تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: 121 ـ 135
(121)
    السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.
    الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضا عليه السلام : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » (1).
    ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي (2) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال ) (3).
    وقول الصادق عليه السلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين » (4)
    التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقوله عليه السلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء ) (5)
    العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقر عليه السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (6).
    الحادي عشر : قال الباقر عليه السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » (7)
1 ـ التهذيب1 : 27 / 69 ، علل الشرائع : 283 باب 201 ، حديث 2 ، عيون أخبار الرضا 1 : 274/8.
2 ـ المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42.
3 ـ الفقيه1 : 20 ، 58 ، التوحيد 182 / 17.
4 ـ التهذيب 1 : 352 / 1042 ، الفقيه 1 : 19 / 57.
5 ـ الفقيه 1 : 19 / 51.
6 ـ الفقيه 1 : 19 / 56 ، التهذيب 1 : 352 / 1041.
7 ـ الفقيه 1 : 19 / 55.


(122)
    الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.

    مسألة 33 : يستحب للمتخلي أشياء :
    الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان إذا أراد البراز لا يراه أحد (1).
    الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يفعله (2).
    الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادق عليه السلام فعله (3).
    الرابع : التسمية ، كان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان » (4).
    الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.
    السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.
1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 121 / 335 ، سنن أبي داود 1 : 1 / 2.
2 ـ سنن الترمذي 1 : 21 / 14 ، سنن الدارمي 1 : 171 ، سنن أبي داود 1 : 4 / 14.
3 ـ الفقيه 1 : 17 / 41 ، التهذيب 1 : 24 / 62.
4 ـ الفقيه 1 : 17 / 41 ، التهذيب 1 : 24 / 62.


(123)
الفصل الثالث : في الاستنجاء
    مسألة 34 : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود (1) ـ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار ) (2).
    وسئل الصادق عليه السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط » (3).
    وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان (4).
    وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم
1 ـ المجموع 2 : 95 ، المغني 1 : 172 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، كفاية الأخيار 1 : 17.
2 ـ سنن ابي داود 1 : 3 / 8 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ، سنن البيهقي 1 : 91.
3 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 ، الاستبصار 1 : 53 / 151.
4 ـ المنتقى للباجي 1 : 43 ، المجموع 2 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، الميزان 1 : 114.


(124)
البغلي (1) لقوله عليه السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) (2) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.
    ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره (3). وفي إجزاء الحجارة عنده قولان (4).
    وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده (5) ، وفي إجزاء الحجر قولان (6).
    وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان (7).

    مسألة 35 : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقر عليه السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » (8).
    وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث
1 ـ اللباب 1 : 52 ، الميزان 1 : 114 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، المجموع 2 : 95.
2 ـ سنن ابي داود 1 : 9 / 35 ، سنن ابن ماجة 1 : 121 / 337 سنن البيهقي 1 : 104.
3 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 95.
4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 36 ، المجموع 2 : 127 ، مغني المحتاج 1 : 45.
5 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 95
6 ـ المهذب للشيرازي 1 : 36 ، المجموع 2 : 128.
7 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 و 36 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477.
8 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166.


(125)
نجس ، فأشبه الغائط (1) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :
    الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.
    الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.
    الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.
    الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

    مسألة 36 : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.
    وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :
    أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان (2).
    ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي
1 ـ المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 ـ 483 ، الاُم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، المغني 1 : 182.
2 ـ المجموع 2 : 9.


(126)
الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً (1) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان (2).
    ج‍ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان (3).
    د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (4).
    هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

    مسألة 37 : ويشترط في الأحجار اُمور :
    أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي (5) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
    وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة (6) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي (7) ، ولو كانت نجاسته
1 ـ المجموع 2 : 125.
2 ـ المجموع 2 : 125 و 126 ، فتح العزيز 1 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 45.
3 ـ المجموع 2 : 127 ، فتح العزيز 1 : 477 ـ 478.
4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 96 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 ، المحتاج 1 : 46.
5 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 125.
6 ـ المجموع 2 : 115 ـ 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125.
7 ـ المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18.


