زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار ::: 61 ـ 75
(61)
إنّا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ فقال رسول الله : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متّفق عليه ، وأقلّ أحوال النبيّ الكراهة ولأنّهم لا يتورّعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم ، وأدنى ما يؤثّر ذلك الكراهة. وأمّا ثيابهم فما استعملوه أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه ، وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار. فقال أحمد : أحبّ إليّ أن يعيد ، يعني من صلّى فيه فيحتمل وجهين : أحدهما : وجوب الإعادة ، وهو قول القاضي ، وكره أبو حنيفة والشافعي ، الاُزر والسراويلات لأنّهم يتعبّدون بترك النجاسة ولا يتحرّزون منها ، فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها ، والثاني : لا يجب ، وهو قول أبي الخطّاب ، لأنّ الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشكّ.
    الضرب الثاني : غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم ، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمّة ، وأمّا أوانيهم فقال القاضي : لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم ، لأنّ أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم ، وذبائحهم ميتة فلا تخلوا أوانيهم من وضعها فيها ، وقال أبو الخطاب : حكمهم حكم أهل الكتاب ، وثيابهم وأوانيهم طاهرة ، مباحة الاستعمال ما لم يتيقّن نجاستها ، وهو مذهب الشافعي ، لأنّ النبي وأصحابه توضّأوا من مزادة مشركة ، متّفق عليه ، ولأنّ الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشكّ ، فظاهر أحمد مثل قول القاضي ، فإنّه قال في المجوس : لا يؤكل من طعامهم إلاّ الفاكهة ، لأنّ الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويل من ثيابهم. ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله ، أو يأكل الميتة ، أو يذبح بالسنّ أو الظفر ونحوه ، فحكمه حكم غير أهل الكتاب لاتّفاقهم في نجاسة أطعمتهم.


(62)
    ومتى شكّ في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه ، فهو طاهر ، لأنّ الأصل طهارته ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نجّسه الكفّار ، فالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه إنّما كان لباسهم من نسج الكفّار ، فأ مّا ثيابهم فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي ، وقال مالك : في ثوب الكفّار يلبسه على كلّ حال إن صلّى فيه يعيد ما دام في الوقت. ولنا أنّ الأصل الطهارة ، ولم تَتَرجَّ جهة التنجيس فيه أشبه ما نسجه الكفّار. انتهى كلامه.
    وجاء في فقه السنّة (1) : سؤر الآدمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأمّا قول الله تعالى : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (2) فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرّزهم من الأقذار والنجاسات ، لا أنّ أعيانهم وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شيء ممّا أصابته أبدانهم.
    وجاء في نيل الأوطار (3) ، في حديث : ( إنّ المسلم لا ينجس ) قال : تمسّك بمفهومه بعض أهل الظاهر ، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا : إنّ الكافر نجس عين ، وقوّوا ذلك بقوله تعالي : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) وأجاب عن ذلك الجمهور بأنّ المراد منه إنّ المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة ، بخلاف المشرك ، لعدم تحفّظه عن النجاسة ، وعن الآية بأنّ المراد
1 ـ فقه السنّة ; للسيّد سابق 1 : 20.
2 ـ التوبة : 28.
3 ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ; لمحمد الشوكاني 1 : 31.


(63)
أنّهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، وحجّتهم على صحّة هذا التأويل أنّ الله أباح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أنّ عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلاّ مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة ...
    وعن صاحب البدايع (1) : سؤر الطاهر المتّفق على طهارته سؤر الآدمي بكلّ حال ، مسلماً كان أو مشركاً.
    وحكى نحوه أو قريب منه عن الغزالي (2) وابن حجر (3) وصاحب الاقناع (4) إلى غير هؤلاء ممّن يطول بنا ذكرهم.
    فجمهور العامّة يذهب إلى طهارة الكفّار إلاّ جمع قليل منهم من الصحابة والتابعين والمفسّرين وفقهائهم.
    وقال محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره (5) ، في ذيل الآية الشريفة : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (6) تنبيهات : الأوّل : دلّت الآية على نجاسة المشرك كما في الصحيح ( أخرجه البخاري في 72 ، كتاب الذبائح والصيد ، 4 ـ باب صيد القوس حديث رقم 2198) ( المؤمن لا ينجس ) وأمّا نجاسة بدنه ، فالجمهور على أنّه ليس بنجس البدن والذات ، لأنّ الله تعالى أحلّ طعام أهل الكتاب ،
1 ـ البدايع 1 : 63.
2 ـ الوجيزة 1 : 4.
3 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري.
4 ـ الإقناع 1 : 74.
5 ـ محاسن التأويل 8 : 162.
6 ـ التوبة : 28.


