رياض المسائل الجزء الخامس ::: 451 ـ 465
(451)
    للخبر : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّةٍ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » (1).
    وفيه ضعف سنداً.
    خلافاً للحلّي ، فأوجب قضاءهما ، إلّا ؟ أن يكونا من كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميّت (2) وهو خيرة الفاضل (3) وجماعة (4).
    ولا يخلو عن قرب ، استناداً في وجوب القضاء إلى‏ عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة ، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصّةً إلّا أنّ في الجواب ما هو ظاهر في العموم ، مع أنّه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد ، بل يتعدّى‏ عنه ولو في الجملة إجماعاً ، فتأمّل.
    وفي التخيير بينه وبين غيره إلى‏ الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الخبر السابق ، وقد عرفت جوابه ، مع عدم معلومية انصرافه إلى‏ المخيّرة ، بل ظاهره غيرها ، كما صرّح به في الذخيرة (5).
    وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة ، فإنّ أكثرها مختصّة بقضاء شهر رمضان ، وبعضها ظاهر في الصوم المتعيّن لا المخيّر.
    ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقاً ، كما اختاره بعض متأخّري أصحابنا (6).
1 ـ الكافي 4 : 124 / 6 ، التهذيب 4 : 249 / 742 ، الوسائل 10 : 334 أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1.
2 ـ السرائر 1 : 398.
3 ـ المختلف : 244.
4 ـ منهم صاحب المدارك 6 : 230 ، وانظر مجمع الفائدة 5 : 279.
5 ـ الذخيرة : 529.
6 ـ كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 78.


(452)
    ولو لا ظهور اتّفاق الأصحاب على‏ اشتغال ذمّة الولي بشي‏ء ما هنا ، لكان القول ببراءتها متعيّناً لعدم دليل على‏ شي‏ء من الأقوال ، حتى قول الحلّي ، لعدم دليل عليه بالخصوص ، والأصل أيضاً ينفيه ، لكن شبهة الإجماع دَعَتْنا إلى‏ قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته بالأصل ، مع ضعف الدليل الخاص المستدلّ به عليه.
    ثم إنّ ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية وظاهرها تعيّن ما فيها.

     [ الرابعة : قاضي رمضان مخيّر ] : في الإفطار مع سعة الوقت [ حتى تزول الشمس ] على‏ الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر للأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها.
    منها : في الذي يقضي شهر رمضان « أنّه بالخيار إلى‏ زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى‏ الليل بالخيار » (1).
    خلافاً لظاهر العماني ، والحلبي ، فلا خيار (2) لعموم النهي عن إبطال العمل (3) ، ويخصّص بما مرّ ، للصحيح (4) وغيره (5) ، وحُمِلا على‏ الاستحباب أو على‏ ضيق الوقت جمعاً (6).
1 ـ التهذيب 4 : 280 / 849 ، الاستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4
2 ـ نقله عن العماني في المختلف : 247 ، الحلبي في الكافي : 184.
3 ـ سورة محمد : 33.
4 ـ التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 6.
5 ـ التهذيب 4 : 279 / 846 ، الاستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.
4 ـ راجع الذخيرة : 509.


(453)
    [ ثم ] بعد الزوال [ يلزمه المضيّ ] به بلا خلاف [ فإن أفطر لغير عذر ] أثِمَ و [ أطعم عشرة مساكين ] لكلّ مسكين مدّ [ ولو عجز صام ثلاثة أيّام ] على‏ الأظهر الأشهر للخبر (1) المنجبر بالعمل ، المؤيّد بالصحيح (2) القريب منه دلالةً.
    خلافاً للحلبي ، وابن زهرة ، فخيّرا بينهما (3). وللقاضي ، فكفّارة يمين (4).
    ولم أقف على‏ حجّةٍ للقولين ، عدا ما في الغنية من دعوى الإجماع على‏ الأول ، ووهنها ظاهر ، مع قصوره عن مقاومة الخبر السابق.
    وللصدوقين ، فكفّارة شهر رمضان (5) للموثّق (6) ، والرضوي (7). وحُمِلا على‏ الاستحباب (8).
    وللعماني ، فلا كفّارة أصلاً (9) للموثّق (10). وهو محمول على‏ التقيّة
1 ـ الكافي 4 : 122 / 5 ، الفقيه 2 : 96 / 430 ، التهذيب 4 : 278 / 844 ، الاستبصار 2 : 120 / 391 ، الوسائل 10 : 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1.
2 ـ التهذيب 4 : 279 / 845 ، الاستبصار 2 : 12 / 392 ، الوسائل 10 : 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.
3 ـ الحلبي في الكافي : 184 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572.
4 ـ المهذّب 1 : 200 ، 203.
5 ـ نقله عن والد الصدوق في المختلف : 246 ، المقنع : 63.
6 ـ التهذيب 4 : 279 / 846 ، الاستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب احكام شهر رمضان ب 29 ح 3.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 213 ، المستدرك 7 : 454 أبواب أحكام شهر رمضان ب 21 ح 1.
8 ـ كما في المعتبر 2 : 705 ، والذخيرة : 509.
9 ـ حكاه عنه في المختلف : 247.
10 ـ التهذيب 4 : 280 / 747 ، الاستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4.