(127)
بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.
    ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين (1) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين (2) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية (3).
    ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
    د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّ صلّى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) (4) وكذا تربة الحسين عليه السلام ، أو غيرها من ترب الائمة عليهم السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمة عليهم السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ (5) وللشافعي وجهان (6) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.
1 ـ المجموع 2 : 117 ، فتح العزيز 1 : 494.
2 ـ المجموع 2 : 124 ، فتح العزيز 1 : 494 ـ 495.
3 ـ المجموع 2 : 123 ، فتح العزيز 1 : 496 ، كفاية الأخيار 1 : 18.
4 ـ سنن الترمذي 1 : 29 / 18.
5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.
6 ـ المجموع 2 : 118 ، فتح العزيز 1 : 499 ، الوجيز 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 18.


(128)
    ولو استنجى (1) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان (2) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم (3) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.
    ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع (4).
    ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان (5).
    هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (6).
    أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.
    و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :
    أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج (7) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية (8) ، لأنّ المأخوذ عليه
1 ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.
2 ـ المجموع 2 : 118 ، الوجيز 1 : 15.
3 ـ المجموع 2 : 121 ، المغني 1 : 179 ، الشرح الكبير 1 : 125 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 116.
4 ـ المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 500 ، مغني المحتاج 1 : 44.
5 ـ المجموع 2 : 121 ، فتح العزيز 1 : 497.
6 ـ المجموع 2 : 123.
7 ـ النهاية : 10 ، وحكى قول المفيد في السرائر : 16.
8 ـ المجموع 2 : 104 ، فتح العزيز 1 : 505 ـ 506 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، نيل


(129)
إزالة النجاسة.
    وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى (1) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (2) ـ لورود الأمر بالعدد (3).
    وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء (4).

فروع :
    أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور (5) ـ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) (6). ولأنّه المقصود.
    واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
    وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث (7) ، وبه قال ابن المنذر (8) ،
الاوطار 1 : 96 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، الوجيز 1 : 15 ، المحلى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 86.
1 ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : 16 ، والمحقق في المعتبر : 33.
2 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 104 فتح العزيز 1 : 503 و 508 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، رحمة الامة 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الوجيز 1 : 15 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 117.
3 ـ مسند أحمد 3 : 336 ، سنن النسائي 1 : 42 ، سنن الدارقطني 1 : 55 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 91.
4 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، فتح العزيز 1 : 305.
5 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 103 ، فتح العزيز 1 : 503 ـ 504 ، السراج الوهاج : 14 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 96.
6 ـ مسند أحمد 3 : 336.
7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.
8 ـ المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ـ 181 ، الشرح الكبير 1 : 126.


(130)
وعن أحمد روايتان (1) ، لأنّه عليه السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.
    ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنّه عليه السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ) (3).
    وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر (4) ، وعن أحمد روايتان (5) ـ لقوله عليه السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة ) (6) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.
    ج‍ ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزء‌ا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان (7).
    د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى
1 ـ المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ، الشرح الكبير 1 : 126.
2 ـ الاُم 1 : 22 ، مختصر المزني : 3 ، المجموع 2 : 113.
3 ـ سنن البيهقي 1 : 111 ، سنن الدارقطني 1 : 57 / 12 و 13.
4 ـ المجموع 2 : 113 ، المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124 ، رحمة الامة 1 : 17.
5 ـ المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124.
6 ـ سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 102.
7 ـ الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 108 ، فتح العزيز 1 : 515 ـ 516.


