تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: 46 ـ 60
(46)

(47)


(48)

(49)
    مسألة 14 : البول والغائط ـ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ـ نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الائمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى (1).
    وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور (2) لرواية أبي بصير (3) ـ ضعيف ، لأنّ أحدا لم يعمل بها.
    وقول الشافعي : ـ إنّ بول رسول الله صلّى الله عليه وآله طاهر (4) ، لأنّ أم أيمن شربته فلم ينكره ـ (5) شهادة على النفي.
    وقول النخعي : ـ إنّ أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها
1 ـ اُنظر الكافي 3 : 55 ، التهذيب 1 : 249 ، الاستبصار 1 : 173.
2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 39.
3 ـ التهذيب 1 : 266 / 779 ، الكافي 3 : 58 / 9.
4 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.
5 ـ مستدرك الحاكم 4 : 63.


(50)
طاهرة (1) ـ خارق للاجماع.

    مسألة 15 : بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وزفر ، والزهري ـ (2) لقوله عليه السلام : ( ما اكل لحمه فلا بأس ببوله ) (3) وأمر العرنيين (4) بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها ، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول (5) ، وقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (6).
    وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّها نجسة (7) ، لقوله عليه السلام : ( تنزهوا عن البول ) (8) ، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال : ( رجس ) (9).
    ولا دلالة في الحديث ، لارادة بول ما لا يؤكل لحمه ، جمعا بين الادلة ، وكذا الروثة ، على أن الرجس : المجتنب عنه ، وهو كذلك هنا.
1 ـ المجموع 2 : 548 ـ 549.
2 ـ المجموع 2 : 549 ، فتح العزيز 1 : 178 ، نيل الأوطار 1 : 60 ، بداية المجتهد 1 : 80 ، المحلى 1 : 169 ، المغني 1 : 768.
3 ـ سنن الدارقطني 1 : 128 / 4.
4 ـ عرينة : حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية. « الانساب للسمعاني 8 / 435 ، معجم قبائل العرب 2 : 776 ، مختلف القبائل ومؤتلفها : 37 ، الإيناس بعلم الانساب : 156 ».
5 ـ صحيح مسلم 3 : 1296 / 1671 ، سنن الترمذي 1 : 106 / 72 ، مسند أحمد 3 : 198.
6 ـ الاستبصار 1 : 179 / 624 ، التهذيب 1 : 247 / 711.
7 ـ بداية المجتهد 1 : 80 ، المجموع 2 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 54 ، المحلى 1 : 168 ، بدائع الصنائع 1 : 61.
8 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 ، كنز العمال 9 : 345 / 2236.
9 ـ سنن ابن ماجة 1 : 114 / 314.


(51)
    وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس (1).

فروع :
    الأول : رجيع ما لا نفس له سائلة ـ كالذباب والخنافس ـ طاهر ، لأنّ دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان (2).
    الثاني : رجيع الجلال من كلّ الحيوان ، وموطوء الانسان ، نجس ، لأنّه حينئذ غير مأكول ، ولا خلاف فيه.
    الثالث : ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا ، فجماعة حكموا بطهارته إلّا أن يكون جلالا (3) ، وهو الأقوى عملاً بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.
    وآخرون حكموا بنجاسته (4) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، وأضاف إليه البط (5) ، وليس بشيء.
    الرابع : لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهراً. وكذا ما يخرج من الدود والحصا ، ولا يجب غسله ، إلّا أن يستصحب نجاسة. والشافعي أوجب غسله مطلقاًً (6)
    . ولو خرج غير صلب ، وصار بحيث لو زرع لم ينبت ، فقد استحال عذرة ، على إشكال.
1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 61 ، المجموع 2 : 549.
2 ـ فتح العزيز 1 : 184 ، الاُم 1 : 5 ، المجموع 2 : 550.
3 ـ منهم : الصدوق في الفقية 1 : 41 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 216 المسألة 12 ، وابو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، وابن البراج في المهذب 1 : 52 ، والمحقق في المعتبر : 114.
4 ـ منهم : المفيد في المقنعة : 10 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 51. والجمل والعقود : 171 ، وابن حمزة في الوسيلة : 77 ـ 78.
5 ـ المجموع 2 : 550 ، اللباب 1 : 52 ، بدائع الصنائع 1 : 62.
6 ـ المجموع 2 : 573.


(52)
    الخامس : ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر ، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماءً نجساً ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.
    السادس : الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير ، وأرواثها ، على الاشهر عملاً بالأصل ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : « لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء يؤكل لحمه » (1).
    وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها (2) ، لأنّ الصادق عليه السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها (3) ، ولا دلالة فيه ، لارادة التنظيف.
    السابع : عرق كلّ حيوان طاهر طاهر ، عملاً بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام (4) ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تأكل لحوم الابل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » (5) ويحمل على الاستحباب.
    الثامن : ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأنّها مأكولة اللحم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، لاجماع الناس على تركه في المساجد (6).
    وقال الشافعي : إنّه نجس ، لأنّه طعام استحال في الجوف (7) ، ونمنع العلية.
    التاسع : بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، باجماع العلماء ،
1 ـ الكافي 3 : 57 / 1 ، التهذيب 1 : 246 / 710.
2 ـ النهاية : 51.
3 ـ الكافي 3 : 57 / 2 ، التهذيب 1 : 264 / 771 ، الاستبصار 1 : 178 / 620.
4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38 ، المقنعة : 10.
5 ـ الكافي 6 : 250 / 1 وفيه « لا تأكلوا لحوم الجلالات » التهذيب 1 : 263 ـ 264 / 768.
6 ـ المجموع 2 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، المحلى 1 : 169.
7 ـ المجموع 2 : 550 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56.