(454)
لكونه مذهب الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى‏ (1).
    وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصىً.
    واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، وبه صرّح جماعة (2).
    خلافاً للحلبي (4) وغيره (5) ، فيحرم ، للنهي السابق (3) ، مضافاً إلى‏ الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى‏ زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى‏ غروب الشمس » (6).
    ونحوه آخر : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (7).
    وفيه قوّة ، لا للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص به ، للغلبة ، أو التبادر.
احکام شهر رمضان ب 29 ح 4.
1 ـ المنتهى 2 : 605.
2 ـ منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 79 ، وصاحب المدارك 6 : 233 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 509.
3 ـ الكافي في الفقه : 185 ، 186.
4 ـ حكاه في المختلف : 247 ، عن الحسن بن أبي عقيل ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572.
5 ـ عن اِبطال العمل ( منه رحمه الله ).
6 ـ الكافي 4 : 122 / 3 ، الفقيه 2 : 96 / 433 ، التهذيب 4 : 278 / 843 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8.
7 ـ التهذيب 4 : 278 / 841 ، الاستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وحوب الصوم ونيته ب 4 ح 9.


(455)
    بل لعموم النهي عن الإبطال ، السالم هنا عن المعارض ، عدا فحوى ما دلّ على‏ جواز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال (1) ، ففي غيره أولى ، لما في بعض الأخبار من أنّه عند اللَّه تعالى من أيّام شهر رمضان (2) ، مؤيّداً باتّفاق أكثر الفتاوي بحرمة إفطاره ـ ولو في الجملة ـ دون غيره ، فهو آكد من غيره جدّاً ، فيخصَّص بالإضافة إلى‏ قبل الزوال ، ويبقى ما بعده داخلاً في العموم ، ويعضده الخبران حينئذ.
    نعم ، لا تجب الكفّارة قطعاً لعدم دليل عليه هنا أصلاً.

     [ الخامسة : من نسي غُسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي ] في المعتبرة : أنّ عليه [ قضاء الصلاة والصوم ] معاً.
    ففي الصحيح : عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (3).
    ونحوه الخبران (4) ، المنجبران بموافقة الصحيح ، وعمل الأكثر ، كالشيخ في النهاية والمبسوط ، والإسكافي (5) ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ، حتى الماتن في المعتبر (6).
    [ و ] لكنّه هنا قال :
    [ الأشبه : قضاء الصلاة حسبُ ] لكونه مجمعاً عليه نصّاً وفتوىً ،
1 ـ الوسائل 10 : 15 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4.
2 ـ التهذيب 4 : 279 / 846 ، الاستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.
3 ـ التهذيب 4 : 322 / 990 ، الوسائل 10 : 238 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 3.
4 ـ الفقيه 2 : 74 / 320 و 321 ، الوسائل 10 : 237 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح1 ، 2.
5 ـ النهاية : 165 ، المبسوط 1 : 288 ؛ ونقله عن ابي الجنيد في المختلف : 233.
6 ـ المعتبر 2 : 705.