(64)
وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم ، وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضّأ ، رواه ابن جرير ، ونقله ابن كثير.
    وأقول : الاستدلال بكونه تعالى أحلّ طعام أهل الكتاب غير ناهض ، لأنّ البحث في المشركين ، وقاعدة التنزيل الكريم ، التفرقة بينهم وبين أهل الكتاب ، فلا يتناول أحدهما الآخر فيه.
    وقال بعض المفسّرين اليمنيّين : مذهب القاسم والهادي وغيرهما ، أنّ الكافر نجس العين ، أخذاً بظاهر الآية ، لأنّه الحقيقة ، ويؤيّد ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني فإنّه قال للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إنّا نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : اغسلوها ثمّ اطبخوا فيها.
    وقال زيد والمؤيّد بالله والحنفية والشافعية : إنّ المشرك ليس نجس العين ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) توضأ من مزادة مشرك ، واستعار من صفوان دروعاً ولم يغسلها ، وكانت القصاع تختلف من بيوت أزواج النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى الاُسارى ولا تغسل ، وكان أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يطبخون في أواني المشركين ولا تغسل. وأوّلوا الآية بما تقدّم من الوجوه ، ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (1) أي : ذوو نجس ، لأنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ، فو مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدة ، مستعار لذلك. وهو حقيقة ، لأنّهم لا يتطهّرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم ، أو جعلوا كأ نّهم النجاسة بعينها مبالغةً في وصفهم بها (2) ، وكلٌّ متأوّلٌ ما احتجّ به الآخر. انتهى.
1 ـ التوبة : 28.
2 ـ المصدر : 161.


(65)
    وقال محمد بن أحمد القرطبي (1) ، في ذيل الآية الشريفة : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (2) وفيه سبع مسائل : الأوّل : قوله تعالى : ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنوا إنَّما المُشْرِكونِ نَجَسٌ ) ابتداء وخبر ، واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس ، فقال قتادة ومعمّر بن راشد وغيرهما : لأنّه جنب ، إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره : بل معنى الشرك هو الذي نجسه. قال الحسن البصري : من صافح مشركاً فليتوضّأ. والمذهب كلّه على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم ، إلاّ ابن عبد الحكم فإنّه قال : ليس بواجب ، لأنّ الإسلام يهدم ما كان قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد. وأسقطه الشافعي ، وقال : أحبّ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قول : إنّه لا يعرف الغسل ، رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس ، وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يردّ هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم السبتي في صحيح مسنده. وأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مرّ بثمامة يوماً فأسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلّى ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لقد حسن إسلام صاحبكم » وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه : أنّ ثمامة لمّـا منّ عليه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسِدر.
    فإن كان اسلامه قُبيل احتلامه فغسله مستحبّ. ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغُسله الجنابة. هذا قول علمائنا ، وهو تحصيل المذهب.
    ثمّ المصنّف في المسألة الثالثة يتعرّض إلى اختلاف العلماء في دخول الكفّار
1 ـ تفسير الجامع لأحكام القرآن 8 : 103 ، طبع دار إحياء التراث العربي.
2 ـ التوبة : 28.


(66)
المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال : فقال أهل المدينة : الآية عامّة في سائر المشركين وسائر المساجد ، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله ، ونزع في كتابه بهذه الآية ، ويؤيّد ذلك قوله تعالى : ( في بُيوت أذِنَ اللهُ أنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ فيها اسْمُهُ ) (1) ودخول الكفّار فيها مناقض لترفيعها ، وفي صحيح مسلم وغيره : أنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر ، الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك. وقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا اُحِلّ المسجد لحائض وجنب. والكافر جنب. وقوله تعالى : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (2) فسمّاه الله تعالى نجساً. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم ، وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب ، لأنّ العلّة وهي النجاسة موجودة فيهم ، والحرمة موجودة في المسجد. يقال : رجل نَجَس ، وامرأة نَجَس. ورجلان نَجَس وامرأتان نَجَس ورجال نَجَس ونساء نَجَس ، لا يثنّى ولا يجمع لأنّه مصدر. فأ مّا النِّجْس ( بكسر النون وجزم الجيم ) فلا يقال إلاّ إذا قيل معه رِجْس ، فإذا اُفرد قيل نَجِس ( بفتح النون وكسر الجيم ) ونجُس ( بضم الجيم ). وقال الشافعي : الآية عامّة في سائر المشركين خاصّة في المسجد الحرام ، ولا يمنعون من دخول غيره ، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن العربي : وهذا جمود منه على الظاهر ، لأنّ قوله عزّوجلّ : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) تنبيه على العلّة بالشرك والنجاسة ، فإن قيل : فقد ربط النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثمامة في المسجد وهو مشرك قيل له : أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ـ وإن كان صحيحاً ـ بأجوبة : ثمّ يذكر وجوه عديدة لذلك فراجع ، انتهى كلامه.
1 ـ النور : 36.
2 ـ التوبة : 28.


