجّه به الإفساد الموجب للقضاء ، سيّما مع اعتضاده بنقل الإجماع عديداً ، معتضداً بشهرة القدماء.
وكيف كان ، لا ريب أنّه أحوط وأولى ، إن لم نقل بكونه متعيّناً. [ وكذا ] لا يجب القضاء على [ من نظر إلى امرأة ] ونحوها ، أو أصغى إليهما [ فأمنى ] محلّلةً كانت أو محرّمة. إلّا إذا كان معتاداً للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك ، فيجب القضاء والكفّارة معاً ، على أصحّ الأقوال وأظهرها. استناداً في الأول إلى الأصل ، مع عدم دليل على وجوب شيء بمجرّد النظر مطلقاً ، ولو مع اعتياد الإمناء عقيبه من غير قصد إليه ، مع أنّ في الناصرية والخلاف الإجماع عليه (1). وفي الثاني إلى أنّه ـ بقصده النظر واعتياده الإمناء عقيبه ـ متعمّد له ، فيشمله ما دلّ على وجوب القضاء والكفّارة بالاستمناء عمداً. والذي أظنّه أنّ هذا ليس محلّ خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معاً ، وإنّما الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقاً ، كما هو خيرة السيّدين ، والقاضي ، والحلّي ، والفاضلين هنا وفي المعتبر والشرائع والإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك (2). أو إذا لم يكن إلى محرّم ، وإلّا فيجب القضاء مطلقاً ، كما عن الشيخين ، والديلمي ، وفي التنقيح ، والتحرير والمنتهى (3) ، لكن فيهما 1 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 243 ، الخلاف 2 : 198. 2 ـ المرتضى في الانتصار : 64 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، القاضي في المهذب 1 : 193 ، الحلّي في السرائر 1 : 374 / 88 ، الفاضلين في المعتبر 2 : 670 ، والشرائع 1 : 192 ، والارشاد 1 : 296 ، المسالك 1 : 73 ، المدارك 6 : 102. 3 ـ المفيد في المقنعة : 345 ، الطوسي في المبسوط 1 : 272 ، الديلمي في المراسم : 98 ، التنقيح الرائع 1 : 368 ، التحرير 1 : 77 ، المنتهى 2 : 564. (386)
التقييد بشهوة ، كما عن المبسوط أيضاً (1).
أو إذا لم يقصد الإنزال ولا كرّر النظر ، وإلّا فيجب بقصد الإنزال : القضاء والكفّارة معاً ، وبالتكرار : الأول خاصّة ، كما في المختلف (2). ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر (3) ، ولم أعرف وجهه. والمستفاد من الأُصول ما حرّرناه. [ السادسة : تتكرّر الكفّارة ] مع فعل موجبها [ بتغاير الأيّام ] ولو من رمضان وحد مطلقاً (4) بإجماعنا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة مستفيضاً (5). [ وهل تتكرّر بتكرّر الوطء ] (6) خاصّةً دون غيره مطلقاً في المقامين ؟ كما رواه الصدوق في العيون والخصال ، عن مولانا الرضا عليه السلام (7) ، والفاضل في المختلف ، عن العماني ، عن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب ، عنهم عليهم السلام (8). أو بتكرّرهما مطلقاً ، كما هو خيرة المرتضى ، وثاني المحققين ، وإليه يميل ثاني الشهيدين (9). 1 ـ المبسوط 1 : 272. 2 ـ المختلف : 223. 3 ـ حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : 220 ، وانظر المهذب البارع 2 : 39. 4 ـ أي : وان لم يتخلّل التكفير ن واتّحد الجنس أو تغاير ( منه رحمه الله ). 5 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 680 ، والعلّامة في المنتهى 2 : 580 ، وصاحب المدارك 6 : 110. 6 ـ في المختصر المطبوع زيادة : في اليوم الواحد. 7 ـ العيون 1 : 198 / 3 ، الخصال : 450 / 54 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 1. 8 ـ المختلف : 227 ، الوسائل 10 : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2. 9 ـ نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 680 ، وجامع المقاصد 3 : 70 ، المسالك 1 : 73. (387)
أو مع تخلّل التكفير ، وإلّا فلا مطلقاً ، كما عن الإسكافي (1).
أو مع تغاير الجنس وإلّا فلا ، إلّا مع تخلّل التكفير فتتكرّر ؟ كما عليه الفاضل في القواعد والمختلف والإرشاد (2) ، إلّا أنّ فيه تخصيص التكرّر بالاختلاف فقط. أو بتكرّر الوطء مطلقاً ، وغيره بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، وإلّا فلا ؟ كما في الدروس واللمعة (3). أو لا تتكرّر مطلقاً ؟ كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف (5) ، وابن حمزة في الوسيلة (4) ، والماتن في كتبه الثلاثة ، والفاضل في المنتهى (6). [ قيل : نعم ] مطلقاً ، أو في الجملة ، على التفصيل الذي مضى لكلّ قائلٍ بحسب قوله. [ والأشبه : أنّها لا تتكرّر ] وفاقاً لمن مرّ ، وتبعهم جملة ممّن تأخّر (7) للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل. والخبران الأولان غير واضحي السند ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه ، مع ندورهما ، لعدم ظهور قائل بما فيهما ، لأنّ الأقوال التي وصلت إلينا 1 ـ حكاه عنه في المعتبر 2 : 680. 2 ـ القواعد 1 : 65 ، المختلف : 227 ، الارشاد 1 : 298. 3 ـ الدروس 1 : 275 ، الروضة 2 : 99. 4 ـ المبسوط 1 : 274 ، الخلاف 2 : 189. 5 ـ حيث قال : وبالتكرّر في يوم واحد لا تتكرّر ، وفي أكثر تتكرّر ( منه رحمه الله ) ، انظر الوسيلة : 146. 6 ـ المعتبر 2 : 680 ، الشرائع 1 : 194 ، المنتهى 2 : 580. 7 ـ كصاحبي المدارك 6 : 111 ، والذخيرة : 511. (388)
هي ما قدّمنا ، وليس هو شيئاً منها ، فيشكل المصير إليه ولو كان الخبر صحيحاً.