(456)
وبالإجماع عليه صرّح جماعة مستفيضاً (1) ، دون قضاء الصوم ، لعدم إجماع عليه.
    والأمر به في الصحيح وغيره وإن أوجبه إلّا أنّه معارَض بأجود منه ، وهو : الصحاح المستفيضة ، المتضمّنة لأنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى‏ فلا قضاء عليه (2).
    وهي أيضاً مشهورة ، معتضدة بأصالة البراءة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا دعوى اشتراط الصوم بالطهارة (3) ، ولا حجّة عليها بالكلّية. ولأجل هذا اختار الحلّي العدم أيضاً (4).
    والجمع بينهما ـ بتقييد ما هنا بما إذا عرض النسيان في الليلة الأُولى‏ ، وانتبه قبل طلوع الفجر ، على‏ وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً ، أو أصبح في النومة الثانية ، كما اتّفق لبعض المتأخّرين (5) ـ وإن أمكن ، إلّا أنّه فًرع وجود قائل بهذا التفصيل قبله ، ولم نجده.
    لكن فتوى المشهور بالمتعارضين في المقامين تستلزم الجمع بينهما بما ذكر ، أو بحمل ما هنا على‏ الناسي ، وتخصيص ذلك بالنائم عالماً عازماً.
    وفي الروضة : أنّ هذا أوفق ، قال : بل لا تخصيص فيه لأحد النصّين لتصريح ذلك بالنوم عالماً عازماً ، وهذا بالناسي.
    ثم قال : ويمكن الجمع أيضاً ، بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع ، عملاً بمنطوقهما ، إلّا أنّه يشكل‏
1 ـ منهم الحلي في السرائر 1 : 407 ، وصاحب المدارك 6 : 235 ، وانظر الحدائق 13 : 298.
2 ـ الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13.
3 ـ كما في المختلف : 233.
4 ـ السرائر 1 : 407.
5 ـ المدارك 6 : 237.


(457)
بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ، لاشتراكهما في المعنى‏ إن لم يكن أولى‏. انتهى‏ (1).
    وفي بعض ما ذكره نظر لا يخفى‏.
    واعلم أنّ هذا الذي تقدّم إنّما هو بعض أقسام الصوم الواجب.
    [ وأمّا بقيّة أقسام الصوم فسيأتي ] ذكرها [ في أماكنها إن شاء اللَّه تعالى ] وفيها غنى عن ذكرها هنا.
1 ـ الروضة 2 : 117.

(458)
    فـ [ منه ما لا يختصّ وقتاً ] معيّناً ، كصيام أيّام السنة عدا ما استُثني [ فإنّ الصوم جُنّة من النار ] كما في النبوي (1) ، وفيه : « الصائم في عبادة وإن كان على‏ فراشه ، ما لم يغتب مسلماً » (2).
    وفي الحديث القدسي : « الصوم لي ، وأنا أجزي به » (3).
    وفي الصادقي : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبلّ ودعاؤه مستحاب » (4)
    وفيه : « من صام للَّه عزّ وجلّ يوماً في شدّة الحرّ ، فأصابه ظمأ ، وكّل اللَّه تعالى به ألف ملك يمسحون وجهه ، ويبشّرونه بالجنّة ، حتى إذا أفطر قال اللَّه جلّ جلاله : ما أطيب ريحك وروحك ، يا ملائكتي اشهدوا أنّي قد غفرت له » (5).
    ولو لم يكن في الصوم إلّا الارتقاء من حضيض حظوظ النفس‏
1 ـ الكافي 2 : 18 / 5 ، الفقيه 2 : 44 / 196 ، التهذيب 4 : 151 / 418 ، الوسائل 10 : 173 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 1.
2 ـ الفقيه 2 : 44 / 197 ، التهذيب 4 : 190 / 538 ، ثواب الأعمال : 79 / 1 ، الوسائل 10 : 137 أبواب آداب الصائم ب 2 ح 3.
3 ـ الكافي 4 : 63 / 6 ، الوسائل 10 : 397 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 7 وفيهما : أجزي عليه.
4 ـ الفقيه 2 : 46 / 206 ، ثواب الأعمال : 79 / 3 ، الوسائل 10 : 403 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 24.
5 ـ الكافي 4 : 65 / 27 ، الفقيه 2 : 45 / 205 ، ثواب الأعمال : 81 ، امالي الصدوق : 470 / 8 ، الوسائل 10 : 409 أبواب الصوم المندوب ب 3 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد : بالجنَّة.