(67)
    وقال الفخر الرازي (1) ، في ذيل تفسير آية ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (2) وفي الآية مسائل : ( الثانية ) قال الأكثرون لفط المشركين يتناول عبدة الأوثان ، وقال قوم : بل يتناول جميع الكفّار ، وقد سبقت هذه المسألة وصحّحنا هذا القول بالدلائل الكثيرة ... ( المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشّاف : النجس مصدر نجس نجساً وقذر قذراً ، ومعناه ذو نجس وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كلّ شيء ، ورجل نجس وقوم أنجاس ، ولغة اُخرى : رجل نجس ، وقوم نجس ، وفلان نجس ، ورجل نجس ، وامرأة نجس ، واختلفوا في تفسير كون المشرك نجساً ، نقل صاحب الكشّاف عن ابن عباس أنّ أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ، وعن الحسن : من صافح مشركاً توضّأ ، وهذا هو قول الهادي من أئمّة الزيدية ، وأمّا الفقهاء فقد اتّفقوا على طهارة أبدانهم.
    واعلم أنّ ظاهر القرآن يدلّ على كونهم أنجاساً فلا يرجع عنه إلاّ بدليل منفصل ، ولا يمكن ادّعاء الإجماع فيه لما بيّنا أنّ الاختلاف فيه حاصل. واحتجّ القاضي على طهارتهم بما روى أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شرب من أوانيهم ، وأيضاً لو كان جسمه نجساً لم يبدّل ذلك بسبب الإسلام. والقائلون بالقول الأوّل أجابوا عنه : بأنّ القرآن أقوى من خبر الواحد ، وأيضاً فبتقدير صحّة الخبر وجب أن يعتقد أنّ حلّ الشرب من أوانيهم كان متقدّماً على نزول هذه الآية وبيانه من وجهين : الأوّل : أنّ هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن.
    وأيضاً كانت المخالطة مع الكفّار جائزة فحرّمها الله تعالى ، وكانت المعاهدات
1 ـ التفسير الكبير 16 : 24 ، طبع دار إحياء التراث العربي.
2 ـ التوبة : 28.


(68)
معهم حاصلة فأزالها الله ، فلا يبعد أن يقال أيضاً : الشرب من أوانيهم كان جائزاً فحرّمه الله تعالى.
    الثاني : أنّ الأصل حلّ الشرب من أيّ إناء كان ، فلو قلنا : أنّه حرّم بحكم الآية ، ثمّ حلّ بحكم الخبر ، فقد حصل نسخان. أمّا إذا قلنا : إنّه كان حلالا بحكم الأصل ، والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل ، ثمّ جاء التحريم بحكم هذه الآية ، لم يحصل النسخ إلاّ مرّة واحدة ، فوجب أن يكون هذا أولى. أمّا قول القاضي : لو كان الكافر نجس الجسم لما تبدّلت النجاسة بالطهارة بسبب الإسلام ، فجوابه أنّه قياس في معارضة النصّ الصريح ، وأيضاً إنّ أصحاب هذا المذهب ـ أي الحنفي ـ يقولون أنّ الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال إزالةً للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر ، فهذا تقرير هذا القول ـ فالرازي أجابهم بجواب حلّي ونقضي وأجاد ثمّ قال : ـ وأمّا جمهور الفقهاء فإنّهم حكموا بكون الكافر طاهراً في جسمه ، ثمّ اختلفوا في تأويل هذه الآية على وجوه :
    الأوّل : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنّهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضّؤن من الحدث ، الثاني : المراد أنّهم بمنزلة الشيء النجس في وجوب النفرة عنه ، الثالث : أنّ كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء.
    واعلم أنّ كلّ هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل. ( المسألة الرابعة ) قال أبو حنيفة وأصحابه : أعضاء المحدث نجسة نجاسة حكمية ، وبنوا عليه أنّ الماء المستعمل في الوضوء والجنابة نجس ، ثمّ روى أبو يوسف أنّه نجس نجاسة حقيفة ، وروى الحسن بن زياد : أنّه نجس نجاسة غليظة ، وروى محمد بن الحسن أنّ ذلك الماء طاهر.