(53)
لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( ينضح من بول الغلام ) (1).
    وقال داود : إنّه طاهر ، والرش استحباب (2).

    مسألة 16 : المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ـ آدمياً كان أو غيره ـ نجس عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين (3) ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( إنّما يغسل الثوب من المني ، والدم ، والبول ) (4) وقال الصادق عليه السلام : « إنّ عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسله كله » (5).
    وهو قول الشافعي في القديم (6) ، وفي الجديد أن مني الآدمي طاهر (7) ، لأنّ عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو يصلّي فيه (8).
    ويبطل بتوهم ما ليس بمني منيا.
    وله في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه : النجاسة ، لأنّ طهارة مني
1 ـ مسند أحمد 1 : 97 ، سنن ابن ماجة 1 : 175 / 525 ، سنن الدارقطني 1 : 129 / 2 و 3.
2 ـ نيل الأوطار 1 : 58 ، المحلى 1 : 100.
3 ـ بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 65 ـ 66 ، فتح العزيز 1 : 189 ـ 190 ، المحلى 1 : 126 ، المجموع 2 : 554 ، سبل السلام 1 : 52 ، المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، المغني 1 : 771 ـ 772 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.
4 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14.
5 ـ التهذيب 1 : 251 / 725 ، الكافي 3 : 53 / 1.
6 ـ فتح العزيز 1 : 189.
7 ـ فتح العزيز 1 : 188 / 190 ، المجموع 2 : 553 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 66 ، الوجيز 1 : 7 ، المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، الاُم 1 : 18 و 55 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، المحلى 1 : 126 ، الهداية 1 : 173 ، شرح الأزهار 1 : 35.
8 ـ سنن البيهقي 2 : 416.


(54)
الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن (1).

    مسألة 17 : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة (2) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3) ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق (4) ، وقول الصادق عليه السلام : « إنّ علياً عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المذي فقال : ليس بشيء » (5).
    وقول الصادق عليه السلام : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، و لا تقطع له الصلاة ، و لا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة » (6).
    وقول الصادق عليه السلام : « ليس في المذي من الشهوة ، و لا من الانعاظ ، و لا من القبلة ، و لا من مسّ الفرج ، و لا من المضاجعة وضوء ، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد » (7).
    وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان (8) ، لأنّ النبي
1 ـ المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 191 ، شرح الأزهار 1 : 35.
2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 115.
3 ـ المغني 1 : 767 ، المحرر في الفقه 1 : 6 ، الإنصاف 1 : 330 ، الشرح الكبير 1 : 336.
4 ـ المغني 1 : 767.
5 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، الاستبصار 1 : 91 / 292.
6 ـ الكافي 3 : 39 / 1 ، التهذيب 1 : 21 / 52 ، الاستبصار 1 : 94 / 305 ، علل الشرائع : 295 باب 231.
7 ـ التهذيب 1 : 19 / 47 ، الاستبصار 1 : 93 / 300.
8 ـ المغني 1 : 767 ، الشرح الكبير 1 : 336 ، الإنصاف 1 : 330 و 334 ، بدائع الصنائع 1 : 60 ، القوانين الفقهية : 39 ، السراج الوهاج : 22 مغني المحتاج 1 : 79.


(55)
صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه (1) ، ويحمل على الاستحباب.

فروع :
    الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.
    وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان (2) اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.
    الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.
    الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة (3) وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد (4). ونمنع صلاحيته للعلية.
    ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.
    الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.
    وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس (5) ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره (6).
1 ـ سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، صحيح البخاري 1 : 76 ، مسند أبي عوانة 1 : 272 ـ 273.
2 ـ المجموع 2 : 570 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، السراج الوهاج : 23. الدر المنتقى 1 : 64.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38.
4 ـ المجموع 2 : 551 ، السراج الوهاج : 22 ، مغني المحتاج 1 : 79.
5 ـ المجموع 2 : 551 ـ 552.
6 ـ المجموع 2 : 551.


(56)
    الخامس : أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت.
    وقال الشافعي : إنّها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة (1).