(459)
البهيمية إلى‏ ذروة التشبّه بالملائكة الروحانية ، لكفى‏ به فضلاً ومنقبة.
    [ ومنه ما يختصّ وقتاً ] معيّناً ، وهو كثير.
    [ و ] لكن [ المؤكّد منه أربعة عشر صوما ] :
     [ صوم ] ثلاثة أيّام من كلّ شهر : [ أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ] منه [ وآخر خميس من العشر الأخير ] منه.
    فقد كثر الحثّ عليه في السنّة المطهّرة :
    ففي الصحيح : « يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوَحَر الصدر » قال الراوي : الوَحَر : الوسوسة ، وفيه أنّ النبي صلى الله عليه وآله قبض عليه (1).
    وفي الموثّق إنّه : « جميع ما جرت به السنّة » (2).
    وفي رواية : « لا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي يصومها من كلّ شهر » (3).
    ويسقط القضاء مع السفر ، كما في الصحيح (4) وغيره (5).
    وكذا المرض لأنّ المريض أعذر ، وللخبر : « المرض قد وضعه اللَّه تعالى عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا تفضه » (6).
1 ـ الكافي 4 : 89 / 1 ، الفقيه 2 : 49 / 210 ، التهذيب 4 : 302 / 913 ، الاستبصار 2 : 136 / 444 ، ثواب الأعمال : 108 / 6 ، المحاسن : 301 / 8 ، الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 1 ، بتفاوت.
2 ـ الكافي 4 : 93 / 9 ، الفقيه 2 : 51 / 220 ، الوسائل 10 : 418 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6 بتفاوت.
3 ـ الكافي 4 : 142 / 8 ، التهذيب 4 : 233 / 985 ، الاستبصار 2 : 100 / 327 ، الوسائل 10 : 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2.
4 ـ الكافي 4 : 130 / 3 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3.
5 ـ الكافي 4 : 130 / 4 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 4.
6 ـ الكافي 4 : 130 / 2 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 5 ،


(460)
    لكنّه مع ضعف سنده ، ومخالفته الصحيح في السفر معارَض بآخر : « إن كان من مرض ، فإن برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » (1).
    والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط بناءً على‏ المسامحة في أدلّة السنن ، وبحمل الصحيح في السفر على‏ نفي التأكّد أو الوجوب ، كما يشعر به سياقه.
    [ ويجوز تأخيرها مع المشقّة من الصيف إلى‏ الشتاء ] ويكون مؤدّياً للسنّة ، كما في النصوص المستفيضة (2) ، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير اختياراً ، كما صرّح به جماعة (3).
    [ وإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ] من طعام ، أو بدرهم ، كما في النصوص المستفيضة (4) ، وفيها الصحيح وغيره.
    ثم إنّ ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيّام الثلاثة هو الأظهر الأشهر فتوىً وروايةً ، كما صرّح به جماعة (5) ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية (6).
و منهما : واِن لم تقضه فلا جناح عليك.
1 ـ التهذيب 4 : 239 / 700 ، الوسائل 10 : 432 أبواب الصوم المندوب ب 10 ح 1.
2 ـ الوسائل 10 : 430 أبواب الصوم المندوب ب 9.
3 ـ منهم : المحقّق في الشرائع 1 : 207 ، والفيض في المفاتيح 1 : 282 ، وصاحب الحدائق 13 : 353.
4 ـ الوسائل 10 : 433 أبواب الصوم المندوب ب 11.
5 ـ كالعلّامة في المختلف : 238 ، والفيض في المفاتيح 1 : 281 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 183.
6 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.


(461)
    خلافاً للشيخ ، فخيّر بين صوم أربعاء بين خميسين ، أو خميس بين أربعاءين (1) للخبر (2).
    وللإسكافي ، فهكذا في شهر ، وهكذا في آخر (3) لآخر (4).
    وليس في الخبرين مقاومة لما مرّ بوجه.
    وللعماني ، فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني (5). ولم أعثر له على‏ خبر ، فضلاً عن أن يقاوم ما مرّ.
    وللحلبي ، فأطلق الخميس في العشر الأول ، والأربعاء من الثاني ، والخميس من الثالث لإطلاق جملة من النصوص (6) ، المقيّدة بما مرّ ، حَملَ المطلق على‏ المقيّد.
     [ وصوم أيّام البيض ] بالإجماع كما في المختلف والغنية (7) ، وعن المنتهى‏ والتذكرة أنّه مذهب العلماء كافّة (8) لروايتي الزهري (9) والفقه الرضوي (10) ، وغيرهما المروي في الوسائل عن بعض الكتب (11).
1 ـ كما في الاستبصار 2 : 137 ذيل حديث 447.
2 ـ التهذيب 4 : 304 / 918 ، الاستبصار 2 : 137 / 448 ، الوسائل 10 : 429 أبواب الصوم المندوب ب 8 ح 1.
3 ـ نقله عنه في المختلف : 238.
4 ـ التهذيب 4 : 303 / 917 ، الاستبصار 2 : 137 / 447 ، الوسائل 10 : 429 أبواب الصوم المندوب ب 8 ح 2.
5 ـ حكاه عنه في المختلف : 238.
6 ـ الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7.
7 ـ المختلف : 238 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.
8 ـ المنتهى 2 : 609 ، التذكرة 1 : 278.
9 ـ الفقيه 2 : 46 / 208 ، الوسائل 10 : 411 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 1.
10 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 201 ، المستدرك 7 : 507 أبواب الصوم المندوب ب 4 ح 1.
11 ـ الوسائل 10 : 436 أبواب الصوم المندوب ب 12.