ولم نجد لشيء من الأقوال الأُخر حجّةً ودليلاً ، عدا ما في المختلف من أمرٍ اعتباري ضعيف ، مبني هو ـ كما استدلّ به للقول الأول ، من أنّ تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات ـ على دعوى عموم أخبار الكفّارة للمتكرّر من موجبها لغةً. وقد عرفت ضعفها. [ ويعزَّر ] بما يراه الحاكم [ من أفطر ] في شهر رمضان عالماً عامداً لكن [ لا مستحلا ] بل معتقداً للعصيان [ مرّة ]. [ و ] إن لم ينجع فيه ذلك ، بل عاد [ ثانيةً ] عُزِّر أيضاً. [ فإن ] لم ينجع فيه أيضاً و [ عاد ثالثةً قُتل ] فيها ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك والذخيرة (1) ، وفي غيرهما : أنّه المشهور بين الأصحاب (2). لموثّقة سماعة المضمرة عن رجلٍ أُخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : « فليُقتَل في الثالثة » (3). مضافاً إلى عموم الصحيح : « أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » (4). وقيل : يقتل في الرابعة (5) لما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلاً : « إنّ 1 ـ المدارك 6 : 111 ، الذخيرة : 512. 2 ـ كما في الحدائق 13 : 239. 3 ـ الكافي 4 : 103 / 6 ، الفقيه 2 : 73 / 315 ، التهذيب 4 : 207 / 598 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 بتفاوت يسير. 4 ـ الكافي 7 : 219 / 6 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الاستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 234 أبواب حد المسكر ب 11 ح 2 بتفاوت يسير. 5 ـ قال به الشهيد في المسالك 1 : 74. (389)
أصحاب الكبائر يقتلون فيها » (1).
وهو أحوط ، وإن كان الأول أظهر للتعدّد ، واعتبار السند ، مضافاً إلى أخصّية الموثّق ، واعتضاده بالصحيحة والشهرة. واحترز بقوله" لا مستحلا" عمّا لو كان مستحلا ، فإنّه مرتدّ إجماعاً إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام ، وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ، كالأكل ، والشرب المعتادين ، والجماع قبلاً. ولا يكفّر المستحلّ بغيره. خلافاً للحلبي ، فيكفّر (2) ، ولا دليل له يظهر. هذا إذا لم تدّع الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلّا دُرئ عنه الحدّ. وفي الصحيح : عن رجلٍ شهد عليه شهود أنّه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : « يُسأل : هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً » (3). واعلم : أنّه إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رُفع إلى الإمام وعُزِّر في كلٍّ مرّة ، وإلّا فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، كذا عن التذكرة (4) ، واستحسنه جماعة (5). وهو كذلك اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والرواية. [ السابعة : من وطئ زوجته مكرهاً لها لزمه كفّارتان ، ويعزَّر ] هو 1 ـ المبسوط 1 : 129. 2 ـ كما في الكافي في الفقه : 183. 3 ـ الكافي 4 : 103 / 5 ، الفقيه 2 : 73 / 314 ، الوسائل 10 : 248 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 1. 4 ـ التذكرة 1 : 265. 5 ـ كصاحبي المدارك 6 : 116 ، والذخيرة : 512. (390)
بخمسين سوطاً ، ولا شيء عليها حتّى القضاء.
بلا خلافٍ إلّا من العماني ، فأوجبه عليها (1). وهو مع ندوره ، لم أعرف له مستنداً ، بعد فرض كونها مكرهة بناءً على ما مرّ من صحّة صوم المكره ، وأنّه لا شيء عليه أصلاً (2). [ ولو طاوعته ] ولو في الأثناء [ كان على كلّ واحدٍ منهما كفّارة ] عن نفسه ، زيادةً على القضاء. [ ويعزّران ] أي كلّ منهما بنصف ما مضى. بلا خلاف ولا إشكال في هذا (3) لإقدام كلّ منهما على الموجب اختياراً. وإنّما هما (4) في اجتماع الكفّارتين على المكرِه لها لمخالفته الأُصول بناءً على أنّه لا كفّارة ولا قضاء على المكرَهة ، لصحّة صومها ، فلا وجه لتحمّل الكفّارة عنها. ولذا نفي عنه العماني الكفّارة عنها ، كما عزاه في المختلف إلى ظاهره (5) ، ولكن باقي الأصحاب على خلافه. وإيجابهما عليه للنصّ : في رجلٍ أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة وعشرين سوطاً » (6). 1 ـ نقله عنه في المختلف : 223. 2 ـ راجع ص : 325. 3 ـ أي لزوم القضاء والكفّارة على كلّ منها ( منه رحمه الله ). 4 ـ أي الخلاف والاشكال. 5 ـ المختلف : 223. 6 ـ الكافي 4 : 103 / 9 ، الفقيه 2 : 73 / 313 ، التهذيب 4 : 215 / 625 ، المقنعة : |
|||
|