(69)
    واعلم أنّ قوله تعالى : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (1) يدلّ على فساد هذا القول ، لأنّ كلمة ( إنّما ) للحصر ، وهذا يقتضي أن لا نجس إلاّ المشرك ، فالقول بأنّ أعضاء المحدث نجسة مخالف لهذا النصّ ، والعجب أنّ هذا النصّ صريح في أنّ المشرك نجس وفي أنّ المؤمن ليس بنجس ، ثمّ إنّ قوماً ما قلبوا القضية وقالوا : المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنباً نجس ، وزعموا أنّ المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهّرة ، والمياه التي يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة نجاسة غليظة ، وهذا من العجائب ـ أقول : وأعجب العجائب من الفخر الرازي يرى هذه الطرّهات وزخرف القول والتناقض ، ومع ذلك يسلك مسلكهم ويدع أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين كلامهم الرشد والنور ، ووصيّتهم التقوى والعلم الصحيح ، ثمّ قال : ـ وممّا يؤكّد القول بطهارة أعضاء المسلم قوله ( عليه السلام ) « المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً » فصار هذا الخبر مطابقاً للقرآن ، ثمّ الاعتبارات الحكميّة طابقت القرآن والأخبار في هذا الباب ، لأنّ المسلمين أجمعوا على أنّ إنساناً لو حمل محدثاً في صلاته لم تبطل صلاته ، ولو كانت رطبة ، فوصلت إلى يد محدث لم تنجس يده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه لم ينجس ذلك الثوب ، فالقرآن والخبر والإجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث ، فكيف يمكن مخالفته ؟ وشبهة المخالف أنّ الوضوء يسمّى طهارة ، والطهارة لا تكون إلاّ بعد سبق نجاسة ، وهذا ضعيف ، لأنّ الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام ، قال الله تعالى في صفة أهل البيت ( إنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً ) (2) وليست هذه الطهارة إلاّ عن الآثام والأوزار ،
1 ـ التوبة : 28.
2 ـ الأحزاب : 33.


(70)
وقال في صفة مريم ( إنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ ) (1) والمراد تطهيرها عن التهمة
الفاسدة.
    وإذا ثيت هذا ، فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أنّ الوضوء تطهير الأعضاء عن الآثام والأوزار ، فلمّـا فسرّ الشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى ، فما الذي حملنا على مخالفته ، والذهاب إلى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الإجمالية ؟ انتهى كلام الفخر الرازي.
    ربما يقال : إنّما حملهم وحملك على أمثال هذا ، هو حبّ الدنيا ، ومخالفة الحقّ ، واتّباع الهوى وعمى القلوب التي في الصدور.
    وجاء في المحلّى (2) لابن حازم إمام الظاهرية في عصره قال : مسألة : ولعاب الكفّار من الرجال والنساء ـ الكتابيين وغيرهم ـ نجس كلّه ، وكذلك العرق منهم والدمع ، وكلّ ما كان منهم ، ولعاب كلّ ما لا يحلّ أكل لحمه من طائر أو غيره من خنزير أو كلب أو هرّ أو سبع أو فار ، حاشا الضبع فقط ، وعرق كلّ ما ذكرنا ودمعه حرام واجب اجتنابه.
    برهان ذلك قول الله تعالى ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (3) وبيقيني يجب أنّ بعض النجس نجس ، لأنّ الكلّ ليس هو شيئاً غير أبعاضه ، فإن قيل : إنّ معناه نجس الدين ، قيل : هبكم أنّ ذلك كذلك ، أيجب من ذلك أنّ المشركين طاهرون ؟ حاش لله من هذا ، وما فهم قط من قول الله تعالى ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ )
1 ـ آل عمران : 43.
2 ـ المحلّى ; لابن حازم 1 : 129 ، طبع دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
3 ـ التوبة : 28.