(462)
    ورواه أيضاً الصدوق في العلل ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، مع علّته تسمية الأيّام بالبيض (1) ، بما يرجع حاصله إلى‏ أنّ آدم عليه السلام لمّا أصابته الخطيئة اسودّ لونه فالهم صوم هذه الأيّام.
    وفيه : أنّه الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، من كلّ سهر ، كما هو المشهور ، بل قيل : إنّه مذهب العلماء كافّة.
    وعن العماني : أنّها الثلاثة الأيّام من كلّ شهر المتقدّمة (2). ولا أعرف وجهه.
    والمشهور في وجه التسمية خلاف ما في الرواية من أنّها إنّما سُمّيت بذلك لبياض لياليها جُمَع بضوء القمر. وعلى‏ هذا الوجه يحتاج إلى حذف الموصوف في العبارة ، أي : أيام الليالي البيض ، وعلى الوجه الآخر العبارة جارية على‏ ظاهرها من غير حذف.
    ثم إنّ الصدوق ذكر ـ بعد نقل الرواية ـ : أنّه منسوخ بصوم الخميس والأربعاء (3). وربّما يشعر به بعض الصحاح (4) ، لكنّه ـ لما عرفت ـ شاذ.
     [ ويوم الغدير ، ومولد النبيّ صلى الله عليه وآله ، ومبعثه ، ودحو الأرض ]
    وهذه الأيّام هي الأربعة التي يصام فيهنّ في السنة ، كما في النصوص :
    منها : عن الأيّام التي تصام في السنة ، فقال : « اليوم السابع عشر من‏
1 ـ علل الشرائع : 379 / 1 ، الوسائل 10 : 436 أبواب الصوم المندوب ب 12 ح 1.
2 ـ قال به العلّامة في المنتهى 2 : 609.
3 ـ نقله عنه في المختلف : 238.
4 ـ علل الشرائع : 380.
5 ـ الكافي 4 : 90 / 2 ، الوسائل 10 : 423 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 16.


(463)
ربيع الأول ، وهو اليوم الذي وُلد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، واليوم السابع والعشرون من رجب ، وهو اليوم الذي فيه بُعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وهو اليوم الذي دُحيَت فيه الأرض من تحت الكعبة » أقول : أي بُسطت « واليوم الثامن عشر من ذي الحجّة ، وهو يوم الغدير » (1).
    والنصوص ـ بتأكّد استحباب صوم آحادها بالخصوص ـ مستفيضة ، ولا سيّما في الأول ، فإنّها فيه كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة.
    ففي جملة منها : « إنّ صومه يعدل صوم ستّين سنة » (2).
    وفي بعضها : « كفّارة ستّين سنة » (3).
    وفي آخر : « يعدل عند اللَّه عزّ وجلّ في كلّ عام مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات ، وهو عيد اللَّه الأكبر » (4).
    وما في الرواية ـ من تفسير الأيّام الأربعة بما فيها (5) ـ ممّا لا خلاف فيه بيننا فتوىً وروايةً ، إلّا من الكليني في مولد النبي صلى الله عليه وآله ، فجعله الثاني عشر من الشهر (6) ، كما صحّحه الجمهور ، ومال إليه شيخنا الشهيد الثاني‏
1 ـ مصباح المتجهد : 754 ، الخرائج والجرائح 2 : 759 / 78 ، الوسائل 10 : 455 أبواب الصوم المندوب ب 19 ح 3.
2 ـ الموجود فيها هو صوم ستّين شهراً ، وفي بعضها : أفضل من عمل ستّين سنة ، اًنطر الوسائل 10 : 440 أبواب الصوم المندوب 14 ح 2 ، 7 ، 10.
3 ـ الفقيه 2 : 55 / 241 ، ثواب الأعمال : 102 / 3 ، الوسائل 10 : 442 أبواب الصوم المندوب ب 14 ح 5.
4 ـ التهذيب 3 : 143 / 317 ، الوسائل 10 : 442 أبواب الصوم المندوب ب 14 ح 4.
5 ـ التهذيب 4 : 305 / 922 ، الوسائل 10 : 441 أبواب الصوم المندوب ب 14 ح 3.
5 ـ اًنظر الكافي 1 : 439.