    مسألة 18 : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليه السلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) (2) وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » (3).
    أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة (4) ـ للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث ؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (5) ، وقال الباقر : « إنّ علياً عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » (6) يعني دم السمك ، وللمشقة.
    وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل (7) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.
1 ـ المجموع 2 : 570 ، فتح العزيز 1 : 187.
2 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14 ، كنز العمال 9 : 349 / 26386.
3 ـ التهذيب 1 : 15 / 30 ، الاستبصار 1 : 85 / 269.
4 ـ شرح فتح القدير 1 : 183 ، المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.
5 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 611.
6 ـ الكافي 3 : 59 / 4 ، التهذيب 1 : 260 / 755.
7 ـ المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.


(57)
فروع :
    الأول : للشافعي في دم رسول الله صلّى الله عليه وآله وجهان : أحدهما : الطهارة (1) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (2) ، ونمنع عدم الانكار لأنّه صلّى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) (3).
    وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة (4) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر (5) وهو ممنوع ، وكذا العذرة (6).
    الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد (7) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.
    الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.
    وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً (8).
    والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.
1 ـ فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7.
2 ـ فتح العزيز 1 : 179.
3 ـ التلخيص الحبير 1 : 179.
4 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.
5 ـ مستدرك الحاكم 4 : 63 ـ 64.
6 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.
7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38.
8 ـ المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 ـ 189 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431.


(58)
    الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (1) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن (2) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.
    ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها (3) ، والرواية (4) ضعيفة.
    أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.
    ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (5).
    الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان (6).
    السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (7).
    السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يتطيب به (8) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي
1 ـ المجموع 2 : 569 ، الوجيز 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 80 ، فتح العزيز 1 : 186.
2 ـ فتح العزيز 1 : 186 ، المجموع 2 : 569.
3 ـ هو الصدوق في المقنع : 5 والفقيه 1 : 40 / 157.
4 ـ الفقيه 1 : 40 / 157 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 باب 225 ، التهذيب 1 : 250 / 718 ، الاستبصار 1 : 173 / 601.
5 ـ المجموع 2 : 569 ، فتح العزيز 1 : 186 ـ 187.
6 ـ الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 194 ، المجموع 2 : 555.
7 ـ فتح العزيز 1 : 191 ، المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7.
8 ـ الكافي 6 : 514 / 2 ، مكارم الاخلاق : 33 ، صحيح مسلم 2 : 849 / 1192 ، سنن النسائي 5 : 138 ، سنن الترمذي 3 : 259 / 917.


(59)
فيهما وجهان (1).

    مسألة 19 : الميت إن كان آدمياً نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنّه طاهر إكراما له (2). وليس بمقتض.
    وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة ـ أي دم يخرج بقوة ـ فهو نجس إجماعاً ، لأنّ التحريم يستلزم الاجتناب.
    وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنّه طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين (3) ، لأنّ نجاسة الميتة من نتنها وخبثها ، وإنّما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق ، وهذه لا دم لها ، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.
    ولأنّه عليه السلام قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) (4) وقال عليه السلام : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ) (5) ، وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا
1 ـ الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 193.
2 ـ فتح العزيز 1 : 162 و 163 ، المجموع 2 : 561 و 563 و 5 : 187 ، شرح فتح القدير 2 : 70 ، عمدة القارئ 3 : 239 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 39.
3 ـ بداية المجتهد 1 : 76 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51 ، الشرح الصغير 1 : 18 ـ 19 بدائع الصنائع 1 : 62 ، المغني 1 : 68 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الاُم 1 : 5.
4 ـ سنن الدارقطني 1 : 37 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 253.
5 ـ صحيح البخاري 4 : 158 ، سنن أبي داود 3 : 365 / 3844 ، سنن ابن ماجة 2 : 1159 / 3505 ، سنن الدارمي 2 : 99 ، مسند أحمد 2 : 246 ، سنن النسائي 7 : 179 ، مسند الطيالسي : 291 / 2188.


(60)
مع حرارة الطعام.
    ولقول الصادق عليه السلام ـ وقد سئل عن الخنفساء والذباب ـ : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » (1).
    والثاني للشافعي : أنّه نجس إلّا السمك والجراد ، لأنّه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجساً (2) ، والملازمة ممنوعة.

فروع :
    الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية ؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية.
    وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية (3) ، وقال أبو حنيفة : إنّها عرضيّة وإنّما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا (4).
    الثاني : ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، و الوبر و الريش ، و العظم ـ طاهر ، إلّا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً للمرتضى (5).
    الثالث : كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي كان نجساً عندنا ، خلافاً للشافعي (6).
    الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب (7) ، وقمل الطعام ، يحرم ،
1 ـ التهذيب 1 : 230 / 665 ، الاستبصار 1 : 26 / 66.
2 ـ فتح العزيز 1 : 162 ـ 163 ، المجموع 2 : 560 ، الوجيز 1 : 6 ، الاُم 1 : 5.
3 ـ فتح العزيز 1 : 162 و 2 : 560.
4 ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 163 ، شرح فتح القدير 2 : 70.
5 ـ الناصريات : 218 المسألة 19.
6 ـ فتح العزيز 1 : 172 ، المجموع 2 : 563.
7 ـ القسب : الشديد اليابس من كلّ شيء. النهاية 4 : 59 ( قسب ).
تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: فهرس