(71)
مع قول نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « إنّ المؤمن لا ينجس » أنّ المشركين طاهرون ، ولا عجب في الدنيا أعجب ممّن يقول فيمن نصّ الله تعالى : أنّهم نجس : إنّهم طاهرون ، ثمّ يقول في المني ـ الذي لم يأت قطّ بنجاسته نصّ ـ : إنّه نجس ، ويكفي من هذا القول سماعه. ونحمد الله على السلامة.
    فان قيل : قد اُبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن ، قلنا : نعم فأيّ دليل في هذا على أنّ لعابها وعرقها ودمعها طاهر. فإن قيل : إنّه لا يقدر على التحفّظ من ذلك ، قلنا : هذا خطأ ، بل يفعل فيما مسّه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسّه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق ، ولا حرج في ذلك ، ثمّ هبك أنّه لو صحّ لهم ذلك في نساء أهل الكتاب ، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب ؟ فإن قالوا : قلنا ذلك قياساً على أهل الكتاب ، قلنا : القياس كلّه باطل ، ثمّ لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل ، لأنّ أوّل بطلانه أنّ علّتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن ، وهذه العلّة معدومة بإقرارهم في غير الكتابيات ، والقياس عندهم لا يجوز إلاّ بعلّة جامعة بين الحكمين ، وهذه علّة مفرّقة لا جامعة ، وبالله التوفيق. انتهى كلامه (1).
    وجاء في هامشه : القول بنجاسة بدن الكافر وعرقه وريقه إلخ ، قول شاذّ لم أعرفه روي عن أحد من العلماء إلاّ ما نقله ابن كثير في تفسيره (2) عن بعض أهل الظاهر ولعلّه يريد المؤلف ، وإلاّ ما نقله الطبري في تفسيره (3) عن الحسن :
1 ـ كما جاء هذا المعنى أيضاً في الصفحة 183.
2 ـ تفسير ابن كثير 4 : 372.
3 ـ تفسير الطبري 10 : 74.


(72)
( لا تصافحوهم ، فمن صافحهم فليتوضّأ ) ومن العجب العجاب أن ينسب أبو حيان في النهر بهامش البحر (1) للطبري القول بنجاسة أعيانهم ! والطبري إنّما ذكره قولا عن اُناس ، وحكي أنّه منسوب لابن عباس من غير وجه حميد فكره ذكره ، والمؤلف إنّما أتى بمغالطات زعمها أدلّة ، وقد أباح الله للمؤمنين طعام أهل الكتاب ومؤاكلتهم ، ولن يخلو هذا من آثارهم ، وزواج الكتابيات يدعو إلى مخالطتهنّ أتمّ مخالطة ، ممّـا لا يمكن معه الاحتراز عن ريقهن وعرقهن في بدن المؤمن وثوبه وفراشه ، والآية ظاهرة في أنّ المراد نجاستهم المعنوية من جهة الاعتقاد الباطل ، وعدم الحرص على الطهارات ، وأنّهم لا يتحرّزون من النجاسات. قال السيّد الأمير الصنعاني فيما علّقه على هامش المحلّى : ( وقوله تعالى : إنّما المشركون نجس ) ليس المراد به المعنى الشرعي بل الاستقذار وعدم أهليّتهم قربان المسجد الحرام ، ولفظ ( نجس ) في اللغة مشترك بين معان ، والقرائن هنا تدلّ أنّه اُريد به أنّ المشركين مستقذرون مبعدون عن بيوت الله لما معهم من نجاسة الاعتقاد وإلهية الأوثان ، فيقصون عن أشرف مكان ، ويبعدون عن أفضل متعبّدات أهل الإيمان. انتهى كلامه.
    أقول : ما أشكله على صاحب المحلّى بأنّه أتى بمغالطات زعمها أدلّة ، فإنّه يرد عليه ذلك ، فلم يأت المهمّش إلاّ باستحسانات عقلية وعرفية ، ولا تقاوم ظاهر الآية الشريفة الدالّة بوضوح على نجاسة المشركين في أعيانهم ، وظواهر الكتاب حجّة كما هو ثابت في الاُصول.
    والمسألة على كلّ حال بين علماء أبناء العامّة خلافيّة ، وإن كان المشهور منهم
1 ـ النهر بهامش البحر 5 : 27.