(464)
في فوائد القواعد ، كما في المدارك والذخيرة (1) ، وفيهما وفي الروضة : إنّ الأول هو المشهور (2).
    أقول : وبه ـ زيادة على‏ ما مضى ـ نصوص مذكورة في غير الكتب الأربعة (3) ، وضعف أسنادها بالشهرة فتوىً وعملاً مجبور.
     [ ويوم عرفة ، لمن لم يضعفه عن الدعاء ] المقصود له في ذلك اليوم كمّيةً وكيفيّةً [ مع تحقّق الهلال ] وعدم التباس فيه لغيم أو غيره للمعتبرة المستفيضة ، وفيها : الصحيح ، والموثّق ، وغيرهما.
    في بعضها : « إن صومه يعدل السنة » (4).
    وفي آخر : « إنّه كفّارة سنتين » (5).
    وإنّما حُملت على‏ صورة اجتماع الشرطين للمعتبرة الأُخر ، الدالّة على‏ الكراهة مع فقدهما أو أحدهما :
    منها الصحيح : « من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة ، فأتخوّف أن يضعفني عن الدعاء ، وأكره أن أصومه ، أتخوّفُ أن يكون يومُ عرفة يومَ أضحى‏ وليس يوم صوم » (6).
    وعليهما ينزَّل إطلاق بعض الأخبار المانعة (7) ، بحمله على‏ صورة فقد
1 ـ المدارك 6 : 264 ، الذخيرة : 519.
2 ـ الروضة 2 : 134.
3 ـ الوسائل 10 : 454 أبواب الصوم المندوب ب 19 الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7.
4 ـ التهذيب 4 : 298 / 900 ، الاستبصار 2 : 133 / 432 ، الوسائل 10 : 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 5.
5 ـ الفقيه 2 : 52 / 231 ، الوسائل 10 : 467 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 11.
6 ـ الفقيه 2 : 53 / 235 ، التهذيب 4 : 299 / 903 ، الاستبصار 2 : 133 / 435 ، الوسائل 10 : 467 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 11.
7 ـ الكافي 4 : 146 / 3 ، التهذيب 4 : 300 / 909 ، الاستبصار 2 : 134 / 440 ، الوسائل 10 : 462 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 6.


(465)
أحد الشرطين.
    وربّما يجمع بين النصوص جملةً ، بحمل المرغّبة منها على‏ التقيّة ـ كما يفهم من بعضها من أنّه يومئذٍ مذهب العامّة (1) ـ والناهية على‏ صومه بنيّة السنّة ، كما هم عليه. ومرجعه إلى‏ عدم خصوصية لهذا اليوم في الترغيب ، ومساواته لسائر الأيّام في الاستحباب المطلق (2).
    وما ذكرناه أظهر لوضوح الشاهد عليه من الفتوى‏ والنصّ ، مع أنّ في الغنية الإجماع عليه (3) ، كما هو الظاهر.
    هذا ، مع أنّ المانع قاصر سنداً ، لا يكافئ المرغّبة لصحّة جملة منها ، وانجبار باقيها بأدلّة التسامح في السنن وأدلّتها.
    وأمّا ما ورد في جملة منها ـ من أنّه لم يصمه النبيّ صلى الله عليه وآله منذ نزل شهر رمضان ، وكذا الحسنان عليهما السلام حال إمامتهما ـ فوجهه لئلّا يتأسّى‏ الناس بهم ، كما صرّح به في بعضها.
    وخوفهم عليهم السلام عن التأسّي لعلّه ليس لتوهّم الوجوب كما قيل (4) ، بل لئلّا يحرم الضعفاء به عن الدعاء ، الذي هو أفضل منه هنا ، كما مضى.
     [ وصوم يوم عاشوراء حزناً ] بمصاب آل محمّدٍ عليهم السلام ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية (6).
1 ـ انظر الوسائل 10 : 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 6.
2 ـ انظر الحدائق 13 : 367.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.
4 ـ الوسائل 10 : 464 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 2 ، 7 ، 13.
5 ـ قاله الحرّ العاملي في الوسائل 10 : 468 أبواب الصوم المندوب ب 23 ذيل الحديث 13.
6 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.
رياض المسائل الجزء الخامس ::: فهرس