(131)
ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.
    هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.
    و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.
    فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
    ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور (1) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.
    ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.
    ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.
    وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية (2) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود
1 ـ المغني 1 : 182 ، الشرح الكبير 1 : 122.
2 ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين عليه السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة 120 وقيل 121 وقيل 122 ه‍ وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم


(132)
الماء (1) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله نصّ على ثلاثة أحجار (2).
    وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير (3).
    قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء ؟. (4) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء (5).
    وقال عطاء : إنّه محدث (6). وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : ( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (7).
    ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء (8).ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.
صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : 268 ـ 269 ، فرق الشيعة : 58 ، الملل والنحل : 137 ، الفرق بين الفرق : 34 ، معجم رجال الحديث 7 : 345 / 4870.
القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة 264 ه‍ له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.
الفهرست للنديم : 244 ، لغت نامه دهخدا 57 : 62 « حرف القاف ».
1 ـ المجموع 2 : 101.
2 ـ سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ـ 315 ، سنن ابي داود 1 : 11 / 41 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 91.
3 ـ المجموع 2 : 100 ـ 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122.
4 ـ المجموع 2 : 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122.
5 ـ المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 122 ، نيل الأوطار 1 : 122.
6 ـ المجموع 2 ، 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ـ 122.
7 ـ التوبة : 108 ، واُنظر التفسير الكبير 16 : 196 ، الكشاف 2 : 214 ، مجمع البيان 3 : 73.
8 ـ سنن أبي داود 1 : 9 / 33 ، سنن البيهقي 1 : 113.


(133)
    ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.
    ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.
    يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظم عليه السلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها » (1) ، وتحديد سلار بالصرير (2) ضعيف.
    يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله عليه السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران ) (3).
    وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر (4) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.
    يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.
    يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه ؟ قال الشافعي بالأول (5) ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد ) (6) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا
1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75.
2 ـ المراسم : 32 وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : 33.
3 ـ سنن الدارقطني 1 : 56 / 9.
4 ـ المجموع 2 : 100 و 129 ، فتح العزيز 1 : 520 ، اللباب 1 : 54.
5 ـ المجموع 2 : 115 و 118 ، الاُم 1 : 22 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 43.
6 ـ سنن ابي داود : 1 : 9 / 36 ، مسند أحمد 4 : 108 و 109 ، سنن النسائي 8 : 135.


(134)
بأس (1).
    يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين (2).
    يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.
    خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق (3) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (4).
    وهو مروي عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد (5) ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلّا المطهرون ) (6) ، وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) (7) ولقول الصادق عليه السلام : « ولا تمس الكتابة » (8).
1 ـ بدائع الصنائع 1 : 18 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، شرح فتح القدير 1 : 190.
2 ـ فتح العزيز 1 : 530 ، المجموع 2 : 112.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ، الاقتصاد : 244 ، التبيان 9 : 510 ، النهاية : 20 ، الخلاف 1 : 9 مسألة 46 ، الجمل والعقود : 161 ، المقنع : 13 ، الهداية : 20 ، الفقيه 1 : 48.
4 ـ المجموع 2 : 67 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 97 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، الإنصاف 1 : 222 ، المنتقى للباجي 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 41 ـ 43 ، بدائع الصنائع 1 : 33.
5 ـ نيل الأوطار 1 : 261 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228.
6 ـ الواقعة : 79.
7 ـ سنن الدارقطني 1 : 121 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 1 : 88 و 309.
8 ـ التهذيب 1 : 126 / 342 ، الاستبصار 1 : 113 / 376.


(135)
    وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه (1) ـ وبه قال داود (2) ـ للأصل ، ولأنّه عليه السلام كتب إلى المشركين ( قل (3) يا أهل الكتاب ) (4) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :
    أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد (5) ـ لأنّه غير ماس.
    وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه (6) ، وهما ممنوعان.
    وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه (7). ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (8) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان (9).
    ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23.
2 ـ فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227.
3 ـ كذا في الاصلين.
4 ـ صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263.
5 ـ المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ـ 227 ، المحلى : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103.
6 ـ مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 50.
7 ـ المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84.
8 ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح 5 : 1989 « عكم ».
9 ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64.
تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: فهرس