(73)
يذهب إلى طهارة المشركين في أعيانهم ، وإنّما نجاستهم معنوية ، كما إنّها عرضية باعتبار عدم اجتنابهم من النجاسات ، كالميتة ولحم الخنزير وشرب الخمور.
    وجاء في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام (1) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، وعن أبي ثعلبة الخشني ( رضي الله عنه ) قال :
    قلت : يا رسول الله إنّا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟
    قال : لا تأكلوا فيها ، إلاّ أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها وكلوا فيها ) متّفق عليه. ( رواه البخاري في كتاب الذبائح 9 : 604 ـ 605 ، باب 4 صيد القوس ، حديث رقم 5478. ومسلم في كتاب الصيد 3 : 1532 ، حديث رقم 1930. وأبو داود رقم الحديث 3839. والترمذي في كتاب السير 4 : 129 ، 1560. وابن ماجة في كتاب الصيد 2 : 1069 ، 3207. وأحمد 4 : 193)
    وقال الصنعاني في شرحه :
    متّفق عليه بين الشيخين ، استدلّ به على نجاسة آنية أهل الكتاب ، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر أو للكراهة ؟ ذهب إلى الأوّل القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادوية والقاسمية ، واستدلّوا أيضاً بظاهر قوله تعالى : ( إنَّما المُشْرِكونِ نَجَسٌ ) (2) والكتابي يسمّى مشركاً إذ قد قالوا : المسيح ابن الله وعزير ابن الله ، وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره وكذلك الشافعي إلى طهارة رطوبتهم وهو الحقّ لقوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذينَ اُوتوا
1 ـ سبل السلام ، شرح بلوغ المرام ; لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 1 : 69 ، طبع دار الكتاب العربي سنة 1410.
2 ـ التوبة : 28.


(74)
الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) (1) ، ولأ نّه ( صلى الله عليه وآله ) توضّأ من مزادة مشركة ، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود ( كنّا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا ) واُجيب بأنّ هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه. قلنا في غيره من الأدلّة غنية عنه.
    فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس ( أنّه ( صلى الله عليه وآله ) دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها ) قال في البحر : لو حرّمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقّيهم لها لقلّة المسلمين حينئذ ، مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم. والعادة في ذلك تقضي بالاستفاضة. قال : وحديث أبي ثعلبة إمّا محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار ، لا لكونها نجسة ، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطاً بعدم وجدان غيرها ، إذ الأناء المتنجّس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجّس على سواء ، أو لسدّ ذريعة المحرّم ، أو لأنّها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ ( إنّا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن وجدتم غيرهما ـ الحديث ) وحديثه الأوّل مطلق وهذا مقيّد بآنية الطبخ فيها ما ذكروا يشرب ، فيحمل المطلق على المقيّد. وأمّا الآية : فالنجس لغة المستقذر ، فهو أعمّ من المعنى الشرعي ، وقيل معناه : ذو نجس لأنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ، لأنّهم لا يتطهّرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم ، وبهذا يتمّ الجمع بين هذا وبين آية المائدة ، والأحاديث الموافقة لحكمها ، وآية المائدة أصرح في المراد. انتهى كلامه.
1 ـ المائدة : 5.

(75)
    وخلاصة الكلام : أنّه قد اتّفق فقهاء العامّة على طهارة أبدان المشركين كما جاء ذلك في التفسير الكبير (1) وفي المغني (2) حيث قال إنّ الآدمي طاهر وسؤره طاهر ، سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامّة أهل العلم. وفي البديع (3) : سؤر الطاهر المتّفق على طهارته سؤر الآدمي بكل حال مسلماً كان أو مشركاً ، وبه صرّح ابن نجيم الحنفي (4). وقال الشرييني الشافعي في إقناعه (5) : الحيوان كلّه طاهر العين حال حياته إلاّ الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما ، ويقرب منه عبارة الغزالي (6) وبه قال ابن حجر (7) والعيني (8) وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة (9) ـ كما مرّ تفصيله ـ.
    إلاّ أنّه ذهب جمع منهم إلى نجاسة المشرك ، منهم الفخر الرازي في تفسيره ، ونقل عن صاحب الكشّاف عن ابن عباس أنّ أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ، وعن الحسن : من صافح مشركاً توضّأ ، وقال : هذا قول الهادي من أئمة الزيدية ، ونسب القول في فتح الباري إلى أهل الظاهر ، وممّن صرّح بالنجاسة ابن حزم الحلّي
1 ـ التفسير الكبير 4 : 614.
2 ـ المغني 1 : 49.
3 ـ البديع 1 : 63.
4 ـ البحر الرائق 1 : 126.
5 ـ الإقناع 1 : 74.
6 ـ الوجيز 1 : 4.
7 ـ فتح الباري ( شرح البخاري ) 1 : 269.
8 ـ عمدة القاري ( شرح البخاري ) 2 : 60.
9 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 11.
زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار ::: فهرس